Skip to main content

قانون رقم 110 لسنة 1970 م بتعديل جدول المرتبات الملحق بقانون الخدمة المدنية

7 سبتمبر 1970

قانون رقم 110 لسنة 1970 م بتعديل جدول المرتبات الملحق بقانون الخدمة المدنية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م والقوانين المعدلة له.
  • وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأى المجلس المذكور.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

يستبدل بجدول الدرجات والمرتبات الملحق بقانون الخدمة المدنية المشار إليه بالنسبة إلى وظائف الفئة

الثالثة الجدول التالى:

القسم الاول:

فئات الوظائفدرجات الوظائفالمرتبات بالجنيهات الليبيةالمرتبات بالجنيهات الليبيةالمرتبات بالجنيهات الليبيةالمرتبات بالجنيهات الليبيةالعلاوة السنويةعدد العلاواتالحد الأدنى من السنين الواجب قضاؤها فى الدرجة الأدنى للترقية الى الدرجة الاعلى
فئات الوظائفدرجات الوظائفالسنوىالسنوىالشهرىالشهرىالعلاوة السنويةعدد العلاواتالحد الأدنى من السنين الواجب قضاؤها فى الدرجة الأدنى للترقية الى الدرجة الاعلى
فئات الوظائفدرجات الوظائفحد أدنىحد أقصىحد أدنىحد أقصىالعلاوة السنويةعدد العلاواتالحد الأدنى من السنين الواجب قضاؤها فى الدرجة الأدنى للترقية الى الدرجة الاعلى
الفئة الثالثة الوظائف المساعدةالخامسة68492457772410سنتان
الفئة الثالثة الوظائف المساعدةالسادسة57675648631810ثلاث سنوات
الفئة الثالثة الوظائف المساعدةالسابعة4806304052.51510ثلاث سنوات
الفئة الثالثة الوظائف المساعدةالثامنة42054035451210أربع سنوات

جدول الدرجات والمرتبات الملحق بقانون الخدمة المدنية القسم الثاني – تسلسل العلاوات السنوية مع مراعاة المادتين 32، 33 من القانون

الدرجةبداية الراتبالعلاوة السنويةالعلاوات السنويةالعلاوات السنويةالعلاوات السنويةالعلاوات السنويةالعلاوات السنويةالعلاوات السنويةالعلاوات السنويةالعلاوات السنويةالعلاوات السنويةالعلاوات السنوية
الدرجةبداية الراتبالعلاوة السنويةالأولىالثانيةالثالثةالرابعةالخامسةالسادسةالسابعةالثامنةالتاسعةالعاشرة
الثامنة42012432444456468480492504516528540
السابعة48015495510525540555570585600615630
السادسة57618594612630648666684702720738756
الخامسة68424708732756780804828852876900924

مادة 2

تسوى حالة الموظفين الحاليين من شاغلى الدرجات المشار إليها بالمادة السابقة بمنح كل منهم زيادة شهرية فى مرتبه الحالى تعادل قيمة الزيادة في بداية مربوط الدرجة ولا تخل هذه الزيادة بموعد استحقاق العلاوة السنوية.

مادة 3

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الميلادي التالى لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي – رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ 7 رجب 1390 هـ الموافق 7 سبتمبر 1970 م