أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 112 لسنة 1970 م بتحديد مرتبات رئيس وأعضاء مجلس قيادة الثورة

25 سبتمبر 1970

قانون رقم 112 لسنة 1970 م بتحديد مرتبات رئيس وأعضاء مجلس قيادة الثورة

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1964 م.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1964م في شأن مرتبات الوزراء.
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

تحدد مرتبات رئيس مجلس قيادة الثورة وأعضاء المجلس المذكور على الوجه الآتى:

يتقاضى رئيس مجلس قيادة الثورة المرتبات المقررة لرئيس مجلس الوزراء ويتقاضى عضو مجلس قيادة الثورة المرتبات المقررة للوزير والمنصوص عليها في المادة 1 من القانون رقم 20 لسنة 1964 م المشار إليه.

مادة 2

لا يجوز لرئيس مجلس قيادة الثورة ولا لأعضاء المجلس الجمع بين المرتبات المشار إليها فى المادة السابقة وبين أى مرتب أو مكافأة مقررة لأي منصب أو وظيفة يتولونها أو لرتبهم العسكرية.

مادة 3

تسرى أحكام المادتين 3 و 4 من القانون رقم 20 لسنة 1964 م المشار إليه على رئيس مجلس قيادة الثورة وأعضاء المجلس المذكور.

مادة 4

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من أول الموافق أول سبتمبر 1970 م وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد / معمر القذافي – رئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس مجلس الوزراء
  • الرئيس / عمر عبدالله المحيشي – وزير الخزانة
  • صدر في 25 رجب 1390 هـ 
  • الموافق 25 سبتمبر 1970 م
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount