وبناء على ماعرضه وزير التربية والإرشاد القومي وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يضاف مبلغ قدره (205,288,137 د.ل) (مائة وسبعة وثلاثون الفا ومائتان وثمانية وثمانون ديناراً ومائتان وخمسة دراهم) إلى الباب الخامس (قطاع التربية والإرشاد القومي) بند 6 التعليم العالي من ميزانية التنمية للسنة المالية 1971 /1972 م ويخصص لأداء باقي تكاليف مشروع إنشاء عشر عمارات سكنية للجامعة الإسلامية (سابقاً) بمدينة البيضاء.
يؤخذ هذا المبلغ من الاعتماد المقرر لبند المشروعات الجديدة للمباني الإدارية (بند 4/ ب) فى الباب العاشر (قطاع الاسكان والمرافق) بميزانية التنمية للسنة المالية المذكورة.
مادة 2
على وزيري الخزانة والتربية والإرشاد القومي تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.