Skip to main content

قانون رقم 113 لسنة 1973 م بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بإنشاء مشروع الحوض الجاف 

15 ديسمبر 1973

قانون رقم 113 لسنة 1973 م بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بإنشاء مشروع الحوض الجاف 

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 ه الموافق 11 ديسمبر69م،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 10 ديسمبر بانضمام الجمهورية العربية الليبية إلى اتفاقية إنشاء منظمة الأقطار العربية للدول المصدرة للنفط،وبناءً على ما عرضه وزير النفط وموافقة مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

ووفق على الاتفاقية الخاصة بإنشاء الحوض الجاف والتي وافق عليها مجلس الوزراء لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط بجلسته المنعقدة يوم 6 شعبان 93هـ الموافق 4 سبتمبر 73م، ويفوض وزير النفط في التوقيع عليها.

مادة 2 

يفوض وزير الخزانة في أن يدفع نيابة عن حكومة الجمهورية العربية الليبية الالتزامات المالية الناشئة بمقتضى الاتفاقية المشار إليها في المادة السابقة وذلك طبقاً للشروط والأوضاع المبينة بها.

مادة 3 

على وزراء الخارجية والنفط والخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء 
  • محمد الزروق – وزير الخزانة
  • رجب عزالدين المبروك – وزير النفط
  • عبد العاطى العبيدى – وزير الخارجية بالوكالة
  • صدر في 21 ذي القعدة 1393 ه
  • الموافق 15ديسمبر 1973م

اتفاقية إنشاء شركة الحوض الجاف لإصلاح السفن في الخليج العربي

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.