قانون رقم 111 لسنة 1972 م بزيادة التقديرات والمخصصات المدرجة بكل من الخطة والميزانية لمشروع محطة إرسال احتياطي للمحطة الرئيسية بطريق الزاوية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 28 أغسطس 1972
- رقم التشريع: 111
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: الإعلام المسموع, الميزانية
قانون رقم 111 لسنة 1972 م بزيادة التقديرات والمخصصات المدرجة بكل من الخطة والميزانية لمشروع محطة إرسال احتياطي للمحطة الرئيسية بطريق الزاوية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة وتعديلاته،
- و على القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 92هـ/ 72 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 95/92 هـ – 75/72 م،
- وعلى القانون رقم 57 لسنة 92 هـ – 72 م بميزانية التنمية للسنة المالية 93/92 هـ – 73/72 م،
- وبناء على ما عرضه وزير الإعلام والثقافة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تزاد تقديرات المشروع رقم 5 محطة إرسال احتياطي للمحطة الرئيسية بطريق الزاوية المدرج تحت البند الفرعي أ الإذاعة المسموعة والبند 1 برنامج الإعلام بالباب الثانى عشر قطاع الإعلام والثقافة بالخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 95/92 ه – 75/72 م إلى 736,000 د.ل سبعمائة وستة وثلاثين ألف دينار بزيادة قدرها 120,000 د.ل مائة وعشرون الف دينار عن المقدر له بالخطة المذكورة.
وتؤخذ هذه الزيادة مقابل خفض مماثل في تقديرات الخطة لمشروع إنشاء محطة تقوية بزواره المدرج تحت رقم 2 بالبند الفرعي ب الإذاعة المرئية بذات البند والباب.
مادة 2
تزاد مخصصات المشروع المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة 1 والمدرج بميزانية التنمية للسنة المالية 93/92 هـ – 73/72 م إلى 736,000 د.ل سبعمائة وستة وثلاثين ألف دينار بزيادة قدرها 120,000 د.ل مائة وعشرون الف دينار عن المخصص له بالميزانية المذكورة.
وتدبر هذه الزيادة عن طريق نقل مبلغ مماثل من مخصصات مشروع إنشاء محطة تقوية بزواره المدرج تحت رقم 2 بالبند الفرعي ب الإذاعة المرئية بذات البند والباب والميزانية.
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية .
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- عيسى القبلاوي أبوزيد عمر دوردة
- رئيس مجلس الوزراء
- وزير التخطيط وزير الاعلام والثقافة
- صدر في 19 رجب 1392 هـ
- الموافق 28 أغسطس 1972 م