قانون رقم 110 لسنة 1976 م بتنظيم الوحدات التابعة لوزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
29 ديسمبر 1976
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 29 ديسمبر 1976
- رقم التشريع: 110
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الخدمة المدنية
قانون رقم 110 لسنة 1976 م بتنظيم الوحدات التابعة لوزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
- وعلى القانون رقم 29 لسنة 1970م بشأن التفويض في الاختصاصات معدلا بالقانون رقم 147 لسنة 1970م،
- وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976م،
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 20 شعبان 1390هـ الموافق 20 أكتوبر 1970م بتنظيم الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء،
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 30 شوال 1396هـ الموافق 20 أكتوبر 1976م بتعيين وزراء،
- وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء هو حلقة الاتصال بين مجلس الوزراء و مجلس قيادة الثورة والوزارات ومختلف أجهزة الدولة وتتولى الوحدات التابعة له تحت إشرافه وتوجيهه المهام التالية:
- تنسيق الاتصال بين مجلس الوزراء ومجلس قيادة الثورة والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.
- دراسة وبحث وإعداد الموضوعات التي تعرض على مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء ومتابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة بخصوصها.
- متابعة أعمال الجهات التابعة مباشرة لمجلس الوزراء أو رئيسه.
- الاتصال بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وطلب أية معلومات أو بيانات أو احصائيات وكذلك تبليغ تلك الجهات بأية تعليمات أو توجيهات يصدرها مجلس الوزراء أو رئيسه ومتابعة تنفيذها.
- أية موضوعات أخرى يفوضه فيها مجلس الوزراء أو رئيسه.
مادة 2
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء هو الرئيس الأعلى للجهاز الفنى و الادارى للوحدات التابعة له والتي تتكون من:-
- مكتب رئيس مجلس الوزراء.
- مكتب الوزير والمكاتب التي تتبعه.
- الإدارة العامة لشؤون الجلسات.
- الإدارة العامة للشؤون المحلية.
- الإدارة العامة للشئون الخارجية.
- الإدارة العامة للعلاقات العامة.
- الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية.
- أى مكتب فنى أو نوعى ينشأ للقيام بمهمة دائمة أو مؤقتة تتصل بنشاط الوزير ويصدر بانشائه قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 3
يصدر بالتقسيمات التنظيمية للوحدات التابعة للوزير واختصاصات كل منها قرار من مجلس الوزراء.
مادة 4
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة بتنظيم الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء المشار إليه.
مادة 5
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- ميلاد عبد السلام شميلة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
- صدر في 8 محرم الحرام 1397هـ.
- الموافق 29 ديسمبر 1976م