قانون رقم 113 لسنة 1974 م بالتصديق على بعض الاتفاقيات المعقودة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية المجر الشعبية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 22 ديسمبر 1974
- رقم التشريع: 113
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: الخارجية
قانون رقم 113 لسنة 1974 م بالتصديق على بعض الاتفاقيات المعقودة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية المجر الشعبية
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يصدق على الاتفاقيات الآتية الموقع عليها بمدينة بودابست بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية المجر الشعبية بتاريخ 29 محرم 1394هـ الموافق 21 فبراير 1974م والملحقة نصوصها بهذا القانون: –
- اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي
- اتفاقية التعاون الفنى والعلمى وتقديم المساعدات المتبادلة
- اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي
مادة 2
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ عبدالمنعم الهوني
- وزير الخارجية
- صدر فى 8 ذى الحجة 1394 هـ
- الموافق 22 ديسمبر 1974م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
المحتويات
اتفاقية للتعاون التجاري والاقتصادي بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية المجر الشعبية
- أن حكومة الجمهورية العربية الليبية ، وجمهورية المجر الشعبية
- استرشاداً منهما بمبادئ التعايش السلمى وانطلاقاً من المبادئ العامة لمؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية ورغبة منهما في توثيق العلاقات الاقتصادية وتوسيع مدى التعاون بين بلديهما
- واعترافاً بميزات تنسيق احتياجات وإمكانيات كل من البلدين في إطار خطط التنمية الاقتصادية فقد قررتا عقد اتفاقية تعاون تجارى واقتصادى طويلة الأجل
واتفقنا على مايلي:
مادة 1
ستبذل الحكومتان أقصى جهد لتسهيل وتوسيع التجارة بين البلدين طبقاً لشروط هذه الاتفاقية والقوانين واللوائح السارية.
مادة 2
لغرض تشجيع التجارة بين البلدين فأن حكومة المجر الشعبية وحكومة الجمهورية العربية الليبية ستعامل كل منهما الأخرى معاملة الدولة الأولى بالرعاية بالنسبة لكل المسائل المتعلقة بالتجارة بين البلدين.
مادة 3
لا تسرى معاملة الدولة الأولى بالرعاية ، المنصوص عليها في هذه الاتفاقية على المميزات الخاصة التي: –
- أ- تمنحها أو يمنحها أحد الطرفين المتعاقدين الى البلدان المجاورة بغرض تسهيل حركة الحدود.
- ب- المميزات التي تنتج عن اتحاد جمركي أو منطقة تجارية حرة والتي قد يكون احد الطرفين المتعاقدين منضم إليها أو قد يصبح عضو فيها.
- د- المميزات التى منحتها أو قد تمنحها الجمهورية العربية الليبية في المستقبل لأي بلد عربي.
- هـ- المميزات التي منحتها أو قد تمنحها جمهورية المجر الشعبية في علاقاتها التجارية مع الدول المدرجة بالقائمة المرفقة.
مادة 4
يتعاون الجانب المجرى بموجب هذه الاتفاقية مع الجانب العربي الليبي في تنمية مختلف ميادين الاقتصاد الوطني في الجمهورية العربية الليبية في توريد المعدات والمنشآت والمساعدات الفنية اللازمة·
ورغبة من الأطراف المتعاقدة في التبادل التجارى فإن الجانب العربي الليبي يعبر عن استعداده لتزويد المجر بالنفط الخام والمنتجات النفطية والبتروكيماوية.
مادة 5
يتعهد الطرفان المتعاقدان في أطار القوانين واللوائح السارية في البلدين بإصدار تراخيص الاستيراد والتصدير كلما تطلب الأمر ذلك للبضائع المنتجة مباشرة من أرض أحد الطرفين المتعاقدين أو مرسلة مباشرة الى هناك.
مادة 6
سيقوم الطرفان المتعاقدان فى إطار القوانين السارية في بلديهما: –
- أ- بأعفاء العينات ومواد الدعاية والإعلان من الرسوم الجمركية.
- ب- بأعفاء مواد البناء المستوردة للمعارض الدائمة وأسواقها من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى فيما عدا رسوم الدمغة على تراخيص الاستيراد.
- ج- إعفاء من رسوم التصدير والاستيراد، من الرسوم الجمركية والضرائب وغير وغيرها من الرسوم فيما عدا رسوم الدمعة والمواد والسلم المذكورة فيما بعد، في حالة استيرادها مؤقتاً.
- المواد والمعدات الأخرى التى سيتم استيرادها الأغراض التجميع والتي ترسل لذات الأغراض أو لتكملة المشاريع.
- المواد المخصصة لغرض اجراء تجارب.
- البضائع والمواد المخصصة للعرض فى المعارض سواء مؤقتة أو بشكل دائم.
- مواد التغليف المخصصة المستوردة لغرض تغليف المنتجات المستوردة والتى سوف يعاد تصديرها بعد فترة من الزمن.المواد والمعدات المذكورة في الفقرة ج من هذه الاتفاقية بعد انتهاء ترخيصها يعاد تصديرها أو استهلاكها بعد اداء الرسوم الجمركية والضرائب المقررة عليها إذا ما اقتضت اللوائح السارية.
- د- المعدات والآلات اللازمة للخبراء لتنفيذ أعمالهم وفقاً لاتفاقية التعاون العلمى والفنى.
مادة 7
مدفوعات البضائع والتكاليف المتعلقة بها وغيرها من المدفوعات التي ستتم بمقتضى عقود أبرمت حسب هذه الاتفاقية بواسطة الأفراد أو الأشخاص الاعتباريين لأحد الدول مع الأفراد أو الأشخاص الاعتباريين للدولة الأخرى سيجرى تسديدها بأى عملة حرة قابلة للتحويل.
مادة 8
اتفق الطرفان على أن المواد الخام والبضائع الشبه المصنعة والتي يكون منشؤها بلد أحد الطرفين يمكن معالجتها لحساب ولاستعمال أحد الطرفين في البلد الآخر.
مادة 9
أن السلع التي استوردها أحد البلدين من البلد الآخر سوف لن يعاد تصديرها إلى بلد ثالث بدون موافقة كتابية من الجهات المختصة في البلد المصدر.
مادة 10
إن تسليم السلع والبضائع في إطار هذه الاتفاقية سيكون طبقاً للعقود التي ستبرم بين الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين في كلا البلدين و المخولين بالقيام بأنظمة التجارة الخارجية أن أسعار السلع والمواد التي يتم تسليمها في إطار هذه الاتفاقية سيحدد على أساس الأسعار في السوق الدولي مع الأخذ في الاعتبار المنافسة الدولية.
مادة 11
سيعمل الطرفان على تسهيل وتشجيع المشاركة في المعارض الدولية وكذلك المشاركة في تنظيم المعارض الفردية التي تقوم في بلد الطرف الآخر.
مادة 12
سيعمل الطرفان على انشاء لجنة مشتركة وذلك لغرض تنفيذ هذه الاتفاقية وتشجيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
مادة 13
- أ- يؤكد الطرفان اعترافهما المتبادل فيما يختص بتنفيذ الأحكام الصادرة من هيئة التحكيم التي يتفق عليها في العقود التجارية المبرمة فى إطار هذه الاتفاقية بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين فى كلا البلدين ، وذلك في حالة وجود خلاف ناتج عن هذه العقود.
- ب- أن التنفيذ والاعتراف بالأحكام الصادرة سيكون طبقاً لتشريعات البلد الذي تصدر فيه.
مادة 14
ستكون أحكام هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد انتهائها وذلك فيما يتعلق بتنفيذ العقود المبرمة في إطار هذه الاتفاقية أثناء سريانها.
مادة 15
ستكون هذه الاتفاقية خاضعة للتصديق من قبل الجهات المختصة في كلا البلدين.
وستكون سارية المفعول من تاريخ تبادل المذكرات والتي تؤكد التصديق عليها وذلك طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين وتكون نافذة المفعول مؤقتا من تاريخ توقيعها وستبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول إلى 31 ديسمبر 1980م وتجدد تلقائيا لمدة سنة واحدة ما لم يخطر أى من الطرفين الطرف الآخر كتابيا عن رغبته في انهائها وذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مفعولها.
- حررت و وقعت في بودابست بتاريخ 29 محرم 1394هـ الموافق 21 فبراير 1974م من ست نسخ أصلية باللغات العربية والمجرية والإنجليزية وكلها متساوية في القوة القانونية، وفى حالة أية خلاف على التفسير يرجع إلى النص الإنجليزي.
قائمة الدول المشار إليها في الفقرة رقم 3 – هـ من الاتفاقية
- ألبانيا.
- بلغاريا.
- جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية.
- جمهورية ألمانيا الديمقراطية.
- جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.
- منغوليا.
- جمهورية الصين الشعبية.
- جمهورية بولندا الشعبية.
- رومانيا.
- اتحاد الجمهوريات السوفيتية.
- جمهورية فيتنام الديمقراطية.
خطة عمل
- عقد وفدا الجمهورية العربية الليبية وجمهورية المجر الشعبية محادثاتهما في مدينة بودابست بين 27 محرم 1394 هـ الموافق 19 فبراير 1974م و 29 محرم 1394 هـ الموافق 21 فبراير 1974 م.
- وقد انتهت تلك المحادثات بإبرام اتفاقية طويلة الأجل للتعاون التجارى والاقتصادى.
- وبالأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المتزايدة، لتوسيع العلاقات الاقتصادية والناجمة عن النمو المطرد للاقتصاد القومي لكلا البلدين ، وبهدف تشجيع التعاون التجاري والاقتصادي بينهما وفقاً لنصوص اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي الطويلة الأجل·
فقد اتفق الطرفان على ما يلى: –
المادة 1
يوافق الجانب المجرى على تزويد الجانب الليبي بما يلى:-
- آلات ومعدات زراعية ومعدات للصناعات الغذائية كمصانع التعليب والتبريد ومعدات تربية الدواجن والسلخانات.
- معدات أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية مثل المقسمات الهاتفية ومعدات الموجات السنتيمترية وأجهزة الإذاعة المرئية والمسموعة..إلخ.
- كافة أنواع المعدات والمعامل الكاملة والمعدات الطبية شاملة المعدات لأغراض التعليم.
- مصانع صغيرة.
- المعدات والأدوات الكهربائية ومحولات محطات الكهرباء الفرعية والمحولات وأجهزة أخرى متعلقة بتوليد الطاقة والمعدات الكهربائية المنزلية و العوازل والكابلات..إلخ.
- مختلف المصابيح الكهربائية…إلخ.
- معدات الورش ومعدات صناعة البلاستيك ومعدات مصانع الكابلات والمضخات ومحطات الضخ وآلات الديزل والمصاعد.
- حافلات وشاحنات ودنابر وسيارات مبردة وسيارات خاصة ومعدات صيانة وخدمات السيارات
- معدات الموانئ مثل الروافع الثابتة والعائمة والقاطرات.
- مصنوعات استهلاكية مثل أنابيب المياه والأقفال والمعدات المنزلية ومنتجات الالمنيوم والدراجات العادية والنارية.
- معدات قرطاسية…إلخ.
- منتجات معدنية ككتل وصفائح الصلب وأسياخ حديد البناء.
- صفائح الألمنيوم بأشكال مختلفة.
- زيوت وشحوم معدنية والشمع.
- الأدوية.
- منتجات كيميائية كالمتفجرات والأسمدة وسلفات الأمونيوم والدهانات والبلاستيك وورق التصوير الحساس واطارات السيارات.
- المنسوجات والخيوط المختلفة…إلخ.
- الورق ومنتجات الأخشاب.
- القمح.
- لحوم مختلفة – بقر وأغنام.
- الأغنام الحية والماشية.
- متفرقات·
وسيقوم الطرف المجرى باصدار التعليمات للشركات المجرية للتجارة الخارجية الاتصال بمثيلاتها الليبية وتزويدها بكافة البيانات والمعلومات اللازمة لمساعدتها في التعرف على الإمكانيات المجرية.
وقد اتفق الطرفان على أنه يمكن تزويد سلع أخرى إلى جانب السلع الواردة أعلاه.
المادة 2
يتعهد الطرف العربى الليبى بتسليم الطرف المجرى 500,000 إلى 000, 1,000 طن من النفط الخام سنوياً خلال الفترة 1974م – 1980م.
وفى هذا الخصوص ستقوم الشركات المعنية فى كلا البلدين من الجانب المجرى للتجارة الخارجية ، من الجانب العربي الليبي شركة البريقة لتسويق النفط بإبرام اتفاقية عامة طويلة الأجل لتنظيم الشروط العامة والتفاصيل المتعلقة بتسليم النفط الخام.
المادة 3
سيعمل الطرفان على دراسة مشاكل الازدواج الضريبي بين البلدين للوصول إلى حل يخدم مصلحتهما في هذا الخصوص.
المادة 4
اتفق الطرفان على أن خطة العمل هذه تشكل جزءاً لا يتجزأ من اتفاقية التعاون التجارى والاقتصادى الطويلة الأجل.
أبرمت ووقعت فى مدينة بودابست فى 29 محرم 1394 هـ الموافق 21 فبراير 1974 م من ست نسخ أصلية باللغات العربية والمجرية والانجليزية وكلها متساوية في القوة.وفى حالة الاختلاف في التفسير يرجع إلى النص الإنجليزي.
اتفاقية للتعاون الفنى والعلمى ولتقديم المساعدات المتبادلة بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية المجر الشعبية
- أن حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية المجر الشعبية
- المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين ، رغبة منهما في توطيد علاقات الصداقة بين بلديهما وكذلك فى تدعيم الإنجازات العلمية والتقنية والمساعدات المتبادلة فى هذه المجالات ،
اتفقتا على مايلي:
مادة 1
يتعاون الطرفان المتعاقدان في تبادل المساعدات ضمن حدود امكانياتهما لحل المشاكل ذات الصبغة العلمية والفنية ، على أساس المساواة، و باستعمال أحدث الإنجازات العلمية والتقنية ، من أجل التطور الاقتصادي لبلديهما.
مادة 2
يشمل التعاون العلمى والفنى بين الطرفين المتعاقدين النقاط التالية:
- أ- تبادل الخبراء المختصين وتقديم الخدمات الاستشارية لتنفيذ مشروعات معينة.
- ب- تبادل خبراء لدورات دراسية طويلة وقصيرة الأجل.
- ج- إتاحة الدراسات التكميلية للخبراء ، والتسهيلات التدريبية لرعاياهما.
- د- تبادل أو تقديم المواد الفنية والعلمية وكذلك وثائق المشروعات.
- ه- تبادل الأجهزة العلمية والفنية.
مادة 3
تحدد مجالات وشروط التعاون العلمى والفنى والمساعدات المتبادلة في اتفاقات منفصلة لفترة زمنية يقررها الطرفان المتعاقدان.
مادة 4
يضمن كل طرف متعاقد في أراضيه لرعايا الطرف الآخر كل التسهيلات الضرورية التي تؤدي لنجاح مهماتهم بمقتضى مواد هذا الاتفاق.
مادة 5
على جميع الأشخاص الذين يقومون بأعمالهم في أراضي الطرف الآخر بمقتضى العقود المنبثقة عن هذا الاتفاق أن يراعوا الشروط المحددة لهم والا يتدخلوا في أي أمر آخر.
مادة 6
يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بعدم اعطاء اية معلومات يحصل عليها نتيجة تنفيذ هذا الاتفاق إلى طرف ثالث إلا بعد موافقة الطرف الآخر.
مادة 7
لا تشمل هذه الاتفاقية المتخصصين والفنيين والأشخاص الآخرين الذين يقومون بواجباتهم في أراضي الطرف الآخر من أجل تسليم البضائع.
مادة 8
كافة المدفوعات الناتجة عن تنفيذ هذه الاتفاقية يتم تسديدها بأى عملة قابلة للتحويل.
مادة 9
يسري مفعول هذه الاتفاقية بشكل مؤقت من تاريخ توقيعها وبشكل نهائى من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها حسب الإجراءات الدستورية المعمول بها لدى الطرفين المتعاقدين وتستمر صلاحية هذه الاتفاقية لمدة خمسة أعوام وتتجدد هذه الاتفاقية تلقائياً من سنة الى أخرى مالم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر رغبته فى الغائها ، على أن يكون ذلك قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الانتهاء.
وقعت هذه الاتفاقية في مدينة بودابست بتاريخ التاسع والعشرين من شهر محرم 1394 هـ الموافق الحادى والعشرين من شهر فبراير 1974 م ، وحررت من ست نسخ أصلية باللغات العربية والمجرية والانجليزية ، وكلها متساوية في القوة ويرجع إلى النص الانجليزى عند الاختلاف على التفسير.
خطة عمل
- عقد وفدا الجمهورية العربية الليبية ، وجمهورية المجر الشعبية محادثات فى الفترة من 27 محرم 1394هـ الموافق 19 فبراير 1974م في بودابست.
- وقد أدت هذه المحادثات الى عقد اتفاقية للتعاون الفنى والعلمى بينهما.
- تنفيذاً لاتفاقية التعاون الفنى والعلمى المبرمة بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وجمهورية المجر الشعبية المشار اليها اعلاه.
اتفق الطرفان على مايلي:
مادة 1
تنفيذاً لاتفاقية التعاون الفنى والعلمى ستقوم المؤسسات المعنية في البلدين بالاتفاق على برنامج عمل يحدد الشروط العامة وذلك قبل 30 يونيو 1974م وفي إطار برنامج العمل المشار إليه سترسل جمهورية المجر الشعبية بالخبراء إلى الجمهورية العربية الليبية ، وتقبل متدربين من الجمهورية العربية الليبية وذلك بهدف اقامة وتوسيع التعاون فى المجالات العلمية والفنية بين البلدين.
مادة 2
تكون مؤسسة التعاون الفنى والعلمى الدولى تيسكو ممثلة الجانب المجرى والسلطات المختصة فى الجمهورية العربية الليبية ممثلة للجانب العربي الليبي ، ويكون كلاهما مسئولا عن تنفيذ برنامج العمل الذي سيتفق فيه على كل التفاصيل.
مادة 3
أتفق الطرفان على ارسال مائة خبير مجرى الى الجمهورية العربية الليبية قبل نهاية عام 1975م في المجالات الآتية:
- 25 من أطباء وفنيين فى المعدات الطبية وممرضات ذات تأهيل عال.
- 50 من مهندسين في الهندسة المدنية والمعمارية والميكانيكية وجيولوجيين و مهندسي صناعة نفط ومهندسي مناجم.
- 25 من مهندسين وخبراء فى المياه والزراعة.
مادة 4
اتفق الطرفان على أن هذا الاتفاق يشكل جزءاً مكملا من اتفاقية التعاون الفنى والعلمى.
- حررت ووقعت في بودابست بتاريخ 29 محرم 1394 هـ الموافق 21 فبراير 1974م ، باللغات العربية والمجرية والانجليزية، من ست نسخ أصلية ولها كلها نفس القوة وفى حالة أى خلاف حول تفسير هذا الاتفاق يرجع إلى النص الإنجليزي.
اتفاقية بإنشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية المجر الشعبية
- رغبة من الجمهورية العربية الليبية ، و جمهورية المجر الشعبية ، في تقوية أواصر التعاون بينهما في مجالات التجارة والشئون المالية والصناعية والتقنية والعلوم ،
فقد اتفقتا على مايلي:
مادة 1
رغبة من الطرفين المتعاقدين في تعزيز التعاون بينهما في مختلف مجالات الاقتصاد والتجارة والشئون المالية والفنية والعلمية.
فقد اتفقتا على إنشاء لجنة مشتركة يشار إليها فيما بعد باسم اللجنة بمستوى وزاري بين كل من الجمهورية العربية الليبية وجمهورية المجر الشعبية.
مادة 2
تتكون اللجنة من قسمين قسم مجرى وقسم عربى ليبى ويتكون كل قسم من رئيس ونائب وأمين دائم وعدد من الأعضاء وكل تغيير يطرأ على منصب الرئيس أو نائب الرئيس أو الأمين الدائم في أي قسم يبلغ به رئيس القسم الآخر ويمثل كل رئيس قسم حكومته ويتكلم باسمها.
مادة 3
إذا تطلب الأمر ذلك يكون للخبراء والمستشارين أن يشاركوا في اجتماعات اللجنة بالاضافة الى اعضائها.
مادة 4
تقوم اللجنة بما يلي على وجه الخصوص:
- استعراض دورى واشراف على تنفيذ الاتفاقية التجارية طويلة المدى وعلى تنفيذ اتفاقية التعاون العلمى والفنى المعقودة بين جمهورية المجر الشعبية والجمهورية العربية الليبية للفترة من 1974 م إلى 1980 م.
- الاشراف وتطوير المبادرات والاقتراحات التي تهدف إلى توسيع المبادلات التجارية بين الطرفين.
- دراسة إمكانيات توسيع آفاق التعاون لتشمل مجالات الشئون المالية والتنمية الصناعية.
- تبادل المعلومات حول التخطيط الاقتصادي طويل الأمد ودراسة إمكانيات التعاون على أساس خطط طويلة الأمد.
- ويمكن للجنة أن تتبادل بالبحث للشئون الاقتصادية والصناعية والزراعية والعلمية والتقنية وتقدمها إلى الطرفين المتعاقدين.
مادة 5
تجتمع اللجنة مرة واحدة سنوياً ، كما يمكنها أن تجتمع بناء على طلب أحد الطرفين فى فترة من الزمن يتفق عليها.
وتعقد اللجنة جلساتها الدورية بالتبادل بين طرابلس وبودابست ويكون رئيس الدورة هو رئيس القسم الذي تعقد الدورة في بلده.
مادة 6
- يتحدد جدول أعمال الدورة طبقاً للاقتراحات المفصلة التي يتبادلها رئيسا القسمين قبل بدء الدورة بشهر واحد على الأقل·
- يتبادل رئيساً القسمين فى نفس الوقت الوثائق المتعلقة بجدول أعمال الدورة.
- يمكن إدراج موضوعات عاجلة على جدول أعمال الدورة باتفاق رئيسي القسمين.
- يتولى أمين القسم الذي تعتمد الدورة في بلده إعداد التحضيرات والتنظيمات اللازمة للدورة.
- يجتمع أمينا القسمين قبل عقد الدورة بفترة وجيزة لتنسيق وتنظيم جدول الأعمال والشئون الفنية المتعلقة بإجراءات الدورة ويعتمد هذا الاجتماع في البلد الذي تعقد فيه الدورة.
مادة 7
تلخص نتائج أعمال اللجنة في وثيقة تسمى محضر اتفاق وتصبح القرارات والتوصيات التي يتفق عليها سارية المفعول بمجرد توقيع محضر الاتفاق المشار إليه بشرط أن لا يكون أحد رئيسى القسمين أو كلاهما قد تحفظ على القرارات أو النتائج أو طلب تأجيل تنفيذها لحين اعتمادها من حكومته وفى هذه الحالة يقوم رئيس كل قسم بابلاغ الرئيس الآخر كتابياً بقرار حكومته أو المؤسسات المعنية في بلده.
مادة 8
تكون لغة مناقشات اللجنة هى الانجليزية وتكتب محاضر الاجتماعات باللغات العربية والمجرية والانجليزية من ست نسخ أصلية.
مادة 9
يجوز للجنة أن تكون مجموعات عمل أو لجان فرعية دائمة أو مؤقتة وذلك لتسهيل انجاز مهامها وتحال تقارير هذه اللجان الفرعية إلى رئيسى القسمين.
مادة 10
يقوم الأمينان الدائمان للقسمين باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحضير للاجتماعات وتنظيمها وتنفيذ القرارات والتوصيات التي تصدر عن اللجنة ويكونان على اتصال دائم كل منهما بالآخر.
مادة 11
- سيتحمل كل من الطرفين المتعاقدين مصاريف اشتراكه في أعمال اللجنة واللجان الفرعية المشار إليها في المادة 9.
- يتحمل الطرف الذي تعقد الدورة فى بلده بمصاريف تحضير الاجتماع.
تسرى هذه الاتفاقية بصفة مؤقتة من تاريخ توقيعها وتسرى بصفة نهائية من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في البلدين ويمكن إنهاؤها من قبل أي طرف بمجرد إخطار الطرف الآخر قبل انتهائها بستة أشهر.
وخلال الفترة التالية لتاريخ الإخطار بإنهاء الاتفاقية يقوم الطرفان بتسوية الأمور المتعلقة بأعمال اللجنة بالتفاهم الودى.
- حررت في بودابست بتاريخ 29 محرم 1394هـ الموافق 21 فبراير 1974م من ست نسخ أصلية باللغات العربية والمجرية والانجليزية.