قانون رقم 12 لسنة 1986 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة
مؤتمر الشعب العام
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الأول لسنة 1395 و.ر الموافق 1986 م وبعد الإطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
صيغ القانون الآتي:
المادة 1
استبدالنص المادة 9 من القانون رقم 61 لسنة 1972
يستبدل بنص المادة 9 من القانون رقم 61 لسنة 1972 م،المعدل لقانون النظام المالي للدولة المشار إليه النص الآتي:
مادة 9
تصدر اللجنة الشعبية العامة للخزانة واللجان الشعبية للخزانة في البلديات – بحسب الأحوال – فور صدور قانون الميزانية تفويضات مالية لمواجهة النفقات المعتمدة بالميزانية،ويجوز أن يكون التفويض بجزء من الإعتمادات السنوية حسبما تقرره اللجنة الشعبية العامة للخزانة.
وترسل صورة من كل تفويض إلي رئيس ديوان المحاسبة والإدارة العامة للميزانية والإدارة العامة للخزانة والإدارة العامة للحسابات.
المادة 2
بدء العمل بالقانون ونشرهبالجريدة الرسمية
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر بالجريدة الرسمية.