Skip to main content

قانون رقم 113 لسنة 1971 م بنقل مبلغ من باب إلى آخر بميزانية التنمية للسنة المالية 1971 /1972 م

27 ديسمبر 1971

قانون رقم 113 لسنة 1971 م بنقل مبلغ من باب إلى آخر بميزانية التنمية للسنة المالية 1971 /1972 م

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

  1. يضاف مبلغ قدره (205,288,137 د.ل) (مائة وسبعة وثلاثون الفا ومائتان وثمانية وثمانون ديناراً ومائتان وخمسة دراهم) إلى الباب الخامس (قطاع التربية والإرشاد القومي) بند 6 التعليم العالي من ميزانية التنمية للسنة المالية 1971 /1972 م ويخصص لأداء باقي تكاليف مشروع إنشاء عشر عمارات سكنية للجامعة الإسلامية (سابقاً) بمدينة البيضاء.
  2. يؤخذ هذا المبلغ من الاعتماد المقرر لبند المشروعات الجديدة للمباني الإدارية (بند 4/ ب) فى الباب العاشر (قطاع الاسكان والمرافق) بميزانية التنمية للسنة المالية المذكورة.

مادة 2

على وزيري الخزانة والتربية والإرشاد القومي تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس قيادة الثورة
  • ورئيس مجلس الوزراء
  • الرائد/ عبد السلام جلود 
  • وزير الخزانة
  • طه الشريف بن عامر
  • عن وزير التربية والإرشاد القومي
  • صدر في 10 ذو القعدة 1391 هـ
  • الموافق 27  ديسمبر 1971 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.