قانون رقم 110 لسنة 1976 م بتنظيم الوحدات التابعة لوزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

التاريخ: 10 مايو 2025

قانون رقم 110 لسنة 1976 م بتنظيم الوحدات التابعة لوزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي 

مادة 1 

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء هو حلقة الاتصال بين مجلس الوزراء و مجلس قيادة الثورة والوزارات ومختلف أجهزة الدولة وتتولى الوحدات التابعة له تحت إشرافه وتوجيهه المهام التالية:

  1. تنسيق الاتصال بين مجلس الوزراء ومجلس قيادة الثورة والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.
  2. دراسة وبحث وإعداد الموضوعات التي تعرض على مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء ومتابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة بخصوصها.
  3. متابعة أعمال الجهات التابعة مباشرة لمجلس الوزراء أو رئيسه.
  4. الاتصال بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وطلب أية معلومات أو بيانات أو احصائيات وكذلك تبليغ تلك الجهات بأية تعليمات أو توجيهات يصدرها مجلس الوزراء أو رئيسه ومتابعة تنفيذها.
  5. أية موضوعات أخرى يفوضه فيها مجلس الوزراء أو رئيسه.

مادة 2 

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء هو الرئيس الأعلى للجهاز الفنى و الادارى للوحدات التابعة له والتي تتكون من:-

  1. مكتب رئيس مجلس الوزراء.
  2. مكتب الوزير والمكاتب التي تتبعه.
  3. الإدارة العامة لشؤون الجلسات.
  4. الإدارة العامة للشؤون المحلية.
  5. الإدارة العامة للشئون الخارجية.
  6. الإدارة العامة للعلاقات العامة.
  7. الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية.
  8. أى مكتب فنى أو نوعى ينشأ للقيام بمهمة دائمة أو مؤقتة تتصل بنشاط الوزير ويصدر بانشائه قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة 3 

يصدر بالتقسيمات التنظيمية للوحدات التابعة للوزير واختصاصات كل منها قرار من مجلس الوزراء.

مادة 4 

يلغى قرار مجلس قيادة الثورة بتنظيم الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء المشار إليه.

مادة 5 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly