قانون رقم 12 لسنة 1974 م بإضافة فقرة جديدة الى المادة الأولى من القانون رقم 73 لسنة 1973 م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية
13 فبراير 1974
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 13 فبراير 1974
- رقم التشريع: 12
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
قانون رقم 12 لسنة 1974 م بإضافة فقرة جديدة الى المادة الأولى من القانون رقم 73 لسنة 1973 م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1963 م بإصدار قانون المصارف.
- وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م في شأن النظام المالي للدولة.
- وعلى القانون رقم 73 لسنة 1973 م بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية.
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
تضاف فقرة جديدة الى المادة الأولى من القانون رقم 73 لسنة 1973 م المشار إليه بالنص الآتى: و تدفع قيمة هذا القرض من مصرف ليبيا المركزى و تحتفظ الحكومة بما يعادل مبلغ القرض في حساب الاحتياطي العام.
مادة 2
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدور القانون رقم 73 لسنة 1973 م المشار إليه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد: عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
- محمد الزروق رجب – وزير الخزانة
- صدر في 21 محرم 1394 هـ
- الموافق 13 فبراير 1974 م