قانون رقم 111 لسنة 1972 م بزيادة التقديرات والمخصصات المدرجة بكل من الخطة والميزانية لمشروع محطة إرسال احتياطي للمحطة الرئيسية بطريق الزاوية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 111 لسنة 1972 م بزيادة التقديرات والمخصصات المدرجة بكل من الخطة والميزانية لمشروع محطة إرسال احتياطي للمحطة الرئيسية بطريق الزاوية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تزاد تقديرات المشروع رقم 5 محطة إرسال احتياطي للمحطة الرئيسية بطريق الزاوية المدرج تحت البند الفرعي أ الإذاعة المسموعة والبند 1 برنامج الإعلام بالباب الثانى عشر قطاع الإعلام والثقافة بالخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 95/92 ه – 75/72 م إلى 736,000 د.ل سبعمائة وستة وثلاثين ألف دينار بزيادة قدرها 120,000 د.ل مائة وعشرون الف دينار عن المقدر له بالخطة المذكورة.

وتؤخذ هذه الزيادة مقابل خفض مماثل في تقديرات الخطة لمشروع إنشاء محطة تقوية بزواره المدرج تحت رقم 2 بالبند الفرعي ب الإذاعة المرئية بذات البند والباب.

مادة 2 

تزاد مخصصات المشروع المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة 1 والمدرج بميزانية التنمية للسنة المالية 93/92 هـ – 73/72 م إلى 736,000 د.ل سبعمائة وستة وثلاثين ألف دينار بزيادة قدرها 120,000 د.ل مائة وعشرون الف دينار عن المخصص له بالميزانية المذكورة.

وتدبر هذه الزيادة عن طريق نقل مبلغ مماثل من مخصصات مشروع إنشاء محطة تقوية بزواره المدرج تحت رقم 2 بالبند الفرعي ب الإذاعة المرئية بذات البند والباب والميزانية.

مادة 3 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية .

ls.org.ly