قانون رقم 12 لسنة 1971 م بشأن التبرع بمبلغ ربع مليون دولار لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة
3 مارس 1971
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 3 مارس 1971
- رقم التشريع: 12
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- ذات الصلة: التمويل
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 12 لسنة 1971 م بشأن التبرع بمبلغ ربع مليون دولار لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق24 أكتوبر 1967 م،
- وعلى القانونين رقمى 60 و 91 بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1971/1970 م،
- وبناء على ما عرضه وزير التربية والإرشاد القومي وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
ووفق على التبرع بمبلغ 250,000 دولار مائتان وخمسون ألف دولار أمريكي لصالح منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، مساهمة في الأعمال وأوجه النشاط التي تقوم بها هذه المنظمة.
مادة 2
على وزيري الخزانة والتربية والإرشاد القومي تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي
- الرائد/ عبد السلام جلود وزير الخزانة
- صدر في 6 محرم 1391هـ
- الموافق 3 مارس 1971
- رئيس مجلس الوزراء
- الرائد/ بشير هوادي وزير التربية والإرشاد القومي