قانون رقم 12 لسنة 1986 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 12 يونيو 1986
- رقم التشريع: 12
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قانون رقم 12 لسنة 1986 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة
- مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الأول لسنة 1395 و.ر الموافق 1986 م وبعد الإطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
صيغ القانون الآتي:
المادة 1
استبدال نص المادة 9 من القانون رقم 61 لسنة 1972
يستبدل بنص المادة 9 من القانون رقم 61 لسنة 1972 م،المعدل لقانون النظام المالي للدولة المشار إليه النص الآتي:
مادة 9
تصدر اللجنة الشعبية العامة للخزانة واللجان الشعبية للخزانة في البلديات – بحسب الأحوال – فور صدور قانون الميزانية تفويضات مالية لمواجهة النفقات المعتمدة بالميزانية،ويجوز أن يكون التفويض بجزء من الإعتمادات السنوية حسبما تقرره اللجنة الشعبية العامة للخزانة.
وترسل صورة من كل تفويض إلي رئيس ديوان المحاسبة والإدارة العامة للميزانية والإدارة العامة للخزانة والإدارة العامة للحسابات.
المادة 2
بدء العمل بالقانون ونشره بالجريدة الرسمية
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر بالجريدة الرسمية.
مؤتمر الشعب العام
صدر في: 6/ شوال/ 1395 من وفاة الرسول.
الموافق: 12/ يونيو/ 1986 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.