Skip to main content

قانون رقم 115 لسنة 1971 م بتأميم الشركة البريطانية للنفط المعروفة بشركة ب.ب للاستكشاف ليبيا المحدودة و انشاء شركة وطنية باسم شركة الخليج العربي للاستكشاف

7 ديسمبر 1971

قانون رقم 115 لسنة 1971 م بتأميم الشركة البريطانية للنفط المعروفة بشركة ب.ب للاستكشاف ليبيا المحدودة و انشاء شركة وطنية باسم شركة الخليج العربي للاستكشاف

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يؤمم نشاط شركة ب ب للاستكشاف ليبيا المحدودة في عقد الامتياز النفطي رقم 65 وتؤول إلى الدولة ملكية جميع الأموال والحقوق والموجودات والحصص المتعلقة بالنشاط المذكور ويشمل ذلك على وجه الخصوص منشآت ومرافق الاستطلاع والحفر واستخراج النفط الخام والغاز الطبيعي والنقل والاستعمال والتنقية والتخزين والتصدير وغيرها من الموجودات والحقوق المتعلقة بالنشاط المذكور.

مادة 2 

تنشأ شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية مملوك رأس مالها بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط تسمى شركة الخليج العربي للاستكشاف وتنتقل إلى هذه الشركة جميع أموال وحقوق وموجودات شركة ب.ب للاستكشاف ليبيا المحدودة التي آلت ملكيتها للدولة وفقاً لأحكام المادة السابقة.

ولا تسأل شركة الخليج العربي للاستكشاف عن الالتزامات السابقة المتعلقة بالنشاط المؤمم إلا في حدود ما آل إلى الدولة من أموال وحقوق وموجودات ويكون غرض هذه الشركة إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي وأعمال التنقية و الاستعمال والتخزين والتصدير وغيرها من الأعمال المتعلقة بذلك سواء فى منطقة عقد الامتياز المشار إليه فى المادة السابقة أو فى أى مناطق أخرى يحددها مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

مادة 3 

لشركة الخليج العربي للاستكشاف الحق فى تنفيذ اتفاقيات التشغيل أو اتفاقيات بيع النفط الخام السارية والمتعلقة بموضوع النشاط المؤمم أو تعديلها أو الغائها وفقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة ويسري ما تقرره في هذا الشأن على الشريك الآخر في عقد الامتياز النفطي رقم 65 المشار إليه.

مادة 4 

تؤدى شركة الخليج العربى للاستكشاف الى الخزانة العامة للدولة عن طريق وزارة النفط جميع الرسوم وايجارات الارض و الإتاوات والضرائب الاضافية التى كانت مفروضة على شركة ب.ب.للاستكشاف ليبيا المحدودة المستحقة اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون بمقتضى أحكام قانون البترول وعقد الامتياز المشار إليه والاتفاقيات المعدلة له.

مادة 5 

تؤدى الدولة الى صاحب الشأن تعويضاً عما آل اليها طبقاً للمادة الأولى من أموال وحقوق وموجودات وتتولى تحديد قيمة التعويض المشار إليه لجنة تشكل بقرار من وزير النفط على الوجه الآتى :

  • أ- أحد مستشارى محاكم الاستئناف رئيساً و يرشحه وزير العدل.
  • ب- ممثل للمؤسسة الوطنية للنفط عضواً و يرشحه وزير النفط.
  • ج- ممثل لوزارة الخزانة عضواً و يرشحه وزير الخزانة.

ويجوز للجنة أن تستعين في أداء مهمتها بمن ترى لزوماً للاستعانة به من الموظفين وغيرهم.

مادة 6 

يستنزل من قيمة التعويض الذي يستحق لصاحب الشأن طبقاً للمادة السابقة المبالغ اللازمة للوفاء بالضرائب والرسوم وأية مبالغ أخرى مستحقة للخزانة العامة والديون المتعلقة بموضوع النشاط المؤمم وذلك في حدود قيمة التعويض.

ويجب على أصحاب الديون المشار إليها في الفقرة السابقة تقديم بيان بديونهم مشفوعاً بالمستندات المثبتة لها الى اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من صدور قرار تشكيلها.

مادة 7 

يجب على اللجنة المنصوص عليها في المادة ٥ أن تصدر قراراً بتقدير التعويض وتحديد ما يستنزل منه من ديون خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار تشكيلها·

ويكون قرار اللجنة مسبباً ونهائياً ولا يجوز الطعن عليه بأية طريقة من طرق الطعن.

ويعلن الى وزير النفط ليخطر به صاحب الشأن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.

مادة 8 

يصدر خلال ثلاثة شهور على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النفط بالنظام الأساسي للشركة يبين مدنها ورأسمالها ومحلها القانوني ونظام إدارتها وأوضاع إعداد ميزانيتها وغير ذلك من الشئون المتعلقة بها وذلك في حدود أحكام هذا القانون والقانون رقم 24 لسنة 1970م ومع عدم التقيد بأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970م المشار إليهما.

مادة 9 

يشكل مجلس إدارة الشركة من ستة أعضاء من بينهم المدير العام وتكون له رئاسة المجلس، ويكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافآتهم بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النفط.

مادة 10 

يكون لمجلس إدارة الشركة أوسع السلطات في إدارة الشركة وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة والنظم والقواعد المالية والادارية التي تسير عليها وذلك كله فيما عدا الاختصاصات التي يحتفظ بها صراحة نظام الشركة للجمعية العمومية·

مادة 11 

تكون اجتماعات مجلس ادارة الشركة صحيحة بحضور أغلبية أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

مادة 12 

يتولى رئيس مجلس ادارة الشركة تحقيق الأهداف المقررة لها وادارتها وتصريف شئونها وفقاً لما هو مقرر في النظام الأساسي للشركة.

مادة 13 

يكون لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بالنسبة إلى هذه الشركة سلطات الجمعية العمومية للمساهمين المقررة بالنسبة إلى الشركة المساهمة·

مادة 14 

يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد على نمط ميزانيات المشروعات التجارية ويؤول صافى أرباح الشركة بعد اقتطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها نظام الشركة إلى المؤسسة الوطنية للنفط، وإلى أن تعد أول ميزانية للشركة تعتمد الحكومة المبالغ اللازمة لتسيير الشركة.

مادة 15 

يكون للشركة مراجع أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم وسلطاتهم ومسئوليتهم طبقاً لاحكام القوانين النافذة ويصدر باختيارهم وتحديد مكافآته قرار من مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ويحل مراجع الحسابات محل لجنة المراقبة المنصوص عليها في القانون التجاري.

مادة 16 

لا تسرى بالنسبة الى أموال الشركة ونظم العمل بها والعاملين فيها القواعد والإجراءات المعمول بها في الحكومة.

مادة 17 

يلحق بالشركة الجديدة موظفو و عمال الشركة المنصوص عليها في المادة 1 من مواطنى الجمهورية العربية الليبية، ولا يجوز لاى منهم أن يترك عمله أو يمتنع عنه الا اذا أعفى منه بقرار من مجلس إدارة الشركة ويكون للموظفين والعمال الأجانب الخيار بين استمرارهم في أعمالهم في الشركة الجديدة أو ترك العمل ويحتفظ الموظفون والعمال الوطنيون وكذلك الأجانب الذين يختارون الاستمرار في العمل بمرتباتهم وأجورهم الحالية ويجوز بقرار من وزير النفط بناء على عرض رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ندب من يراه من الموظفين والعمال من مواطنى الجمهورية العربية الليبية من شركات أخرى للعمل بالشركة الجديدة، وتتحمل الشركة مرتباتهم وعلاواتهم المقررة لهم فى عملهم الاصلى طوال مدة الندب.

مادة 18 

تعين بقرار من مجلس ادارة الشركة لجنة أو لجان تتولى مهمة استلام الاموال والموجودات والحقوق المتعلقة بالنشاط المؤمم.

ويجوز بقرار من وزير النفط بناء على عرض رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط تشكيل هذه اللجنة أو اللجان سواء من أعضاء مجلس ادارة شركة الخليج العربي للاستكشاف أو موظفى الحكومة أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو الشركة المشار إليها في المادة 1.

مادة 19 

يعتبر باطلا بطلاناً مطلقاً كل عقد أو تصرف أو إجراء يتم على خلاف أحكام هذا القانون ويحظر على المصارف والهيئات أو الافراد صرف أية مبالغ أو أداء أية مطالبات أو مستحقات على صاحب الشأن المشار إليه في هذا القانون الا بموافقة مجلس إدارة الشركة المشار إليها.

مادة 20 

ي على مخالفة أحكام أي حكم من أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.

كما يحكم على من يخالف حكم المادة السابقة بأداء ثلاثة أمثال المبالغ التي تضيع على الدولة بسبب المخالفة.

مادة 21 

على وزير النفط تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • صدر في 20 شوال 1391 هـ
  •  الموافق 7 ديسمبر 1971م
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء