قانون رقم 112 لسنة 1970 م بتحديد مرتبات رئيس وأعضاء مجلس قيادة الثورة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 112 لسنة 1970 م بتحديد مرتبات رئيس وأعضاء مجلس قيادة الثورة

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

تحدد مرتبات رئيس مجلس قيادة الثورة وأعضاء المجلس المذكور على الوجه الآتى:

يتقاضى رئيس مجلس قيادة الثورة المرتبات المقررة لرئيس مجلس الوزراء ويتقاضى عضو مجلس قيادة الثورة المرتبات المقررة للوزير والمنصوص عليها في المادة 1 من القانون رقم 20 لسنة 1964 م المشار إليه.

مادة 2

لا يجوز لرئيس مجلس قيادة الثورة ولا لأعضاء المجلس الجمع بين المرتبات المشار إليها فى المادة السابقة وبين أى مرتب أو مكافأة مقررة لأي منصب أو وظيفة يتولونها أو لرتبهم العسكرية.

مادة 3

تسرى أحكام المادتين 3 و 4 من القانون رقم 20 لسنة 1964 م المشار إليه على رئيس مجلس قيادة الثورة وأعضاء المجلس المذكور.

مادة 4

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من أول الموافق أول سبتمبر 1970 م وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly