قانون رقم 113 لسنة 1971 م بنقل مبلغ من باب إلى آخر بميزانية التنمية للسنة المالية 1971 /1972 م
27 ديسمبر 1971
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 27 ديسمبر 1971
- رقم التشريع: 113
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 113 لسنة 1971 م بنقل مبلغ من باب إلى آخر بميزانية التنمية للسنة المالية 1971 /1972 م
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 1971 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1971 /1972 م.
- وبناء على ماعرضه وزير التربية والإرشاد القومي وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
- يضاف مبلغ قدره (205,288,137 د.ل) (مائة وسبعة وثلاثون الفا ومائتان وثمانية وثمانون ديناراً ومائتان وخمسة دراهم) إلى الباب الخامس (قطاع التربية والإرشاد القومي) بند 6 التعليم العالي من ميزانية التنمية للسنة المالية 1971 /1972 م ويخصص لأداء باقي تكاليف مشروع إنشاء عشر عمارات سكنية للجامعة الإسلامية (سابقاً) بمدينة البيضاء.
- يؤخذ هذا المبلغ من الاعتماد المقرر لبند المشروعات الجديدة للمباني الإدارية (بند 4/ ب) فى الباب العاشر (قطاع الاسكان والمرافق) بميزانية التنمية للسنة المالية المذكورة.
مادة 2
على وزيري الخزانة والتربية والإرشاد القومي تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس قيادة الثورة
- ورئيس مجلس الوزراء
- الرائد/ عبد السلام جلود
- وزير الخزانة
- طه الشريف بن عامر
- عن وزير التربية والإرشاد القومي
- صدر في 10 ذو القعدة 1391 هـ
- الموافق 27 ديسمبر 1971 م