أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 116 لسنة 1973 م بشأن تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة

20 ديسمبر 1974

قانون رقم 116 لسنة 1973 م بشأن تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى.
  • و على قانون ديوان المحاسبة.
  • و على قانون ضرائب الدخل رقم 64 لسنة 1973 م.
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.

أصدر القانون الآتي:

الباب الأول في نظام نقابة المحاسبين والمراجعين

مادة 1

تنشأ نقابة للمحاسبين والمراجعين تسمى نقابة المحاسبين والمراجعين الليبيين وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة.

مادة 2 

يكون مقر النقابة بمدينة طرابلس، ويجوز نقله الى مدينة أخرى بقرار من الجمعية العمومية، كما يجوز بقرار من مجلس النقابة إنشاء فروع لها في أي مكان آخر داخل البلاد.

مادة 3 

تستهدف نقابة المحاسبين والمراجعين تحقيق الأغراض الآتية: 

  • أ. تنظيم شئون المهنة والنهوض بها والعمل على رفع كفاية المحاسبين والمراجعين مهنيا وعلميا وثقافيا واجتماعيا.
  • ب. عقد المؤتمرات والحلقات الدراسية والاشتراك فيما يعقد منها بالخارج ومتابعة تطور علوم المحاسبة والمراجعة وما يستتبع ذلك من إصدار مجلة وانشاء مكتبة وتنظيم محاضرات وغير ذلك.
  • ج. إنشاء صندوق للاعانات ومعاشات التقاعد لاعضاء النقابة.
  • د. جمع كلمة المحاسبين والمراجعين والمحافظة على حقوقهم والدفاع عن مصالحهم المشروعة.
  • هـ. تأديب من يخرجون على واجبات المهنة وتقاليدها من أعضاء النقابة.

مادة 4

تؤلف النقابة من المحاسبين والمراجعين المقيدة أسماء وهم في الجداول المشار إليها في المادة 26 من هذا القانون.

مادة 5 

يكون للنقابة جمعية عمومية ومجلس نقابة.

مادة 6 

تتكون الجمعية العمومية من جميع المحاسبين والمراجعين المقيدين بجداول النقابة وتعقد الجمعية اجتماعها العادى خلال شهر يناير من كل عام في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة و فى المكان الذي يختاره في المدينة التي بها مقر النقابة، وتبين اللائحة الداخلية كيفية اعلان الأعضاء بموعد ومكان الاجتماع.

ويجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لعقدها أو بناء على طلب ما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء المقيدين بجدول المحاسبين المشتغلين على أن يوضح فى هذا الطلب الغرض من الاجتماع.

مادة 7

يقتصر حضور اجتماعات الجمعية العمومية على الأعضاء الذين أدوا رسم الاشتراك السنوي المستحق قبل تاريخ انعقاد الجمعية.

و تنعقد الجمعية العمومية برئاسة النقيب وفى غيبته يرأسها الوكيل فإن تغيبا تكون الرئاسة لأكبر الحاضرين سنا.

مادة 8 

لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا الا بحضور الاغلبية المطلقة لعدد الأعضاء المشتغلين المسددين رسوم الاشتراك السنوي المستحق حتى تاريخ الاجتماع، فإذا لم يتوفر هذا العدد فتدعى الجمعية العمومية إلى اجتماع آخر خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويكون انعقادها في هذه الحالة صحيحا أيا كان عدد الحاضرين. وتصدر الجمعية العمومية قراراتها بالأغلبية المطلقة للاصوات الصحيحة للحاضرين.

مادة 9 

تختص الجمعية العمومية للنقابة بما يأتي: – 

  • أ. انتخاب مجلس النقابة طبقا لأحكام هذا القانون.
  • ب. إقرار اللائحة الداخلية التي يقترحها مجلس النقابة.
  • ج. اعتماد الميزانية السنوية.
  • د. اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات.
  • د. تعيين مراقب للحسابات.
  • و. النظر فيما يعرض عليها من مسائل من مجلس النقابة.

مادة 10

يتألف مجلس النقابة من رئيس وثمانية أعضاء ويسمى الرئيس نقيباً ويجرى انتخابه بمعرفة الجمعية العمومية من بين أعضاء النقابة المشتغلين الذين مارسوا مهنة المحاسبة والمراجعة مدة سنوات على الأقل وذلك بالأغلبية المطلقة للاصوات الصحيحة للحاضرين سبع فاذا لم يحصل أحد المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بين الأثنين اللذين حصلا على أكثر الأصوات فإن اسفرت الاعادة عن تساويهما في عدد الأصوات اقترع بينهما ويجرى انتخاب أعضاء مجلس النقابة من بين الأعضاء المشتغلين الذين مارسوا المهنة. لمدة ثلاث سنوات على الأقل، ويتم انتخاب المرشحين الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة بشرط ألا تقل نسبة ما يحصل عليه كل منهم عن الثلث منها، فإن لم يحصل كل أو بعض المرشحين المطلوب انتخابهم على هذه النسبة أعيد الانتخاب بينهم، ويعتبر ناجحاً من يحصل على أكثر الأصوات، وفى جميع الحالات إذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح تجرى القرعة بينهم عند اللزوم ويكون انتخاب مجلس النقابة لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ تمام انتخاب النقيب والأعضاء ولا يجوز انتخاب النقيب لأكثر من ثلاث مرات متتالية، اما الأعضاء فيجوز تجديد انتخابهم.

مادة 11

يختار مجلس النقابة من بين اعضائه وكيلا وأميناً للصندوق وذلك بالأغلبية النسبية ويكون انتخاب كل منهما لمدة عضويته بالمجلس الذى يختاره كما يجوز تجديد انتخابه أكثر من مرة.

ويتبع المجلس أمانة إدارية تبين اللائحة الداخلية كيفية تشكيلها واختصاصاتها.

مادة 12

يرأس النقيب مجلس النقابة ويمثل النقابة أمام الجهات القضائية والإدارية ولدى الغير ويشرف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة.

ويحل وكيل النقابة محل النقيب عند غيابه أو قيام مانع به.

مادة 13

يجب على مجلس النقابة إبلاغ نتائج الانتخابات وقرارات الجمعية العمومية إلى وزير الخزانة خلال عشرة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية مع نشر نتيجة الانتخابات في الجريدة الرسمية

مادة 14

يعتبر مستقيلا من مجلس النقابة النقيب أو كل عضو يتغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية أو خمس مرات متفرقات دون عذر مشروع يقبله المجلس وذلك بعد إنذاره كتابة بالحضور أمام المجلس لسماع أقواله.

مادة 15

في حالة خلو منصب النقيب قبل انتهاء مدته بأربعة أشهر فأكثر تدعى الجمعية العمومية لانتخاب نقيب آخر خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ خلو المنصب، ويكمل النقيب المنتخب مدة سلفه، فاذا كانت المدة أقل من أربعة أشهر يقوم وكيل النقابة بمباشرة اختصاصات النقيب الى نهايتها.

أما إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس النقابة حل محله العضو الذي يلي آخر عضو منتخب في عدد الأصوات وتنتهي مدة عضوية الاخير بانتهاء مدة سلفه، وإذا بلغت المقاعد الشاغرة للى عدد الأعضاء أجريت انتخابات جديدة لعضوية المجلس خلال شهرين.

مادة 16

يختص مجلس النقابة بما يأتي:

  • أ. اقتراح اللائحة الداخلية للنقابة.
  • ب. إعداد الميزانية السنوية والحساب الختامي للنقابة.
  • ج. تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
  • د. الاشراف على الاعمال الادارية والحسابية وتحصيل الرسوم.
  • هـ. حل المنازعات بين الأعضاء او بينهم وبين أصحاب الأعمال أصحاب الأعمال بسبب المهنة.
  • و. تعيين العاملين بالنقابة وتحديد أجورهم.

مادة 17

يجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل فى كل شهرين بناء على دعوة النقيب أو بناء على طلب کتابی مسبب يقدم من خمسة أعضاء على الأقل ولا ينعقد مجلس النقابة الا بحضور الاغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين فإن تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس ويقع باطلا ما يصدر من قرارات على خلاف ذلك.

مادة 18

لوزير الخزانة أن يطعن أمام القضاء الإدارى فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو فى قرارها بانتخاب النقيب أو أعضاء مجلس النقابة وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ابلاغه بقرارات الجمعية العمومية ويجوز الطعن فى تلك القرارات من ثلث عدد الأعضاء المشتغلين الذين حضروا الجمعية العمومية وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقادها ويجب أن يكون الطعن مسبباً وإلا قضى ببطلانه و تفصل فيه المحكمة على وجه الاستعجال في جلسة سرية بعد سماع من ترى لزوماً لسماع أقواله من ذوى الشأن.

مادة 19

اذا قبل الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية بطلت قراراتها وأعيدت دعوتها للانعقاد في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم بقبول الطعن. وإذا قبل الطعن في صحة انتخاب النقيب أو أحد أعضاء مجلس النقابة بطلت قرارات الجمعية العمومية فى هذا الشأن وأعيدت دعوتها في ذات الموعد السابق لاعادة الانتخاب.

مادة 20

تتكون موارد النقابة مما يأتي:

  • أ. ما يرصد للنقابة فى الميزانية العامة للدولة.
  • ب. رسوم القيد والاشتراكات السنوية. وتحدد اللائحة التنفيذية الاشتراكات السنوية بما لا يجاوز 30 ديناراً للعضو المشتغل ونصف ذلك لغير المشتغل، كما تبين أحوال الاعفاء منها أو تخفيضها ومواعيد السداد.
  • ج. حصيلة استثمار أموال النقابة.
  • د. ما يؤول إليها من الوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس النقابة ولا تتعارض أهداف النقابة.
  • هـ. أية موارد أخرى يقبلها مجلس النقابة ولا تتعارض مع أغراض النقابة.

مادة 21

تودع أموال النقابة فى حساب خاص في أحد المصارف العاملة بالجمهورية العربية الليبية يختاره مجلس النقابة ويكون الصرف بتوقيع النقيب وأمين الصندوق.

مادة 22

تبدأ السنة المالية للنقابة فى أول مارس من كل عام وتنتهي في آخر فبراير.

الباب الثاني في القيد 

مادة 23

لا يجوز مزاولة مهنة المحاسبة أو المراجعة في الجمهورية العربية الليبية إلا لمن كان مقيداً في جدول المحاسبين والمراجعين المشتغلين المشار إليه فى المادة 26 من هذا القانون.

مادة 24

يشترط فيمن يقيد اسمه فى جداول المحاسبين والمراجعين أن يكون:

اولا: من مواطنى الجمهورية العربية الليبية.

ثانيا: حاصلا على بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة من كلية الاقتصاد والتجارة بالجامعة الليبية أو على شهادة معادلة من أية جامعة أو معهد عال معترف بهما. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد المعادلة والجهة المختصة بإجرائها.

ثالثا: متمتعاً بالأهلية الكاملة.

رابعا: محمود السيرة حسن السمعة أهلا للاحترام الواجب للمهنة وألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وألا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي بالعزل أو الحرمان من الاشتغال بمهنة المحاسبة والمراجعة ما لم يكن قد مضى على صدور القرار التأديبي خمس سنوات أو مضت مدة الحرمان. 

خامسا: مستوفياً للشروط الأخرى التي تتطلبها اللائحة التنفيذية.-

مادة 25

لا يجوز الجمع بين ممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة وبين الأعمال الآتية:

  1. تولى الوزارة.
  2. الوظائف العامة الدائمة أو المؤقتة بمرتب أو مكافأة ما لم يؤذن له بممارستها وفقاً لأحكام القانون.
  3. الاشتغال بالتجارة
  4. جميع الأعمال التي تتنافى مع طبيعة المهنة أو لا تتفق مع كرامتها.

مادة 26

يكون للمحاسبين والمراجعين سجل عام يلحق به الجدولان التاليان:

  1. جدول المحاسبين والمراجعين المشتغلين، ويقسم الى:
  • أ. جدول المحاسبين والمراجعين.
  • ب. جدول مساعدي المحاسبين والمراجعين.
  1. جدول المحاسبين والمراجعين ومساعديهم غير المشتغلين ويقسم الى: 
  • أ. جدول المحاسبين والمراجعين غير المشتغلين.
  • ب. جدول مساعدي المحاسبين و المراجعين غير المشتغلين

مادة 27

مع مراعاة أحكام المادتين 24، 28 من هذا القانون يقيد كل من يقبل لأول مرة فى جدول مساعدي المحاسبين والمراجعين على النحو التالي: 

  1. إذا كان طالب القيد لأول مرة مزمعا ممارسة مهنة المحاسبة او المراجعة وتوافرت فيه الشروط المطلوبة فانه يقيد بجدول مساعدى المحاسبين و المراجعين المشتغلين. و فى هذه الحالة يجب ان يلتحق بمكتب احد المحاسبين او المراجعين المشتغلين، وعليه ان يخطر امانة مجلس النقابة باسم المحاسب او المراجع الذي التحق بمكتبه وعنوانه وأن يرفق بالإخطار موافقة الاخير، فان تعذر عليه ذلك تولى مجلس النقابة إلحاقه بمكتب أحد المحاسبين أو المراجعين.
  2. إذا كان طالب القيد لأول مرة لا يزمع ممارسة المهنة وتوافرت فيه الشروط فإنه يقيد بجدول مساعدي المحاسبين والمراجعين غير المشتغلين.

مادة 28

مع مراعاة حكم المادة 24 من هذا القانون يشترط لقيد اسم المحاسب أو المراجع في جداول المحاسبين والمراجعين توفر أحد الشرطين الآتيين: 

  1. أن يكون طالب القيد حاصلا فضلا عن المؤهل الجامعي المنصوص عليه في المادة 24 على مؤهل علمي أعلى من إحدى الجامعات أو الهيئات او المعاهد العليا المتخصصة في المحاسبة او المراجعة. بشرط أن لا تقل مدة الدراسة اللازمة للحصول على المؤهل عن أربع سنوات وتحدد اللائحة التنفيذية المؤهلات الاعلى المشار اليها. 
  2. أن يكون طالب القيد قد أمضى بعد حصوله على المؤهل الجامعي المنصوص عليه في المادة 24 مدة خمس سنوات مشتغلا بأعمال المحاسبة والمراجعة بمكتب احد المحاسبين او المراجعين المشتغلين أو أن يكون قد امضى هذه المدة في احدى وظائف المحاسبة أو المراجعة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

وتحسب ضمن المدة المشار إليها في البند 2 من هذه المادة المدة التي يقضيها طالب القيد في الدراسة بإحدى الجامعات أو الهيئات او المعاهد العليا المتخصصة في أعمال المحاسبة أو المراجعة متى انتهى بحصوله على شهادة أعلى وكانت المدة اللازمة لنيلها أقل من أربع سنوات. ويتم القيد في جدول المحاسبين و المراجعين المشتغلين أو غير المشتغلين بحسب الأحوال. 

مادة 29

تقدم طلبات القيد فى جداول المحاسبين والمراجعين ومساعديهم إلى مجلس النقابة مشفوعة بالأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة فى هذا القانون ومصحوبة برسوم القيد و قدره خمسة عشر ديناراً، ويصدر المجلس قراره خلال 90 يوماً من تاريخ تقديم الطلب وذلك بعد التحقق من توافر الشروط فى الطالب، فإذا لم يصدر القرار في الميعاد المشار اليه اعتبر مقيداً بقوة القانون فى الجدول الذى تتوافر في الطالب شروط القيد فيه وفى جميع الأحوال يجب أن يكون قرار لجنة القيد برفض الطلب مسبباً. 

فإذا رفض طلب القيد بعد سماع أقوال الطالب فله أن يطعن في القرار أمام القضاء الادارى خلال الستين يوماً التالية لإعلانه، اما اذا رفض الطلب دون سماع أقوال الطالب فله أن يعارض فيه أمام مجلس النقابة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلانه بتقرير يودع في أمانة مجلس النقابة، فإذا أيد المجلس القرار او لم يعارض فيه في الميعاد كان له أن يطعن في القرار أمام القضاء الادارى خلال الستين يوماً التالية لإعلانه في الحالة الأولى أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة في الحالة الثانية.

مادة 30

على كل محاسب أو مراجع تولى احدى الوظائف أو مارس الأعمال المشار إليها في المادة 25 أو انقطع عن مزاولة مهنة المحاسبة أو المراجعة لمدة تجاوز ستة أشهر أن يخطر مجلس النقابة بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توليه احدى الوظائف أو الأعمال في الحالة الأولى، ومن تاريخ انقضاء الستة أشهر في الحالة الثانية وإلا أعتبر مخالفاً لواجبات المهنة، و تعينت مساءلته، وعلى الجهات التي يعين لديها محاسبون أو مراجعون مقيدون بالجدول اخطار مجلس النقابة بتعيينه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين، ويقوم المجلس بنقل اسم المحاسب أو المراجع الى جدول المحاسبين والمراجعين غير المشتغلين المناسب و ذلك ما لم يكن الانقطاع عن مزاولة المهنة لعذر جدى يقبله مجلس النقابة.

مادة 31

للمجلس بعد سماعه أقوال المحاسب او المراجع أو عند تخلفه عن الحضور بعد اعلاته أن يقرر نقل اسمه إلى جدول المحاسبين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط مزاولة المهنة المنصوص عليها في هذا القانون، وله أن يطعن أمام القضاء الإداري في القرار خلال ستين يوماً من تاريخ اعلانه بالقرار.

مادة 32

على المحاسب أو المراجع الذي يرغب في اعتزال المهنة ان يطلب الى مجلس النقابة نقل اسمه الى جدول غير المشتغلين، وإذا رغب بعد ذلك في مزاولة المهنة فعليه أن يطلب اعادة قيد اسمه بجدول المحاسبين المشتغلين مع مراعاة توافر الشروط.

الباب الثالث في مزاولة المهنة

مادة 33

لا يجوز للمحاسبين والمراجعين ومساعديهم الذين يقيدون بجداول المشتغلين مزاولة العمل إلا بعد حلف اليمين الآتية أمام المجلس.

“أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة والشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأن أحترم قوانينها وتقاليدها “.

و يمنح مجلس النقابة من حلف اليمين شهادة تفيد قيده بالجدول وحقه فى مزاولة المهنة.

مادة 34

للمحاسب او المراجع المقيد بجدول المحاسبين والمراجعين المشتغلين أن يفتح مكتباً باسمه مع استعمال “تعريف محاسب قانوني” ولا يجوز أن يفتح مكتبه باسم شخص او اشخاص اخرين من غير المقيدين بجداول المحاسبين والمراجعين او أن يطلق عليه اسما مستعارا او وصفاً معيناً، فإذا كان له شركاء اخرون من المحاسبين او المراجعين المقيدين سمى المكتب باسمه او باسم واحد منهم مقترناً بكلمة “وشركاؤه ” او باسمائهم جميعا.

مادة 35

يكون للمحاسب أو المراجع المقيد بجدول المحاسبين والمراجعين المشتغلين حق اعتماد ميزانيات وحسابات الشركات جميعها وحسابات الممولين الخاضعين لضرائب الدخل وله حق الحضور عن الشركات والممولين امام مصلحة الضرائب ولجان الطعن وما في حكمها من جهات الإدارة.

مادة 36

لا يجوز لمساعد المحاسب أو المراجع ان يفتح مكتباً باسمه كما لا يجوز له خلال السنتين الأوليين أن يزاول اعمال المراجعة او المحاسبة الا اذا كانت باسم المحاسب أو المراجع الذي يعمل لديه وبالنيابة عنه.

مادة 37

مع مراعاة حكم المادة 36 لمجلس النقابة أن يأذن لمساعد المحاسب أو المراجع الذي امضى سنتين كاملتين في مزاولة المهنة بأن يتولى باسمه ولحسابه الخاص الأعمال الآتية: 

  1. اعتماد ميزانية وحسابات الشركات المختلفة عدا شركات المساهمة.
  2. مراجعة واعتماد حسابات الممولين الخاضعين للضريبة على دخل التجارة والصناعة والحرف، الذين لا يزيد رأس مال الواحد منهم على عشرين ألف دينار أو لا تزيد أرباحه السنوية على خمسة آلاف دينار وفقاً لآخر ميزانية معتمدة أو لآخر ربط أقرته مصلحة الضرائب.
  3. مراجعة واعتماد حسابات الممولين الخاضعين للضريبة العامة على الدخل ممن لا يزيد إيراد الواحد منهم على عشرة الآف دينار وفقاً لآخر ربط أقرته مصلحة الضرائب.

ولمساعد المحاسب أو المراجع أن يحضر عن هذه الشركات أو الممولين امام مصلحة الضرائب ولجان الطعن وما في حكمها من جهات الادارة.

الباب الرابع الأتعاب

مادة 38

اذا لم يتفق كتابة على قيمة الأتعاب بين صاحب العمل وبين عضو النقابة او كان بينهما اتفاق كتابى واختلفا في تقدير الأتعاب فلا يجوز لأيهما الالتجاء إلى القضاء قبل عرض الأمر على مجلس النقابة، وذلك دون إخلال بحقهما في اتخاذ الإجراءات التحفظية التي يراها كل منهما ضرورية للمحافظة على حقوقه.

و على مجلس النقابة ان يصدر قراره في موضوع النزاع خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب فإذا لم يصدر القرار خلال تلك الفترة جاز لهما الالتجاء الى القضاء و المجلس النقابة في سبيل البت في النزاع أن يندب عند الاقتضاء خبيراً او أكثر للمهمة التي يحددها في شأن النزاع وعلى الطالب أن يؤدى مقدماً المقابل الذي يقدره المجلس لمصروفات الخبير وعمله بحيث لا يزيد هذا المقابل على 5% من قيمة الأتعاب المطلوبة ويأمر المجلس في قراره بإلزام من يصدر القرار ضده بأداء مقابل مصروفات و عمل الخبير ويجوز أن يلزم الطرف الآخر بجزء من هذا المقابل اذا اخفق في بعض طلباته.

مادة 39

يتولى مجلس النقابة إعلان قراره بتقدير الأتعاب ومقابل مصروفات الخبير وعمله إلى الطرفين على يد محضر أو بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ويصبح القرار نهائيا نافذا إذا لم يتظلم منه عضو النقابة أو صاحب العمل خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ إعلانه وذلك على النحو المبين في المادة التالية

ويصدر الأمر بتنفيذ هذا القرار بعد صيرورته نهائيا من رئيس المحكمة الابتدائية او قاضي المحكمة الجزئية المختصة التي يقع في دائرتها موطن عضو النقابة، ويحصل قلم كتاب المحكمة عن هذا الأمر رسما بنسبة ٢٪ عن المائة دينار الاولى من الأتعاب المقدرة و 1% عما زاد على ذلك.

مادة 40

يكون التظلم من القرار الصادر بتقدير الأتعاب ومقابل مصروفات الخبير وعمله بالطريق المقرر لرفع الدعاوى المدنية أمام المحكمة المختصة.

مادة 41

يجب على عضو النقابة أن يرد لصاحب العمل بناء على طلبه جميع المستندات والأوراق الخاصة به ويجوز للعضو أن يستخرج صور الرسمية منها لتأييد طلباته ويجوز له ان يرجع بمصاريف ذلك على خصمه إذا صدر القرار أو الحكم لمصلحته.

الباب الخامس صندوق المعاشات والإعانات

مادة 42

تنشىء النقابة صندوقا يسمى صندوق المعاشات والإعانات يرتب معاشات واعانات وقتية او دورية للاعضاء المشتغلين فى النقابة أو لذويهم طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة 43

يتكون رأس مال صندوق المعاشات والإعانات من الموارد الآتية:

  1. نصف رسوم القيد في الجداول. 
  2. ما يخصص للصندوق من الاشتراكات السنوية وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية ما تساهم به الحكومة سنوياً في الصندوق.
  3. ما يحصله مجلس النقابة ثمناً لطوابع دمغة تنشأ خصيصاً لهذا الصندوق ويكون لصقها الزامياً على الأوراق والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية و بالفئات الموضحة بها على ألا يتجاوز ثمن ما يلصق على الورقة أو المستند الواحد خمسة دنانير
  4. ولا يجوز للوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والأفراد أن يقبلوا التعامل بالأوراق والمستندات المذكورة ما لم يكن ملصقاً عليها طوابع الدمغة المقررة وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تحصيل رسوم الدمغة المقررة في هذا النص وطريقة الإشراف على تحصيلها.

مادة 44

يدير صندوق المعاشات والاعانات لجنة برئاسة النقيب وعضوية أمين الصندوق وثلاثة من أعضاء مجلس النقابة ينتخبهم المجلس لمدة عضويتهم به، وتبين اللائحة التنفيذية القواعد التي تتبع في إدارة الصندوق.

مادة 45

يكون للعضو أو المستحقين عنه الحق فى معاش أو اعانة في الحالات الآتية:- 

  • أ. أن يكون قد بلغ من العمر خمساً وستين عاماً بشرط أن يكف عن مزاولة المهنة.
  • ب. أن يثبت عجزه صحياً عن مزاولة المهنة بقرار من اللجنة الطبية العامة.
  • ج. الوفاة.

ويشترط في جميع الأحوال أن يكون العضو قد أدى رسم الاشتراك المستحق أو ثبت عجزه عن أدائه.

مادة 46

إذا توفى عضو النقابة صاحب الحق فى المعاش كان للمستحقين عنه الحق في اقتضاء المعاش، وتنظم اللائحة التنفيذية أو ضاع تنفيذ هذه المادة والمادة السابقة بما في ذلك مقدار المعاش بمراعاة مدة الاشتغال وكيفية صرف المعاش والمستحقين عن المتوفى وشروط استحقاقهم للمعاش ومقدار وكيفية صرفه إليهم كما تحدد الأحكام الخاصة بالإعانات الوقتية والدورية.

مادة 47

لمجلس النقابة أن يعيد النظر فى أى وقت فى المعاشات والإعانات السابق تقريرها وفقاً لما تقتضيه حالة الصندوق أو حالة المنتفع بالمعاش أو الاعانة.

مادة 48

لا يجوز الحجز أو الحوالة أو التنازل للغير عن المعاشات والإعانات المستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك لغير الوفاء بنفقة محكوم بها من جهة الاختصاص و في حدودربع مبلغ المعاش أو الاعانة ويجوز الجمع بين المعاش المستحق طبقاً لأحكام هذا القانون وأى معاش يستحق طبقاً لقانون التقاعد أو طبقاً لاى نظام آخر يخضع له العضو.

الباب السادس واجبات المحاسبين والمراجعين

مادة 49

على المحاسب أو المراجع أن يتقيد في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه القانون وآداب المهنة وتقاليدها، وتبين اللائحة التنفيذية القواعد الاساسية للسلوك المهني لأعضاء النقابة.

مادة 50

لا يجوز للمحاسب أو المراجع أن يتوصل لمزاولة المهنة بوسائل الدعاية أو الترغيب أو باستخدام الوسطاء.

مادة 51

على المحاسب أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع والمعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إلا إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة.

مادة 52

على المحاسب أن يلتزم في معاملة زملائه بما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المهنة.

الباب السابع في التأديب 

مادة 53

كل محاسب أو مراجع يخالف أحكام هذا القانون أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو يتصرف تصرفاً شائناً يحط من قدر المهنة يجازى بالعقوبات التأديبية التالية: 

  1. الإنذار.
  2. المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
  3. محو الاسم نهائياً من الجدول.

ولا تجوز المحاكمة التأديبية عن فعل واحد أكثر من مرة، كما لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة عن الفعل الواحد.

مادة 54

يترتب على منع المحاسب أو المراجع من مزاولة المهنة نقل اسمه إلى جدول غير ذلك

المشتغلين ولا يجوز لمن منع من مزاولة المهنة فتح المكتب طوال مدة المنع، ومع يبقى خاضعاً لأحكام هذا القانون، ولا تدخل مدة المنع في حساب المدد اللازمة للقيد في الجدول.

وإذا زاول مهنته فى فترة المنع يعاقب تأديبياً بمحو اسمه نهائياً من الجدول.

مادة 55

لا يجوز توقيع جزاء المنع من مزاولة المهنة أو محو الاسم نهائياً من الجدول إلا عن أعمال ارتكبها المحاسب أو المراجع أثناء مزاولته للمهنة.

مادة 56

يتولى التحقيق لجنة تشكل من عضوين يختارهما مجلس النقابة من بين أعضائه، ويحال العضو الى التحقيق بقرار من النقيب بعد أخذ رأى مجلس النقابة.

وترفع الدعوى التأديبية بناء على قرار من مجلس النقابة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من وزير الخزانة أو رئيس ديوان المحاسبة أو النيابة العامة، ويتولى مهمة الاتهام أمام مجلس التأديب أحد عضوى لجنة التحقيق.

مادة 57

على النيابة العامة المختصة عند صدور حكم بمعاقبة أحد المحاسبين أو المراجعين أن ترسل الى مجلس النقابة نسخة من الحكم، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.

مادة 58

يكون تأديب المحاسبين والمراجعين من اختصاص مجلس تأديب يشكل برئاسة أحد رؤساء محاكم الاستئناف وعضوية أحد المستشارين بها يختارهما المجلس الاعلى للهيئات القضائية ومن أحد المحاسبين أو المراجعين يختاره رئيس ديوان المحاسبة.

مادة 59

يعلن المحاسب أو المراجع بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه بعلم وصول على أن يصله قبل الجلسة بخمسة عشر يوماً كاملة

مادة 60

يجوز للمحاسب أو المراجع المقدم الى مجلس التأديب أن يوكل للدفاع عنه أحد المحامين أو أحد زملائه، ولمجلس التأديب أن يأمر بحضوره شخصياً أمامه.

مادة 61

يجوز لمجلس التأديب أن يكلف بالحضور الشهود الذين يرى فائدة في سماع شهادتهم فإذا تخلف أحد الشهود عن الحضور أو أمتنع عن الشهادة أو شهد زوراً أمام المجلس يحال أمره إلى النيابة العامة ليجرى فى شأنه أحكام قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات الخاصة بالشهادة في مواد الجنح.

مادة 62

تكون جلسات مجلس التأديب دائماً سرية ويصدر القرار بأغلبية الآراء بعد سماع أقوال المحاسب أو المراجع أو من يوكله في الدفاع عنه سواء من زملائه أو من المحامين.

مادة 63

يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسبباً، وتعلن القرارات التأديبية في جميع الأحوال إلى صاحب الشأن بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو بتسليم صورة القرار إلى صاحب الشأن بإيصال.

مادة 64

لمن صدر ضده قرار تأديبي بمحو اسمه من جدول المحاسبين أن يطلب بعد مضى سبع سنوات كاملة على الأقل من مجلس النقابة قيد اسمه في الجدول فإذا رأى المجلس أن المدة التي مضت من وقت صدور القرار بمحو اسمه، كافية لاصلاح شأنه وازالة أثر ما وقع منه أمر بقيد اسمه بالجدول و للمجلس أن يسمع أقوال الطالب، فإذا قضى برفض طلبه جاز له تجديده بعد مضى خمس سنوات، ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة.

مادة 65

لمجلس النقابة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب رئيس ديوان المحاسبة أن يوقف بقرار م سبب المحاسب أو المراجع المحال الى التحقيق أو المحاكمة التأديبية أو الجنائية عن مزاولة المهنة وقفاً احتياطياً ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر الا بقرار من مجلس التأديب، وتحسب مدة الوقف الاحتياطي من مدة المنع من مزاولة المهنة التي يحكم بها على المحاسب أو المراجع.

مادة 66

يلغى قيد المحاسب أو المراجع من الجدول في الحالات الآتية:

  1. فقد الأهلية أو الجنسية الليبية.
  2. الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف.

ويصدر بإلغاء القيد قرار من مجلس النقابة بناء على طلب وزير الخزانة أو رئيس ديوان المحاسبة

مادة 67

تنشر فى الجريدة الرسمية جميع القرارات بالمنع من مزاولة المهنة أو محو الاسم من الجدول أو إلغاء قيد المحاسب أو المراجع، ويعلن ذلك فى لوحة الاعلانات القضائية بالمحكمة الابتدائية التي يقع مكتبه في دائرة اختصاصها، ويلصق بها اعلان في محل عمله.

الباب الثامن أحكام عامة وانتقالية

مادة 68

المحاسبون والمراجعون الليبيون الحاصلون على بكالوريوس في التجارة أو ما يعادله وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية والذين يزاولون المهنة فعلا وقت نفاذ هذا القانون يقيدون بجدول المحاسبين والمراجعين المشتغلين متى كانوا قد أمضوا فى مزاولة المهنة مدة لا تقل عن سنتين متصلتين، فإذا كانت المدة أقل من ذلك فيقيدون بجدول مساعدي المحاسبين والمراجعين المشتغلين على أن ينقلوا إلى جدول المحاسبين والمراجعين بمجرد اتمامهم لمدة السنتين المشار إليها.

مادة 69

المحاسبون والمراجعون الليبيون غير الحاصلين على المؤهل الجامعي أو المؤهل الاعلى المنصوص عليه فى المادتين 24، 28 والذين يزاولون المهنة فعلا وقت نفاذ هذا القانون على سبيل التفرغ يقيدون بجدول المحاسبين والمراجعين المشتغلين على أن تقتصر أعمالهم على الأعمال المنصوص عليها في المادة ۳۷، ولا يحق لهم مزاولة أعمال المحاسبة والمراجعة الاخرى الا اذا ثبتت ممارستهم للمهنة لمدة خمس سنوات على سبيل التفرغ وبشرط اجتياز الامتحان الذي تجريه النقابة وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية.

مادة 70

على الأشخاص المشار اليهم فى المادتين السابقتين أن يتقدموا بطلباتهم الى مجلس النقابة خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، ويستمرون فى مزاولة المهنة الى أن يصدر المجلس قراره أما بقيدهم بعد التحقق من توافر الشروط فيهم أو برفض طلباتهم.

مادة 71

المحاسبون والمراجعون غير الليبيين الذين يزاولون المهنة فعلا وقت العمل بهذا القانون يستمرون في مزاولة المهنة لمدة سنة ميلادية واحدة من تاريخ نفاذه، ولا يجوز لهم مزاولة المهنة بعد هذا التاريخ.

مادة 72

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز مائتي دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة المحاسبة أو المراجعة ولم يكن مقيداً بجدول المحاسبين والمراجعين أو كان ممنوعاً من مزاولة المهنة.

مادة 73

الى أن تستكمل النقابة أجهزتها وفقاً لاحكام هذا القانون تنشأ بوزارة الخزانة لجنة مؤقتة تكون مهمتها تنظيم عملية اشتراك المحاسبين والمراجعين بالنقابة وتحديد موعد قبول الطلبات والإشراف على انتخابات الجمعية العمومية وغير ذلك من الإجراءات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون خلال الفترة الانتقالية، وتشكل اللجنة المشار اليها برئاسة وكيل وزارة الخزانة وعضوية ممثل لوزارة الاقتصاد يختاره وزيرها و ممثل لديوان المحاسبة واثنين من المحاسبين أو المراجعين المشتغلين، على أن يختار الثلاثة الآخرين رئيس ديوان المحاسبة.

مادة 74

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح مجلس النقابة.

مادة 75

على وزير الخزانة تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد / عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
  • محمد الزروق رجب – وزير الخزانة
  • صدر في 26 ذي القعدة 1393هـ
  • الموافق 20 ديسمبر 1973 م
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount