Skip to main content

قانون رقم 113 لسنة 1973 م بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بإنشاء مشروع الحوض الجاف 

15 ديسمبر 1973

قانون رقم 113 لسنة 1973 م بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بإنشاء مشروع الحوض الجاف 

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 ه الموافق 11 ديسمبر69م،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 10 ديسمبر بانضمام الجمهورية العربية الليبية إلى اتفاقية إنشاء منظمة الأقطار العربية للدول المصدرة للنفط،وبناءً على ما عرضه وزير النفط وموافقة مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

ووفق على الاتفاقية الخاصة بإنشاء الحوض الجاف والتي وافق عليها مجلس الوزراء لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط بجلسته المنعقدة يوم 6 شعبان 93هـ الموافق 4 سبتمبر 73م، ويفوض وزير النفط في التوقيع عليها.

مادة 2 

يفوض وزير الخزانة في أن يدفع نيابة عن حكومة الجمهورية العربية الليبية الالتزامات المالية الناشئة بمقتضى الاتفاقية المشار إليها في المادة السابقة وذلك طبقاً للشروط والأوضاع المبينة بها.

مادة 3 

على وزراء الخارجية والنفط والخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء 
  • محمد الزروق – وزير الخزانة
  • رجب عزالدين المبروك – وزير النفط
  • عبد العاطى العبيدى – وزير الخارجية بالوكالة
  • صدر في 21 ذي القعدة 1393 ه
  • الموافق 15ديسمبر 1973م

اتفاقية إنشاء شركة الحوض الجاف لإصلاح السفن في الخليج العربي