أدوات الوصول

Skip to main content

قرار لسنة 1974 م بشأن إعادة تشكيل الوزارة

نشر في

قرار لسنة 1974 م بشأن إعادة تشكيل الوزارة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري.
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 6 جمادى الآخر 1392هـ الموافق 16 يوليو 1972م بتشكيل الوزارة وعلى القرارات المعدلة له.
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.

قرر

مادة 1

يعاد تشكيل الوزارة على النحو الآتي:

  1. الرائد/ عبد السلام أحمد جلود عضو مجلس قيادة الثورة رئيساً للوزراء.
  2. الرائد/ عبدالمنعم الهوني عضو مجلس قيادة الثورة وزيراً للخارجية.
  3. الرائد/ الخويلدي الحميدي عضو مجلس قيادة الثورة وزيراً للداخلية.
  4. الرائد/ عمر عبدالله المحيشى عضو مجلس قيادة الثورة وزيراً للتخطيط والبحث العلمي.
  5. الأخ/ محمد علي الجدي وزيراً للعدل.
  6. الدكتور/ مفتاح الاسطى عمر وزيراً للصحة.
  7. الأخ/ عبد العاطي العبيدي وزيراً للعمل والخدمة المدنية.
  8. الأخ/ عز الدين المبروك وزيراً للنفط.
  9. الأخ/ محمد علي التبو وزيراً للزراعة والإصلاح الزراعي.
  10. المهندس/محمد أحمد المنقوش وزيراً للإسكان.
  11. المهندس/ طه الشريف بن عامر وزيراً للمواصلات.
  12. الأخ/ أبو بكر علي الشريف وزيراً للاقتصاد.
  13. المهندس/ جاد الله عزوز الطلحي وزيراً للصناعة والثروة المعدنية.
  14. الأخ/ محمد الزروق رجب وزيراً للخزانة.
  15. الدكتور/ محمد أحمد الشريف وزيراً للتعليم والتربية.
  16. المهندس/ عبد المجيد القعود وزيراً للدولة لشئون التنمية الزراعية.
  17. الأخ/ محمد عبد السلام الفيتوري وزيراً للشئون الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
  18. الأخ/ محمد أبو القاسم الزوى وزيراً للدولة.
  19. الدكتور/ عمرو أحمد المقصى وزير الدولة للتغذية والثروة البحرية.
  20. الأخ/ مفتاح محمد كعيبة وزيراً للبلديات.
  21. الأخ/ منصور محمد بدر وزيراً للنقل البحري.
  22. المهندس/ جمعه سالم الاربش وزيراً للكهرباء.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.