قانون رقم 12 لسنة 1986 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة
صيغ القانون الآتي:
المادة 1
يستبدل بنص المادة 9 من القانون رقم 61 لسنة 1972 م،المعدل لقانون النظام المالي للدولة المشار إليه النص الآتي:
مادة 9
تصدر اللجنة الشعبية العامة للخزانة واللجان الشعبية للخزانة في البلديات – بحسب الأحوال – فور صدور قانون الميزانية تفويضات مالية لمواجهة النفقات المعتمدة بالميزانية،ويجوز أن يكون التفويض بجزء من الإعتمادات السنوية حسبما تقرره اللجنة الشعبية العامة للخزانة.
وترسل صورة من كل تفويض إلي رئيس ديوان المحاسبة والإدارة العامة للميزانية والإدارة العامة للخزانة والإدارة العامة للحسابات.
المادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر بالجريدة الرسمية.
مؤتمر الشعب العام
صدر في: 6/ شوال/ 1395 من وفاة الرسول.
الموافق: 12/ يونيو/ 1986 م.