قانون رقم 113 لسنة 1973 م بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بإنشاء مشروع الحوض الجاف 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قانون رقم 113 لسنة 1973 م بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بإنشاء مشروع الحوض الجاف 

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

ووفق على الاتفاقية الخاصة بإنشاء الحوض الجاف والتي وافق عليها مجلس الوزراء لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط بجلسته المنعقدة يوم 6 شعبان 93هـ الموافق 4 سبتمبر 73م، ويفوض وزير النفط في التوقيع عليها.

مادة 2 

يفوض وزير الخزانة في أن يدفع نيابة عن حكومة الجمهورية العربية الليبية الالتزامات المالية الناشئة بمقتضى الاتفاقية المشار إليها في المادة السابقة وذلك طبقاً للشروط والأوضاع المبينة بها.

مادة 3 

على وزراء الخارجية والنفط والخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اتفاقية إنشاء شركة الحوض الجاف لإصلاح السفن في الخليج العربي

ls.org.ly