قانون رقم 12 لسنة 1974 م بإضافة فقرة جديدة الى المادة الأولى من القانون رقم 73 لسنة 1973 م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 12 لسنة 1974 م بإضافة فقرة جديدة الى المادة الأولى من القانون رقم 73 لسنة 1973 م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة،

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

تضاف فقرة جديدة الى المادة الأولى من القانون رقم 73 لسنة 1973 م المشار إليه بالنص الآتى: و تدفع قيمة هذا القرض من مصرف ليبيا المركزى و تحتفظ الحكومة بما يعادل مبلغ القرض في حساب الاحتياطي العام.

مادة 2 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدور القانون رقم 73 لسنة 1973 م المشار إليه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly