قانون رقم 12 لسنة 1971 م بشأن التبرع بمبلغ ربع مليون دولار لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة

التاريخ: 21 أبريل 2025

قانون رقم 12 لسنة 1971 م بشأن التبرع بمبلغ ربع مليون دولار لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

ووفق على التبرع بمبلغ 250,000 دولار مائتان وخمسون ألف دولار أمريكي لصالح منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، مساهمة في الأعمال وأوجه النشاط التي تقوم بها هذه المنظمة.

مادة 2 

على وزيري الخزانة والتربية والإرشاد القومي تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly