قانون رقم 11 لسنة 2013 م بشأن تعديل قانون العقوبات والإجراءات العسكرية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 2 أبريل 2013
- رقم التشريع: 11
- الجهة المُصدِرة: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: العسكرية
نشر في
التعديلات
النصوص السارية
قانون رقم 11 لسنة 2013 م بشأن تعديل قانون العقوبات والإجراءات العسكرية
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
- وعلى قانون العقوبات والقوانين المعدلة والمكملة له.
- وعلى قانون العقوبات العسكرية رقم 37 لسنة 1974م وتعديلاته.
- وعلى قانون الإجراءات الجنائية العسكرية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 م في شأن الخدمة العسكرية.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثمانين المنعقد في 14/4/2013م.
صدر القانون الآتي
المحتويات
تعديل المادة الثانية من قانون العقوبات العسكري
مادة 1
تعدل المادة الثانية من قانون العقوبات العسكري بحيث يجري نصها على النحو التالي:
الأشخاص الخاضعون لهذا القانون.
تسري أحكام هذا القانون على:
- العسكريين النظاميين وهم الذين لهم رتبة من الرتب المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 40 لسنة 1974م.
- الأسرى العسكريين النظاميين.
تعديل المادة الخامسة والأربعون من قانون الإجراءات الجنائية العسكرية
مادة 2
تعدل المادة الخامسة والأربعون من قانون الإجراءات الجنائية العسكرية بحيث يجرى نصها على النحو التالي:
تختص المحاكم العسكرية بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري التي يرتكبها الخاصعون له.
احالة الوقائع والدعاوى التي يسري بشأنها هذا التعديل
مادة 3
تحال الوقائع والدعاوى التي يسري بشأنها هذا التعديل،سواء كانت في مرحلة التحقيق أو المحاكمة،إلى النيابة العامة أو إلى المحاكم العادية المختصة بها وفق الوصف الوارد في قرار الإحالة.
الإختصاص القضائي المحاكم العادية
مادة 4
تختص المحاكم العادية بمحاكمة العسكريين المساهمين مع المدني.
إلغاء الأحكام المخالفة للقانون
مادة 5
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
المؤتمر الوطني العام- ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ: 18/أبريل/2013م
الموافق 2/جمادى الآخر/1434هـ
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.