أدوات الوصول

Skip to main content

 قانون رقم 11 لسنة 2010 م بشأن سوق المال

28 يناير 2010

 قانون رقم 11 لسنة 2010 م بشأن سوق المال

مؤتمر الشعب العام

المحتويات

التعريفات

المادة 1

 تعريفات يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

  1.  القانون: قانون سوق المال الليبي. 
  2.  القطاع المختص: اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة. 
  3.  السوق سوق المال الليبي ويشمل أسواق الأوراق المالية و السلع.
  4.  السلع: المنتجات الزراعية والموارد الطبيعية المستخرجة من باطن الأرض والبحار بعد تهيئتها وإعدادها  للاستعمال التجاري.
  5.  الهيئة: هيئة سوق المال الليبي. 
  6.  لجنة الإدارة: لجنة إدارة هيئة سوق المال الليبي.
  7.  الشركة: شركة سوق المال الليبي. 
  8.  مجلس السوق: مجلس إدارة الشركة.
  9.  العضو: الشخص المتمتع بعضوية السوق.
  10.  الوسيط: الشخص الاعتباري المرخص له من قبل الهيئة بممارسة أعمال الوساطة في الأوراق المالية. 
  11.  التداول: عملية شراء وبيع الأوراق المالية عن طريق وسطاء السوق. 
  12.  القيد: تسجيل الجهات التي تطرح أوراقها المالية للاكتتاب العام والخاص بنظام الإيداع والقيد المركزي. 
  13.  الإدراج: تسجيل الأوراق المالية للشركات المقيدة التي تتوافر فيها شروط الإدراج. 
  14.  الإفصاح: تمكين جميع المتعاملين بالسوق من الحصول على المعلومات في نفس الوقت بقدر من الشفافية  يضمن سلامة معاملاتهم وحمايتها من خلال التزام الجهات المصدرة المقيدة بالسوق. 
  15.  الجهات المصدرة: الشخص الاعتباري الذي أصدر أوراقاً مالية أو أعلن عن رغبته في إصدارها.
  16.  شركة الاستثمارات المالية: الشركة التي يكون نشاطها الرئيسي الاستثمار في الأوراق المالية والاتجار بها.
  17.  المعلومات الداخلية: هي المعلومات الخاصة بالجهة المصدرة أو بأوراقها المالية قبل نشرها.
  18.  المطلعون الأشخاص الذين يطلعون على المعلومات الداخلية بحكم منصبهم أو وظيفتهم أو ملكيتهم أو علاقتهم بمن يحوز المعلومات قبل نشرها. 
  19.  نشرة الإصدار: هي النشرة التي تعد لغرض طرح أوراق مالية للاكتتاب العام أو الخاص وفق النموذج المعتمد من الهيئة والبيانات المحددة من قبلها.
  20.  الاكتتاب العام: هو دعوة عامة للجمهور للاكتتاب في أسهم شركة مساهمة أو توصية بالأسهم في مرحلة التأسيس أو عند زيادة رأس مال شركة قائمة وفقاً للشروط والبيانات الواردة في نشرة الاكتتاب المعتمدة من الهيئة.
  21.  الاكتتاب الخاص: هو دعوة موجهة  إلى فئة معينة وأشخاص محددين للاكتتاب في أسهم شركة مساهمة أو توصية بالأسهم في مرحلة التأسيس أو عند زيادة رأس مال شركة قائمة وفقاً للشروط التي تحددها الهيئة.

الباب الأول هيئة سوق المال

مادة 2

إنشاء الهيئة

تنشأ هيئة عامة مستقلة تسمى هيئة سوق المال تتبع اللجنة الشعبية العامة للقطاع المختص، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للجهات العامة وعلى الأخص إعفاء أموالها وعوائدها من الضرائب والرسوم بكافة أنواعها، ويتم تحديد المقر الرئيس للهيئة وفقا للائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 3

أهداف الهيئة

تهدف الهيئة إلى تهيئة المناخ الملائم لتحقيق استقرار ونمو ومراقبة سوق المال وعلى الأخص ما يأتي: 

  1. حماية المستثمرين والمتعاملين من المخاطر غير التجارية.
  2. ضمان العدالة والكفاءة والشفافية لمعاملات سوق المال.
  3. التقليل من المخاطر الناشئة عن التعاملات المالية.
  4. ضمان نزاهة و تطوير العمل بالسوق.
  5. ما يسند إليها من اللجنة الشعبية العامة من مهام أخرى تتعلق بمراقبة عمل الأدوات المالية غير المصرفية.

مادة 4

مهام وصلاحيات الهيئة

تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية: 

  1. تنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية والتعامل بها.
  2. تنظيم ومراقبة الإفصاح بشكل جوهري ودقيق عن المعلومات الجوهرية اللازمة للمستثمرين والمتعلقة بالإصدارات العامة للأوراق المالية.
  3. إجراء الدراسات وتقديم المقترحات للجهات المعنية بشأن القوانين النافذة وتعديلها بما يتلاءم ومتطلبات عمل سوق المال.
  4. جمع المعلومات والإحصاءات عن سوق المال ونشر التقارير حوله.
  5. التعاون مع هيئات الأسواق المالية في الخارج والانضمام لعضوية المنظمات والاتحادات العربية والدولية ذات العلاقة.
  6. ترسيخ قواعد السلوك والمراقبة الذاتية والانضباط بين الوسطاء والعاملين في مجال الأوراق المالية وتشجيع وتأهيل الوسطاء وغيرهم من العاملين في مجال الأوراق المالية، بهدف رفع كفاءتهم العلمية والعملية.
  7. استلام ومتابعة البلاغات والشكاوى ذات الصلة بنشاط سوق المال أو الوسطاء واتخاذ القرارات المناسبة بما في ذلك الأمر بإجراء التحقيق وتوقيع الجزاءات أو الإحالة وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح والنظم الصادرة بمقتضاه.
  8. الرقابة والإشراف على جميع الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية.
  9. التأكد من تنفيذ معايير المحاسبة والمراجعة الوطنية في إعداد الحسابات الختامية للجهات المصدرة وإصدار التوضيحات والتفسيرات اللازمة لذلك.
  10. وضع قواعد الإدارة الرشيدة للشركات المدرجة والعاملة في مجال الأوراق المالية.
  11. مسك سجلات المكاتب المحاسبة والمراجعة واعتمادها لمراجعة حسابات الجهات المدرجة بالسوق العاملة في مجال الأوراق المالية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
  12. الإشراف على أعمال السوق ومراقبته والتأكد من حسن سير العمل به.
  13. البت في التظلمات من قرارات مجلس إدارة الشركة.
  14. إصدار ومنح الأذون والتراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة ذات العلاقة بالسوق واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف أو سحب أو إلغاء تلك الأذون والتراخيص ومراقبة أعمال المرخص لهم في سوق المال.
  15. اعتماد نظام لضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن تسوية عمليات التداول على أن يبين فيه على وجه الخصوص نظام العضوية وكيفية حساب الاشتراك إلى غير ذلك من المسائل المتعلقة به.
  16. اعتماد نظام لحماية المتعاملين بالأوراق المالية بين نظام العضوية والاشتراك وأسلوب التعويض المتضررين من الأخطار غير التجارية.

مادة 5

ميزانية وموارد الهيئة

تكون للهيئة ميزانية سنوية تعدها لجنة الإدارة و تعتمدها اللجنة الشعبية العامة للقطاع المختص، وتبدأ سنتها المالية مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.وتتكون الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية: 

  1. الرسوم التي يتم تحصيلها.
  2. القروض والمنح المحلية والخارجية التي يوافق عليها القطاع المختص بعد اعتمادها من الجهات المختصة.
  3. العوائد التي تتقاضاها الهيئة لقاء استخدام مرافقها، وحصيلة بيع موجوداتها وعوائد أموالها.
  4. ما يخصص لها من دعم في الميزانية العامة لتغطية العجز في مواردها.
  5. أية موارد أخرى تقبلها لجنة إدارة الهيئة وفقا للقانون.

وتحدد أنواع الرسوم ومقدارها بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من اللجنة الشعبية العامة للقطاع المختص.

مادة 6

تشكيل لجنة إدارة الهيئة

تتولى إدارة الهيئة والإشراف على شؤونها لجنة تسمى لجنة إدارة هيئة سوق المال تتكون من أمين وأمين مساعد وثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة ومن الحاصلين على المؤهلات العالية في مجالات عمل السوق، ويتم تسميتهم بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من القطاع المختص، وذلك لمدة خمس سنوات، ويجوز إعادة اختيارهم لمرة واحدة ويمارس الرئيس ونائبه مهامها على سبيل التفرغ.

مادة 7

اختصاصات لجنة إدارة الهيئة

تقوم اللجنة بإدارة شؤون الهيئة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها والتي من أهمها: 

  1. وضع البرامج العامة التي تسير عليها الهيئة في إطار السياسة الاقتصادية والمالية للدولة ووفقا للمعايير الدولية المعمول بها.
  2. تعليق نشاط السوق عند الاقتضاء لمدة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون يحظر خلالها التعامل بالأوراق المالية في السوق إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
  3. إعداد الميزانية التقديرية والقوائم المالية و التقارير عن المركز المالي للهيئة.
  4. تحديد متطلبات نشرة إصدار الأوراق المالية.
  5. وضع قواعد وشروط الإفصاح من قبل الجهات المصدرة للأوراق المالية والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، تشمل جميع المعلومات التي تؤثر على أنشطتها أو مراكزها المالية، وكل تغيير ترى لجنة إدارة الهيئة أنه يؤثر على قيمة الورقة المالية.
  6. الترخيص للجهات العاملة في مجال الأوراق المالية وتحديد عددها وطبيعة أعمالها.
  7. اقتراح رسوم اعتماد نشرات الإصدار ومقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة.
  8. الاقتراض وتحديد حجمه وشروطه بعد موافقة جهات الاختصاص.
  9. تعيين مراجع حسابات خارجي لمراجعة حسابات الهيئة وتحديد أتعابه.
  10. تعيين مندوب أو أكثر لحضور اجتماعات الجمعيات العمومية للجهات المصدرة للأوراق المالية إذا اقتضت الضرورة لذلك.
  11. وضع الشروط الواجب توافرها في مراجعي الحسابات القانونيين الخارجيين المراجعة حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.
  12. وضع نظام التوفيق والتحكيم في المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المالية.
  13. تلقي الشكاوى ذات الصلة بنشاط سوق المال واتخاذ القرارات اللازمة بما في ذلك الأمر بإجراء التحقيقات وتوقيع الجزاءات والإحالة إلى الجهات المختصة وفقا لأحكام التشريعات النافذة.
  14. إصدار اللوائح ونظم العمل بالهيئة وجداول المرتبات الخاصة بالعاملين بها على ألا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة.
  15. تشكيل لجان فنية متخصصة في شؤون سوق المال وتحديد نظام عملها ومقابل أعمالها.
  16. أي صلاحيات أخرى يحددها هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة 8

اجتماعات لجنة إدارة الهيئة

  1. تجتمع لجنة إدارة الهيئة بدعوة من أمينها مرة على الأقل كل شهر، أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائها، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم أمين اللجنة أو مساعده في حال غياب أمين اللجنة.
  2. تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه أمين لجنة إدارة الهيئة ولا يجوز الإنابة في الحضور أو في التصويت.
  3. تدون محاضر اجتماعات اللجنة وقراراتها في سجل خاص وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 9

أمين لجنة الإدارة ومهامه

 أمين لجنة إدارة الهيئة هو الرئيس التنفيذي لها، وهو الذي يتولى إدارتها وتسيير شؤونها تحت إشراف لجنة الإدارة ويتولى على الأخص مايلي: 

  1. دعوة لجنة الإدارة للانعقاد.
  2. تنفيذ القرارات التي تتخذها لجنة الإدارة.
  3. تمثيل الهيئة في علاقتها مع الغير وأمام القضاء.
  4. تقديم التقارير عن أعمال الهيئة وأدائها إلى لجنة الإدارة بصورة منتظمة وكلما طلب منه ذلك.
  5. التوقيع على التقارير والبيانات المحاسبية والكشوفات المالية والمراسلات والوثائق الخاصة بالهيئة، على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
  6. إعداد مشروع الميزانية التقديرية ومشروع القوائم المالية للهيئة وتقديمها للجنة الإدارة لاعتمادها.
  7. أي مهام أو صلاحيات أخرى ينص عليها هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة 10

صلاحيات الأمين المساعد للجنة إدارة الهيئة

يمارس الأمين المساعد مهام وصلاحيات الأمين عند غيابه أو عند قيام مانع لديه ويجوز لأمين لجنة الإدارة أن يفوض الأمين المساعد في ممارسة بعض صلاحياته.

مادة 11

الإفصاح من قبل أعضاء لجنة إدارة الهيئة

على الأمين والأمين المساعد وكل عضو من أعضاء لجنة الإدارة عند تسلمه مهامه باللجنة الإفصاح كتابة عما يلي: 

  • أ. الأوراق المالية التي يملكها أو الموجودة تحت تصرفه أو تصرف أحد أقاربه حتى الدرجة الأولى.
  • ب. أي مصلحة مالية تعود لعضو لجنة الإدارة إذا كانت هذه المصلحة خاضعة لرقابة الهيئة.

وعليهم أن يفصحوا للهيئة عن أي تغييرات تطرأ على ما جاء في البيانات المذكورة في الفقرتين أ، ب من هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصول التغيير.

مادة 12

الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة

تخضع لرقابة الهيئة واشرافها وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه الجهات الآتية: 

  1. الجهات المصدرة للأوراق المالية.
  2. شركة سوق المال الليبي.
  3. شركات الوساطة في الأوراق المالية.
  4. مكاتب المحاسبة والمراجعة المعتمدة لدى الهيئة.
  5. صناديق الاستثمار و مدير و الاستثمار العاملة في مجال سوق المال.
  6. مكاتب الاستشارات المالية المعتمدة لدى الهيئة.
  7. أي جهات أخرى عاملة في مجال سوق المال، وفي المجالات المالية غير المصرفية التي يسند للهيئة الإشراف عليها.

مادة 13

وقف الهيئة لقرارات الجمعية العمومية

  1. لجنة إدارة الهيئة بناء على أسباب جدية يبديها عدد من المساهمين الذين يملكون نسبة 5% على الأقل من أسهم الشركة المقيدة بالسوق، وقف قرارات جمعيتها العمومية المخالفة للقانون أو النظام الأساسي.
  2. لأصحاب الشأن التظلم من قرارات الجمعية العمومية إلى لجنة إدارة الهيئة المنصوص عليها في هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائيا.

مادة 14

مسئولية لجنة الإدارة

لا يعتبر أمين لجنة إدارة الهيئة أو أي عضو من أعضائها أو أي من موظفيها مسئولا عما يقوم به من أعمال بحكم وظيفته وفق ما ينص عليه هذا القانون أو اللوائح أو القواعد الصادرة بمقتضاه إلا إذا ألحق ضررا بالغير بسبب غشه أو خطئه أو إهماله.

مادة 15

صفة الضبط القضائي

يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتسميتهم قرار من اللجنة الشعبية العامة صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بمخالفة أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات في مقر الجهات العاملة أو مقر السوق أو الجهات التي توجد بها، وعلى المسئولين في الجهات المشار إليها أن يقدموا إلي الموظفين المذكورين البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض، وتعتبر المعلومات التي يطلع عليها موظفو الهيئة سرية ولا يجوز لهم إفشائها بأي حال من الأحوال ولو بعد تركهم لوظائفهم.

الباب الثاني إصدار الأوراق المالية

مادة 16

الأوراق المالية

يقصد بالأوراق المالية في تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي: 

  1. الأسهم وسندات القرض الصادرة عن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.
  2. سندات وأذونات الخزانة العامة والسندات الأخرى الصادرة عن الدولة.
  3. وثائق الصناديق والمحافظ الاستثمارية.
  4. شهادات الاستثمار.
  5. أي ورقة مالية أخرى يسمح بتداولها بقرار من لجنة إدارة الهيئة.

مادة 17

طرح الأوراق المالية في اكتتاب عام

يجب على أي جهة ترغب في إصدار أوراق مالية عن طريق الاكتتاب العام أن تحصل على موافقة الهيئة.

وعلى الهيئة في حال رفض الطلب أن تصدر قرارا مسببا بذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمستندات التي ترفق بطلب الحصول على موافقة الإصدار.

مادة 18

نشرة الاكتتاب

  1. لا يجوز طرح أوراق مالية لأي جهة في اكتتاب عام إلا بناء على نشرة إصدار معتمدة من الهيئة يتم نشر ملخص عنها في صحيفتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية، ويجب أن تحرر النشرة وفقا للنماذج التي تعدها الهيئة على أن تتضمن البيانات والمعلومات المتعلقة بالجهة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
  2. للهيئة رفض النشرة في الحالات التالية: 
  • أ. إذا كانت مخالفة لهذا القانون أو القرارات والقواعد والنظم الصادرة بمقتضاه.
  • ب. إذا تضمنت بيانات أو معلومات غير صحيحة أو مضللة أو كانت غير كافية.
  • ج. إذا خلت من ذكر أي بيانات أو معلومات جوهرية تمكن من اتخاذ القرارات الاستثمارية.
  • د. إذا تخلفت الجهة المصدرة عن تزويد الهيئة أو السوق بأي وثائق أو معلومات أو بيانات تكون الهيئة أو السوق قد طلبتها منها.
  • هـ. إذا لم تدفع الجهة المصدرة رسوم نشرة الإصدار.
  1. في حالة وقوع تغييرات أو تعديلات في المعلومات الموضحة بنشرة الإصدار يجب أن تودع هذه التغييرات أو التعديلات لدى الهيئة خلال المدة التي تحددها في هذا الشأن، ويخضع العمل بهذه التغييرات أو التعديلات الموافقة الهيئة.

مادة 19

بيان نشرة الإصدار

يجب أن تكون البيانات والمعلومات التي تتضمنها نشرة الإصدار صحيحة وشاملة لكل ما يجب الإفصاح عنه ومعرفته من قبل المستثمرين، وتكون الجهة المصدرة للأوراق المالية مسؤولة مسؤولية كاملة عن عدم صحة هذه البيانات والمعلومات أو عدم تضمينها أو عند تقديم معلومات مضللة.

مادة 20

حظر تداول بعض الأوراق المالية

  1. لا يجوز تداول الأسهم التي تعطي مقابل حصص عينية، وكذلك الأسهم التي يكتتب فيها مؤسسو الجهة المصدرة قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منها عن اثني عشر شهرا من تاريخ قيد الجهة في السجل التجاري.
  2. استثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز أن يتم بطريق الحوالة نقل ملكية الأسهم التي اكتتب فيها مؤسسو الشركة من بعضهم إلى بعض، أو من ورثتهم إلى الغير.
  3. تطبق أحكام هذه المادة على ما يكتتب فيها مؤسسو الشركة في كل زيادة في رأس المال قبل انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة.

مادة 21

تقديم البيانات إلى الهيئة

على الجهة المصدرة ولجنة المراقبة بها موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات ووثائق للتحقق من صحة البيانات الواردة بنشرات الإصدار والتقارير الدورية والقوائم المالية لها خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 22

المعارضة في تقرير الحصص العينية

مع عدم الإخلال بأحكام قانون النشاط التجاري، يجوز للهيئة عند الضرورة و بقرار مسبب أن تعترض على تقدير الحصة العينية سواء عند تأسيس الشركة أو الاندماج أو التحول، ويجوز للهيئة إحالة الموضوع إلي خبير أو أكثر لتقديرها على نفقة الجهة، ويجوز لأصحاب الشأن التظلم من التقدير أمام لجنة التظلمات وفقا الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 23

تقديم التقارير للشركة

  1. على كل جهة مقيدة و مدرجة بالسوق أن تقدم على مسؤوليتها إلى الشركة خلال المدة التي تحددها الهيئة تقارير ربع سنوية ونصف سنوية وسنوية عن مجمل نشاطها ونتائج أعمالها المبينة لمركزها المالي على أن تتضمن هذه التقارير البيانات التي تفصح عن المركز المالي الصحيح لها وأن تنشر ملخصا وافيا لهذه التقارير في صحيفتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية، وتعد الميزانية وغيرها من القوائم المالية للجهة طبقا للمعايير المحاسبية وقواعد المراجعة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
  2. للهيئة فحص الوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة أو تكليف جهة مختصة بهذا الفحص، وتبلغ الجهة بملاحظاته، ولها أن تطلب إعادة النظر في هذه الوثائق والتقارير المقدمة بما يتفق ونتائج الفحص، فإذا لم تستجب الجهة لذلك التزمت بنفقات نشر الهيئة ملاحظاتها والتعديلات التي طلبتها.
  3. يجب إخطار الهيئة بالميزانية والقوائم المالية قبل انقضاء ثلاثين يوما من انعقاد الجمعية العمومية.

مادة 24

الإعفاء من الضرائب والرسوم

تعفى الأوراق المالية المدرجة في جداول السوق من الرسوم المقررة عند الإصدار والتداول، كما تعفى من الضرائب المقررة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن عمليات بيع وشراء الأوراق المالية.

الباب الثالث شركة سوق المال الليبي

مادة 25 

شركة السوق

تباشر شركة سوق المال الليبي نشاطها وفقا لأحكام قانون النشاط التجاري وهذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاهما، و يتم تحديد مقر الشركة ورأس مالها وفقا لنظامها الأساسي.

مادة 26

أهداف ووظائف الشركة

تهدف الشركة لما يلي: 

  1. تهيئة مناخ استثماري للأوراق المالية يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني.
  2. تشجيع الادخار والنهوض بالوعي الاستثماري بما يكفل توجيه المدخرات إلى القطاعات الاقتصادية ذات العائد، وبما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
  3. رفع كفاءة العاملين والراغبين في العمل في سوق المال عن طريق التنظيم والإشراف على الدورات التدريبية اللازمة لذلك.
  4. تنمية الروابط وعلاقات التعاون فيما بين السوق والأسواق العربية والإقليمية والعالمية بما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني.
  5. تنظیم طرح الاكتتاب في أسهم الشركات المساهمة الجديدة والشركات المستهدفة بتوسيع قاعدة الملكية فيها.
  6. تنظيم الدورات التدريبية والملتقيات والمؤتمرات في المواضيع ذات العلاقة بعمل السوق وإصدار الشهادات والإفادات اللازمة بالخصوص.

 وللشركة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالوظائف التالية: 

  1. الإشراف على تنظيم تداول الأوراق المالية و عمليات نقل ملكيتها.
  2. إجراء الدراسات وجمع المعلومات والإحصاءات عن الشركات التي يجري التعامل على أوراقها المالية ونشر التقارير الخاصة بها ووضع قواعد السلوك المهني في السوق.
  3. وضع القواعد اللازمة لحماية وضمان سلامة التعامل في السوق بما يحقق الكفاءة الاقتصادية.
  4. تنظيم التداول على عقود السلع على المستويين المحلي والدولي وفقا للسياسة التي تضعها الهيئة قيد الجهات المصدرة للأوراق المالية.
  5. الحفظ المركزي للأوراق المالية.
  6. تدقيق المعلومات المدخلة في حسابات المستثمرين لدى مصدري الأوراق المالية المقيدين في السوق والتأكد من صحتها و إدخال أية تفاصيل شخصية إضافية في سجلات مالكي الأوراق المالية لديها.
  7. إجراء المقاصة وتسوية أثمان الأوراق المالية.
  8. تسجيل ونقل ملكية الأوراق المالية وما يترتب عليها من أعمال و إجراءات.
  9. قید رهن الأوراق المالية و حجزها و رفع الحجز عنها.
  10. متابعة نسب تملك الأوراق المالية و تنفيذ الحظر المفروض على تجاوز نسب الملكية بموجب أحكام القانون و الأنظمة الداخلية للجهات، وشروط الإصدار المعلنة في نشرات الإصدار المعتمدة من الهيئة.
  11. تزويد الجهات المصدرة للأوراق المالية بالتغيرات التي تتم على سجلات مالكي الأوراق المالية بشكل دوري.
  12. القيام بعمليات توزيع الأرباح السنوية للجهات المصدرة المقيدة لديها.
  13. نشر البيانات والمعلومات عن التداول، وتزويد المستخدمين بها وفقا للقواعد المتبعة في السوق.
  14. اقتراح تعديل وتطوير التشريعات المرتبطة بعمل السوق.

مادة 27

الإعفاءات الضريبية

تعفى الشركة من ضريبة الدخل عن نشاطها ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون كما تعفى من ضريبة الدمغة على المحررات التجارية والمستندات التي تستخدمها.

ولا تخضع للضريبة الأرباح الناتجة عن نشاطها إذا أعيد استثمارها.

ولا تخضع الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لمزاولة نشاطها للرسوم والضرائب الجمركية والضرائب و الرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل.

مادة 28 

ميزانية الشركة ومواردها

  1. يكون للشركة ميزانية سنوية يعدها مجلس الإدارة، و تعتمدها الجمعية العمومية وتبدأ سنتها المالية مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها.
  2. تتكون موارد الشركة من الآتي: 
  • أ. اشتراكات الأعضاء.
  • ب. رسوم السوق لقاء عمليات التداول.
  • ج. رسوم القيد والإدراج.
  • د. عوائد مطبوعات الشركة، ونشر المعلومات عن الشركات، والأوراق المالية المدرجة.
  • هـ. مقابل الخدمات التي تقدمها الشركة.
  • و. الهبات التي لا تتعارض و أغراض الشركة، بشرط موافقة الهيئة عليها.
  • ز. الالتزامات المفروضة على الجهات المتعاملة مع الشركة.
  • ح. الموارد الناتجة عن مزاولة الشركة لأنشطة التدريب.
  • ط. أي موارد أخرى يتم اعتمادها من مجلس إدارة الشركة، ولا تتعارض وأغراضها وأهدافها.

مادة 29

تشكيل الجمعية العمومية واختصاصاتها

يكون للشركة جمعية عمومية تتكون من حملة الأسهم، وتختص برسم السياسة العامة للسوق ووضع السبل الكفيلة بزيادة فعاليتها واختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة وهيئة المراقبة وتعيين المراجع الخارجي من بين المراجعين المعتمدين لدى الهيئة، وأي مهام أخرى تسند إليها بموجب هذا القانون ولائحته التنفيذية.

مادة 30

مجلس إدارة الشركة

يكون للشركة مجلس إدارة يتكون من رئيس وستة أعضاء آخرين تعينهم الجمعية العمومية من ذوي الكفاءة والخبرة بعمل سوق المال.

وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد، ويمارس رئيس مجلس الإدارة مهامه على سبيل التفرغ، ويتولى الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتسيير العمل بالشركة.

مادة 31

اختصاصات مجلس الإدارة

يتولى مجلس إدارة الشركة الاختصاصات التالية: 

  1. إصدار قواعد إدراج الأوراق المالية في السوق.
  2. إصدار قواعد تداول الأوراق المالية بما في ذلك عروض الشراء وضوابطها في السوق.
  3. إصدار قواعد وضوابط لتنظيم التعامل بالسوق.
  4. إيقاف التعامل بأي ورقة مالية مدرجة بالسوق في حالة وجود سبب يبرر ذلك وفق ما تحدده قواعد السوق للمدة التي يراها، وله أن يفوض رئيس مجلس الإدارة في ذلك.
  5. إصدار نظام خاص بشئون العاملين بما في ذلك المرتبات والمكافآت والمزايا المالية الأخرى بشرط اعتماده من الجمعية العمومية.
  6. إصدار القواعد الإدارية والمالية و الجزائية المنظمة لعمل السوق.
  7. دراسة التقارير والوثائق ذات الصلة بسوق المال وإبداء الملاحظات بشأنها.
  8. اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذ هذا القانون والتعليمات الصادرة تنفيذا له بما في ذلك التعليمات التي تنظم الأنشطة المتعلقة بإدارة المحافظ الاستثمارية الحساب الغير.
  9. إعداد الهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي للشركة وعرضه على الجمعية العمومية للاعتماد.
  10. مراقبة أسعار التداول، وضبط المخالفات المتعلقة بها، وإلغائها إذا لزم الأمر.

الباب الرابع الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية

مادة 32

الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية

تسري أحكام هذا القانون على جميع والتي تباشر نشاطا أو أكثر من الأنشطة التالية: 

  1. ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.
  2. الاشتراك في تأسيس الجهات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.
  3. المقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية.
  4. تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية.
  5. الوساطة في الأوراق المالية.
  6. تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية.
  7. مسك دفاتر و سجلات الأوراق المالية الورقية والالكترونية.
  8. تقييم وتحليل الأوراق المالية ونشر المعلومات عنها.
  9. صناديق الإستثمار.
  10. إدارة الاستثمار للمحافظ والصناديق الاستثمارية.
  11. الاستشارات المالية في مجال الأوراق المالية.
  12. توريق تخليق الحقوق المالية.
  13. إدارة الإصدارات الأولية.
  14. إدارة حسابات العهدة والحفظ والأمانة للأوراق المالية.
  15. صناعة السوق.
  16. رأس المال المخاطر.

ويجوز للجنة إدارة الهيئة إضافة أنشطة أخرى تتصل بمجال الأوراق المالية.

مادة 33

طلبات التأسيس

اتقدم طلبات تأسيس الجهات التي يقتصر دورها على مزاولة الأنشطة المذكورة في المادة السابقة إلى الهيئة وفقا للشروط والإجراءات والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 34

مزاولة النشاط

لا يجوز مزاولة الأنشطة المنصوص عليها في المادة 32 إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة والقيد بالسجل المعد لديها لهذا الغرض.

وتصدر الهيئة قرارها بالبت في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب إليها وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا، ويجوز التظلم منه أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط وإجراءات منح الترخيص.

أو على الهيئة وقف أي نشاط خاضع لأحكام هذا القانون إذا تمت مزاولته دون ترخیص ويجوز أن يتضمن قرار الوقف غلق المكان الذي تتم مزاولة النشاط فيه بالطريق الإداري مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

مادة 35

الفصل بين أموال الجهة وأموال عملائها

على الجهة المرخص لها بمزاولة نشاط يتعلق بالأوراق المالية الفصل بين أموالها وبين أموال عملائها المودعة لديها، ولا يجوز بأي حال أن يتم توزيع الأموال والموجودات التي بحوزة الجهة المرخص لها والعائدة لعملائها على دائنيها في حال تصفيتها أو عدم الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها أو على العاملين فيها.

ويتم تحديد أسس الفصل بين حسابات العملاء وحسابات الجهة بمقتضى تعليمات صادرة عن الهيئة، ولا تخضع الأموال والأوراق المالية العملاء الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية المرخص لها للرهن أو الحجز أو التصفية أو الإفلاس الذي تخضع له تلك الجهات.

مادة 36

التزامات الجهات العاملة

على الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية الالتزام بما يلي: 

  1. الامتناع عن تقديم خدمات للمستثمرين قبل إبرام عقود معهم.
  2. امتلاك رأس مال كاف، وتقديم الضمانات اللازمة وفقا للتشريعات النافذة والتعليمات التي تصدرها الهيئة.
  3. إعطاء الأولوية لتنفيذ طلبات المستثمرين قبل تنفيذ الطلبات لحسابها أو لحساب موظفيها وفقا لما تحدده قواعد السوق.
  4. الامتناع عن تقديم تسهيلات للمستثمرين من أجل شراء وحيازة الأوراق المالية فيما عدا ما هو مباح بموجب هذا القانون واللوائح والقواعد الصادرة بمقتضاه.
  5. الامتناع عن تقديم ضمانات أو وعود للمستثمرين بأرباح معينة
  6. الامتناع عن القيام بعمليات شراء وبيع متعددة لحسابات المستثمرين دون تفويض منهم.
  7. تزويد المستثمرين بكشف حساب دوري.
  8. الامتناع عن حجب أي من العمليات التي تقوم بها عن السوق أو الهيئة والتي تلحق ضررا بالمستثمرين أو السوق.

مادة 37

الإفصاح من قبل الجهات العاملة

يجب على الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية تقديم المعلومات والبيانات والإحصائيات التي تطلبها الهيئة أو الشركة وفق النماذج الخاصة بذلك وفي مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ الطلب، وتلتزم على الأخص بتقديم المستندات الأتية: 

  1. نسخة من عقد التأسيس والنظام الداخلي أو ما يقوم مقامه.
  2. قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وسيرهم الذاتية مع نماذج توقيعات الأشخاص المخولين بالتوقيع نيابة عنها.
  3. القوائم المالية لآخر سنة مالية معتمدة من قبل مراجع خارجي معتمد من الهيئة.
  4. نسخة من شهادة تسجيل الجهة في السجل التجاري.
  5. کشف سنوي بأسماء المساهمين.
  6. أي بيانات أخرى تطلبها الهيئة أو الشركة أو تنص عليها التشريعات والقواعد النافذة.

مادة 38

حظر الإفصاح عن المعلومات

لا يجوز للجهات العاملة في مجال الأوراق المالية أو المسئولين فيها أو موظفيها أن يفصحوا لأي شخص بمعلومات تتعلق بمعاملات المستثمرين أو بالأوراق المالية المملوكة لهم دون إذن كتابي من المستثمر في كل مرة يطلب فيها الإفصاح عن معلومات، ولا ينطبق هذا الحظر على المعلومات الواجب الإفصاح عنها بموجب القوانين وتعليمات الهيئة.

مادة 39

الإفصاح من قبل الجهات المقيدة

يحق للهيئة أو الشركة أن تطلب من الجهات المقيدة نشر أي معلومات إيضاحية حول أوضاع هذه الجهات بما يكفل سلامة التعامل واطمئنان المستثمرين وذلك على نفقة الجهة.

كما يجوز للهيئة أو الشركة أن تنشر أي معلومات عن الجهة وعن أوراقها المالية اتری ضرورة نشرها ويتم نشر هذه المعلومات من خلال وسيلتين من وسائل الإعلام وعلى نفقة تلك الجهة.

مادة 40 

التزام الجهة بتقديم معلومات عن أوراقها المدرجة

على الجهة المدرجة أوراقها المالية للتداول إعلام الهيئة والشركة بأي معلومات هامة تنعكس آثارها على أسعار أوراقها عند حصولها، وللهيئة أو الشركة الحق في نشر هذه المعلومات من خلال وسائل الإعلام على نفقة تلك الجهة.

مادة 41

إفصاح مجلس الإدارة

على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في الجهة المدرجة أن يقدموا للهيئة عند تعيينهم کشفا بما يملكونه من أسهم هذه الجهة أو أي تغيير في عدد هذه الأسهم، وذلك خلال ثلاثين يوما تلي التغيير ويبين هذا الكشف الرصيد الجديد لملكية هذه الأسهم.

مادة 42

التدابير المتخذة من الهيئة عن حالات الخطر

اللجنة إدارة الهيئة إذا قام خطر يهدد استقرار السوق المالي أو مصالح المساهمين في الجهات أو المتعاملين معها أن تتخذ ما تراه مناسبا من التدابير الآتية: 

  1. توجيه تنبيه إلى الجهة المعنية.
  2. منع الجهة من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص لها بمزاولتها لمدة لا تزيد على شهرين.
  3. مطالبة رئيس مجلس إدارة الجهة بدعوة مجلس إدارتها إلى الانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم لمعالجتها، ويحضر اجتماع مجلس الإدارة في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن الهيئة والشركة.
  4. تعيين عضو مراقب في مجلس إدارة الجهة، وذلك للمدة التي تحددها لجنة إدارة الهيئة، ويكون لهذا العضو المشاركة في مناقشات المجلس وتسجيل رأيه فيما يتخذ من قرارات.

مادة 43

وقف نشاط الجهات

يجوز وقف نشاط الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية إذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات الهيئة أو الشركة الصادرة تنفيذا لهما أو إذا فقدت أي شرط من شروط الترخيص ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة التي تحددها الهيئة.

ويصدر بالوقف قرار مسبب من الهيئة لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما ويحدد القرار ما يتخذ من إجراءات خلال مدة الوقف ويسلم القرار للجهة أو تخطر به بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، فإذا انتهت هذه المدة دون القيام بإزالة الأسباب التي تم الوقف من أجلها يتعين عرض الأمر على لجنة إدارة الهيئة الإصدار القرار المناسب وفقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون.

مادة 44

التظلم من قرارات الهيئة

يكون التظلم من القرارات الصادرة وفقا لأحكام المواد السابقة أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في هذا القانون، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار أو علمه به.

ولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها طبقا للفقرة السابقة.

مادة 45

أوقف نشاط الجهات وتصفية أعمالها

لا يجوز لأي جهة وقف نشاطها أو تصفية أعمالها إلا بموافقة لجنة إدارة الهيئة وذلك بعد التثبت من أن الجهة أبرأت ذمتها نهائيا من التزاماتها وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها لجنة إدارة الهيئة.

مادة 46

حالات إلغاء التراخيص

اللجنة إدارة الهيئة أو من تفوضه حق إلغاء الترخيص في الحالات الآتية: 

  1. إذا فقدت الجهة المرخص لها أي شرط من شروط الترخيص.
  2. إذا باشرت الجهة المرخص لها أعمالا أخرى غير منصوص عليها في الترخيص.
  3. إذا طلبت الجهة صاحبة الشأن إلغاء الترخيص الممنوح لها.
  4. إذا لم يتم تجديد الرخصة في المدة المحددة لذلك.
  5. إذا كانت الجهة تحت التصفية الإجبارية أو الاختيارية أو شهر إفلاسها.
  6. وقف الجهة نشاطها لمدة تزيد على ثلاثة أشهر متتالية دون إخطار الهيئة، وموافقتها على الأسباب المؤدية لذلك.
  7. تضمين الجهة طلب الترخيص معلومات مضللة أو غير صحيحة.
  8. ثبوت عدم جدارة القائمين على الجهة لمزاولة الأعمال التي تم استصدار الترخيص بشأنها.
  9. مخالفة الجهات لأحكام هذا القانون والقواعد والقرارات الصادرة بمقتضاه.

ولا يلغي ترخيص الجهة إلا بعد التأكد من تسوية أوضاعها وتنفيذ التزاماتها في مواجهة الغير، ويصدر قرار إلغاء الترخيص بالأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الباب الخامس

مادة 47

إنشاء صناديق الاستثمار

يجوز إنشاء صناديق استثمار مفتوحة أو مغلقة بغرض تنويع الاستثمار وتكون الصناديق الاستثمار الشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة.

وللجنة إدارة الهيئة أن ترخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة الأخرى، أو في غيرها من مجالات الاستثمار طبقا للنظم والقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجب أن يكون تأسيس الصندوق بعقد تأسيس ونظام أساسي.

وعلى الصندوق أن يعهد بإدارة نشاطه إلى إحدى الجهات المتخصصة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 48

مباشرة نشاط صناديق الاستثمار من قبل المصارف

يجوز للمصارف التجارية بترخيص من الهيئة وبعد موافقة مصرف ليبيا المركزي، أن تباشر بنفسها نشاط صناديق الاستثمار إدارة المحافظ وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وضوابط مباشرة ذلك النشاط وإشراف الهيئة عليه.

مادة 49

رأس مال الصندوق المدفوع ووثائق الاستثمار

يبين النظام الأساسي لصندوق الاستثمار النسبة بين رأس المال المدفوع للجهة المنشئة للصندوق وبين أموال المستثمرين في الصندوق وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية في إطار التشريعات النافذة.

ويصدر الصندوق مقابل هذه الأموال أوراقا مالية في صورة وثائق استثمار اداری مالكوها في نتاج استثمارات الصندوق، ويتم الاكتتاب في هذه الوثائق عن طريق أحد المصارف المرخص لها بذلك.

وتضع لجنة إدارة الهيئة إجراءات إصدار الوثائق واسترداد قيمتها والبيانات التي تتضمنها وقواعد قيدها وتداولها في السوق وبيانات نشرة الاكتتاب في هذه الوثائق.

مادة 50

مدير الاستثمار 

يجب على من يباشر نشاط صناديق الاستثمار أن يعهد بإدارة نشاطه إلى جهة ذات خبرة في إدارة صناديق الاستثمار، ويطلق على هذه الجهة مدير الاستثمار.

مادة 51

عقد إدارة الاستثمار

يجب على صندوق الاستثمار إبرام عقد إدارة مع مدير الاستثمار، وعلى الصندوق إخطار الهيئة بصورة من هذا العقد قبل البدء في تنفيذه للتحقق من اتفاقه مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاهما وعلى الهيئة إبلاغ الصندوق برأيها في العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار.

مادة 52

الإخطار بتعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق

يجب إخطار الهيئة بالقرارات التي تصدر بتعيين أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسؤولين عن الإدارة العامة لأعمال الصندوق، وبجميع البيانات المتعلقة بهم خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرارات المشار إليها، ويتم الإخطار على النموذج الذي تضعه الهيئة.

وللجنة إدارة الهيئة للحفاظ على سلامة أموال المستثمرين بالصندوق أن تصدر اقراراً مسببا باستبعاد أي من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين المشار إليها ولصاحب الشأن التظلم من قرار استبعاده أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.

مادة 53

مراجعة حسابات الصندوق

يتولى مراجعة حسابات الصندوق الاستثماري مراجعان خارجيان للحسابات يختار أن من بين المعتمدين من الهيئة، ولا يجوز للمراجع الواحد أن يراجع حسابات أكثر من صندوقين في وقت واحد.

مادة 54

تقارير وميزانية الصندوق وقوائمه المالية 

على الصندوق ولو لم يطرح أوراقا مالية للاكتتاب العام أن يقدم على مسؤوليته إلى الهيئة تقارير نصف سنوية عن نشاطه و نتائج أعماله على أن تتضمن هذه التقارير البيانات التي تفصح عن المركز المالي الصحيح له.

وتعد الميزانية وغيرها من القوائم المالية للصندوق طبقا للمعايير والأصول المحاسبية المعتمدة.

مادة 55

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام و القواعد التنظيمية لصناديق الاستثمار التي لم يرد بها نص خاص في هذا القانون.

الباب السادس تسوية المنازعات 

مادة 56

التحقيق

تشكل لجنة إدارة الهيئة لجنة للتحقيق من ثلاثة أشخاص من كبار موظفي الإدارة العليا بالهيئة تتولى التحقيق في المخالفات المحالة إليها، و لها أن تطلب من الهيئة الإذن بإجراء التحقيقات كلما رأت ذلك ضروريا عند وقوع مخالفة من أي شخص الأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات التي تصدر تنفيذا له.

و للجنة دعوة من تشاء لسماع أقواله في الموضوع، ولها الحق في أن تطلب تقديم الدفاتر و الأوراق والمراسلات والمذكرات والسجلات الأخرى التي ترى ضرورة الاطلاع عليها.

وفي حالة عدم امتثال أي شخص للدعوة الموجهة إليه أو امتناعه عن تقديم المستندات التي تطلبها اللجنة، يتم تنفيذ ذلك بمعاونة الجهات ذات الاختصاص.

وعلى لجنة التحقيق إحالة تقريرها إلى أمين لجنة إدارة الهيئة.

مادة 57

مجلس التأديب

يشكل بقرار من لجنة إدارة الهيئة مجلس التأديب من رئيس وعضوين من بين أعضاء لجنة الإدارة أو من غيرهم، يتولى الفصل فيما يحال إليه من أمين لجنة إدارة الهيئة، من مخالفات للقوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنفذة لها و المرتكبة من الجهات المصدرة والعاملة في مجال الأوراق المالية ومسؤوليها والتابعين لها و للمجلس توقيع أي من الجزاءات التالية: 

  • أ. التنبيه.
  • ب. الإنذار.
  • ج. الوقف عن العمل في السوق لمدة محددة.
  • د. الشطب النهائي من العمل في السوق.
  • ه. إسقاط العضوية بالنسبة للوسطاء.
  • و. وقف التعامل في الأوراق المالية لمدة محددة إذا كانت المخالفة صادرة عن الجهة المصدرة أو أحد تابعيه.
  • ز. إلزام الشركة المخالفة بزيادة قيمة التأمين المودع منها.

ولا تعتبر قرارات المجلس نهائية إلا بعد فوات ميعاد التظلم أو الفصل فيها.

ويجوز الطعن في قرارات مجلس التأديب أمام لجنة التظلمات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها إلى صاحب الشأن، ويكون قرار اللجنة نهائيا.

مادة 58

إجراءات التحقيق والتأديب

تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام الخاصة بالإجراءات الواجب إتباعها من قبل لجنة التحقيق ومجلس التأديب بما في ذلك كيفية مباشرة صلاحياتها وإصدار قراراتها.

مادة 59

لجنة التظلمات

تشكل لجنة تسمى لجنة التظلمات برئاسة مستشار بمحكمة الاستئناف، يسميه رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية وعضوية أثنين تختارهم الهيئة من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والمالية.

مادة 60

اختصاصات لجنة التظلمات

تختص لجنة التظلمات بالنظر في التظلمات، التي يقدمها أصحاب الشأن والقرارات التي تصدر من الهيئة أو مجلس التأديب طبقا لإحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.

وفيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو لائحته التنفيذية يكون ميعاد التظلم من القرار خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار به، ويكون قرار اللجنة في التظلم نهائيا، ولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها.

وتبين اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بالإجراءات الواجب اتباعها من اللجنة وأمامها وغيرها من الإجراءات المنظمة لأعمالها.

مادة 61

التوفيق والتحكيم

ينشأ مجلس التوفيق والتحكيم بهيئة سوق المال، يتولى فض المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية بين المتعاملين في مجال الأوراق المالية من وسطاء وعملائهم و غيرهم، وذلك بناء على طلب منهم.

وتتولى الهيئة إصدار نظام عمل المجلس وقواعد التوفيق و التحكيم وإجراءاته وتسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

الباب السابع العقوبات

مادة 62

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10,000 عشرة آلاف دينار ولا تزيد على 1,000,000 مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين: 

  1. كل من يثبت تعامله في السوق بناء على معلومات غير معلنة أو غير مفصح عنها علم بها بحكم وظيفته.
  2. كل من قام بنشر الإشاعات حول أوضاع أي جهة بهدف التأثير على مستويات أسعار أوراقها المالية بما في ذلك رئيس وأعضاء مجلس إدارة أي جهة عاملة في مجال الأوراق المالية أو العاملين بها.

مادة 36

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 20,000 عشرين ألف دينار ولا تزيد على 1,000,000 مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين: 

  1. كل من يقوم بتقديم أو نشر بيانات أو تصريحات أو معلومات يعلم أنها غير صحيحة بهدف التأثير على قرار المستثمر پالاستثمار أو علمه بها بمن في ذلك أعضاء مجلس إدارة الجهة العاملة في مجال الأوراق المالية وموظفيها.
  2. المراجع الخارجي الذي يقوم بالتصديق على بيانات مالية غير صحيحة أو مضللة أو مخالفة لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من قبل الهيئة.
  3. كل من باشر نشاطا من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصا له في ذلك من الهيئة
  4. كل من طرح للاكتتاب دون نشرة إصدار معتمدة أوراقا مالية أو تلقي عنها أموالا بأي صورة بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه.
  5. كل من يقوم باجراء أي تصرف بالأوراق المالية يهدف أو يؤدي إلى إيهام المتعاملين الآخرين، أو إيجاد سلسلة عمليات وهمية يقصد بها إيهام الغير من هؤلاء المتعاملين بتواجد سوق نشطة في الورقة المالية المتداولة.
  6. كل من قام بمفرده أو بالتواطؤ مع غيره بإجراء أي تعامل بالأوراق المالية يهدف إلى تثبيت أسعار ورقة مالية معينة بصورة مفتعلة بشكل يتعارض مع القوانين والقواعد المعمول بها.

مادة 64

يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 10,000 عشرة آلاف دينار ولا تزيد على 50,000 خمسين الف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام من المؤسسين الجهات المصدرة للأوراق المالية أو العاملة في مجال الأوراق المالية وكذلك أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام بالاتي: 

  1. عدم الإفصاح عن ما يملكه هو وزوجه وأولاده القصر من أوراق مالية أو عدم | الإفصاح عن التغيير الذي يطرأ على تلك الملكية.
  2. إفشاء معلومات داخلية لغير القضاء أو جهة غير مختصة.

مادة 65

يجوز فضلا عن الحكم بالعقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة الحكم بمصادرة الأموال المكتسبة نتيجة ارتكاب الجريمة، أو بالحرمان من مزاولة المهنة أو بحظر مزاولة النشاط الذي وقعت الجريمة بمناسبة.وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ويكون الحكم بأي من هذه العقوبات وجوبيا في حالة العود.

مادة 66

لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على طلب أمين لجنة إدارة الهيئة والذي يجوز له التصالح مع المتهم أو المحكوم عليه في أي من تلك الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون نظير مبلغ يدفع للهيئة لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة ولا يزيد على حدها الأقصى.بالإضافة إلى قيمة ما عاد على المتهم أو المحكوم ضده من نفع أو سببه من ضرر بسبب الجريمة أيهما أكبر.

وتنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح وعلى النيابة أو المحكمة المختصة أن تأمر بوقف السير في الدعوى أو بإيقاف تنفيذ العقوبة بتمام الصلح ولو كان ذلك أثناء تنفيذ العقوبة أو بعد صيرورة الحكم نهائيا.

الباب الثامن أحكام عامة

مادة 67

الجهات الملزمة بالقيد

يكون قيد الأوراق المالية إلزاميا لجميع الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم بنظام الإيداع والقيد المركزي.

مادة 68

إدراج الأوراق المالية

يكون إدراج الأوراق المالية بالسوق لشركات الأسهم الوطنية العامة والأهلية والمشتركة والأجنبية العاملة بليبيا وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 69

تداول الأوراق المالية المدرجة في السوق

لا يجوز تداول الورقة المالية المدرجة بالسوق خارج السوق وإلا وقع التداول باطلا ويتم الإعلان عن عمليات تداول الأوراق المالية غير المدرجة، وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الشركة.

مادة 70

التحالف

  1. يعد تحالفا كل اتفاق بين أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو كليهما معا، تم بغرض اكتساب حقوق تصويت أو ممارستها، أو إحالتها من أجل وضع سياسة موحدة واتباعها تجاه جهة مصدرة لأوراق مالية.
  2. ويفترض وجود هذا التحالف قانونا في الحالات الآتية: 
  • أ. بين الجهة ورئيس مجلس إدارتها، وبينها وبين مديريها العامين، وبينها وبين أزواج هؤلاء وأصولهم وفروعهم حتى الدرجة الأولى.
  • ب. بين الشخص وزوجه أو أقربائه حتى الدرجة الثانية.
  • ج. بين شركة قابضة والشركات التابعة لها، أو بين مسيري أي واحدة منها.
  • د. بين الجهات التابعة لنفس الشخص أو لنفس الأشخاص.

مادة 71

نسب الملكية وعروض الشراء

  1. في غير حالات الإرث الشرعي والوصية، لا يجوز لأي شخص أن يكتسب بمفرده أو بالتحالف مع غيره عن طريق التداول ما يزيد على النسبة المحددة في التشريعات النافذة من رأس مال الجهة المصدرة، وفقا للضوابط الواردة بها وبما لا يتعارض في جميع الأحوال مع التشريعات المنظمة للنشاط التجاري.
  2. على كل شخص تمكن بمفرده أو بالتحالف مع غيره من اكتساب نسبة تزيد على الحد الأقصى المقرر قانونا الملكية رأس مال إحدى الجهات المصدرة، أن يخطر الجهة المعنية والهيئة كتابيا بهذه الزيادة خلال أسبوع من تاريخ حصول ذلك.
  3. تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والضوابط الخاصة بعروض الشراء في السوق.

مادة 72

حكم تجاوز النسب 

في حالة مخالفة حكم الفقرة 1 من المادة السابقة تعتبر الصفقة باطلة، وتحرم الأوراق المالية المكتسبة من حق التصويت في اجتماعات الجمعيات العمومية التي تنعقد خلال ثلاث سنوات تالية لتاريخ علم الهيئة بالمخالفة، كما يخصم نصف أرباح الأوراق المالية المعنية لنفس المدة، وتؤول إلى الهيئة الأرباح التي تم خصمها.

مادة 73

تداول الأوراق المالية

يكون التعامل في الأوراق المالية المدرجة في السوق عن طريق وسيط مرخص له، وإلا وقع التعامل باطلا وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والقرارات الصادرة بمقتضاه الأحكام المنظمة لمهنة الوساطة.

مادة 74

التداول الالكتروني للأوراق المالية

يتم التداول بالسوق إلكترونيا وذلك من خلال الربط بين المقر الرئيسي والفروع.

ويحدد مجلس إدارة السوق الاشتراطات اللازمة بشأن الشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب من خلال سوق الإصدار.

مادة 75

الحوافز المقررة للجهات المدرجة بالسوق

تمنح الجهات المدرجة أوراقها في جداول السوق والتي يوجد تعامل على أوراقها المالية بما لا يقل عن ستين يوما في السنة، الحوافز التالية: 

  1. إعفاء من ضريبة الدخل لمدة أقصاها 5 سنوات.
  2. تخفيض ضريبة الدخل بواقع 50% بعد انتهاء المدة المقررة للإعفاء طالما استمر.
  3. إعفاء بما لا يجاوز 50% من قيمة الرسوم الجمركية المقررة أو الرسوم ذات الأثر إدراجها.المماثل لها.وتقوم الهيئة بمراجعة وضع الجهة المدرجة واستحقاقها لهذه الحوافز سنويا.

مادة 76 

العضوية بالسوق

 تتكون عضوية السوق من الوسطاء المقبولين وفقا لأحكام هذا القانون والنظم والقواعد واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.

ويلتزم الأعضاء في السوق بأداء اشتراكات العضوية وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتزول العضوية عن كل عضو تقرر سحب أو إلغاء ترخيصه أو حکم بشهر إفلاسه.

مادة 77

إفصاح إدارة الشركة

تلتزم إدارة الشركة بما يلي: 

  1. موافاة الهيئة بالقوائم المالية وبياناتها السنوية المراجعة خلال ثلاثة أشهر من انتهاء سنته المالية ويجوز تمديد المدة من قبل لجنة إدارة الهيئة لمهلة لا تتجاوز ستين يوما.
  2. تقديم تقارير دورية للهيئة عن قيد الأوراق المالية بنظام الإيداع والقيد المركزي.
  3. تقديم تقارير دورية للهيئة عن تداول الأوراق المالية المدرجة بالسوق وفقا للائحة التنفيذية ونشر هذه التقارير.
  4. إعداد تقرير يومي عن حركة التداول يتضمن بيانا بأنواع الأوراق المالية التي جرى التعامل فيها وسعر كل منها وكمية الأوراق المتداولة إجمالي عدد العمليات.
  5. إعداد تقرير شهري عن حركة التداول يتضمن بيانا بحجم تداول الأوراق المالية في اليوم الواحد وقيمتها الإجمالية وعدد العمليات و آخر سعر إقفال.
  6. إعداد تقرير سنوي عن حركة التداول يتضمن بيانا بكمية الأوراق المالية المتداولة وقيمتها وعدد العمليات مقارنة بالعام السابق، وتوزيعها لحركة التداول على قطاعات الأنشطة المختلفة، وأهم الظواهر التي حدثت خلال العام ومدى تأثيرها على السوق ومقترحات مجلس إدارة السوق بشأن علاج الآثار السلبية الناشئة عن تلك الظواهر.

مادة 78

الإفصاح عن الظروف الطارئة

 يجب على كل جهة تواجه ظروفا طارئة تؤثر في نشاطها أو مركزها المالي أن تفصح عن ذلك فورا للشركة التي لها أن تطلب من الجهة نشر هذه البيانات في إحدى الصحف اليومية، فإذا لم تستجب الجهة يتم الإعلان عن هذه البيانات من قبل الشركة في وسائل الإعلام التي تراها مناسبة على نفقة تلك الجهة.

مادة 79

تداول الأوراق المالية بالخارج

 يجوز إصدار شهادات مقابل الأوراق المالية المدرجة بالسوق يتم تداولها خارج ليبيا وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها مجلس إدارة الشركة.

مادة 80

صندوق حماية المستثمرين

 ينشأ صندوق خاص يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة يسمى صندوق حماية المستثمرين يعمل على تأمين المستثمرين من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية، ويكون خاضعاً.

الرقابة الهيئة و إشرافها.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون والنظام الأساسي للصندوق نظام إدارته ورأس ماله والجهات المساهمة فيه ونسبة مساهمتها في موارده، وكيفية إنفاق واستثمار هذه الموارد والمخاطر التي يؤمن عليها الصندوق وأسس التعويض عنها.

مادة 81

الأوراق المالية الواجب إيداعها لدى الشركة

 يجب أن تودع لدى الشركة الأوراق المالية المدرجة لديها وجميع الأوراق المالية التي تصدرها الجهات التي تطرح أوراقا مالية لها في اكتتاب عام، كما يجوز إيداع غير ذلك من الأوراق المالية.

وفي جميع الأحوال يكون قيد الأوراق المودعة وإجراء المقاصة و التسوية للعمليات التي تتم عليها من خلال مركز يسمى مركز الإيداع والمقاصة ويكون تابع للشركة.

ولا يجوز سحب الأوراق المالية بعد إيداعها إلا في الحالات التي يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية ويصدر بالسحب قرار من لجنة إدارة الهيئة.

مادة 82

سجلات الشركة

يحل قيد الأوراق المالية لدى الشركة محل سجلات المساهمين أو سجلات ملكية الأوراق المالية لدى جهة الإصدار.

وعلى الشركة استحداث الوثائق التي تحل محل صكوك الأوراق المالية، وذلك في التعامل وحضور الجمعيات العمومية للمساهمين وصرف الأرباح والرهن والحجز وغير ذلك من العمليات المقررة وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 83

رهن وحجز الأوراق المالية

يتم رهن وحجز الأوراق المالية المودعة مركزيا بالشركة، بطريق الإيداع والقيد المركزي، ويكون لقيد الرهن أو الحجز الذي يتم بهذا الطريق حجية على الكافة من تاريخ القيد.

مادة 84

التزام الشركة بقيد الأوراق المالية

تلتزم إدارة الشركة بإتمام قيد الأوراق المالية ومسك الدفاتر والسجلات الورقية والالكترونية وإعداد التقارير عن نشاطها، و الرد على استفسارات المصدرين وغيرهم من ذوي المصلحة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة 85

ترقيم الأوراق المالية و الجهات والمستثمرين

تلتزم إدارة الشركة بإعطاء رقم خاص لكل نوع من الأوراق المالية و للجهات المصدرة وكل مستثمر في الأوراق المالية وفق الكيفية التي تحددها الشركة.

مادة 86

المساواة بين المتعاملين

على إدارة الشركة مراعاة المساواة بين الجهات المصدرة للأوراق المتعاملة معها والتي تتماثل أوضاعها، بما في ذلك ما يتعلق بالأتعاب والی التي تتقاضاها منها وما تقدمه لها من خدمات.

مادة 87

سرية المعلومات

يجب أن تتوافر لدى الشركة الوسائل الكفيلة بالحفاظ على سرية المعلومات التي تتعلق بعملها و تتم من خلالها، وضمان عدم قيام أي من مديري الجهات المكي أو العاملين لديها بإفشاء تلك المعلومات.كما تلتزم بأن تكون لديها الوسائل الملا الكشف من يخالف تلك الإجراءات والقواعد والتبليغ عن المخالفين لحكم هذه المادة.

مادة 88

مسؤولية الشركة

تكون إدارة الشركة مسئولة عن الضرر الناجم عن: 

  1. عدم تسليم الأوراق المالية أو عدم تحويل الأموال التي تخص العضو أو أيا من عملائه، أو عدم قيد أو عدم نقل ملكية الأوراق المالية.
  2. فقد الأوراق المالية أو الأموال.
  3. أي ضرر آخر يلحق بأي من عملائها أو الجهات المصدرة للأوراق المالية أو بالغير والذي تكون الشركة مسئولا عنه وفقا لنظامها الأساسي، أو للإجراءات والقواعد المتبعة لديها.

مادة 89

تعامل أعضاء مجلس إدارة الشركة في الأوراق المالية

لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها وأزواجهم التعامل في الأوراق المالية، إلا بعد موافقة الهيئة وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الموافقة.

مادة 90

نقل الملكية

لا تنتقل ملكية الأوراق المالية التي تم إيداعها لدى الشركة إلا بتمام تسوية العمليات التي أجريت عليها بموجب قیود إلكترونية في سجلاتها.

مادة 91

تماثل الأوراق المالية

تتماثل الأوراق المالية التي يتم إيداعها لدى الشركة والمزايا التي تنتجها، ويب بعضها محل بعض إذا كانت من ذات النوع والإصدار والعملة، ولا يكون لأي طرف من الأطراف المتعاملة بالسوق التمسك بحق أو التزام على أوراق بذاتها.

مادة 92

صكوك الإصدار

عند إلغاء صكوك الأوراق المالية وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، يحل محلها صك واحد عن كل إصدار للأوراق يودع لدى الشركة على أن يدون فيه عدد الأوراق ونوعها وقيمتها وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 93

مقابل خدمات الشركة

تتقاضى الشركة مقابلا للخدمات التي تؤديها بما لا يجاوز الحدود التي يصدر بها قرار من الهيئة.

مادة 94

صندوق ضمان التسويات

  1. على الشركة أن تنشئ صندوقا لضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تسوية وتداول الأوراق المالية يسمى صندوق ضمان التسويات يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.
  2. يهدف الصندوق إلى تغطية العجز النقدي لدى الوسيط المشتري للأوراق المالية وتغطية العجز في رصيد الأوراق المالية الذي يظهر لدى الوسيط نتيجة عمليات التداول في السوق.
  3. تكون المساهمة في رأس مال الصندوق إلزامية لكل الشركات العاملة في مجال الوساطة وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة الاشتراكات والقواعد المنظمة لعمل الصندوق.

مادة 95

التوقيع الالكتروني

يكون للتوقيع الالكتروني قيمة التوقيع العادي إذا توافرت فيه الضوابط التالية: 

  • أ. ارتباط التوقيع الإلكتروني بالموقع دون غيره.
  • ب. سيطرة الموقع وحده على الوسيط الإلكتروني.
  • ج. امكانية كشف أي تعديل أو تبديل في بيانات الوثيقة الالكترونية أو التوقيع الالكتروني.
  • د. مراعاة الضوابط الفنية والتقنية اللازمة التي تحدد بلائحة تصدرها اللجنة الشعبية الالكتروني العامة بناء على عرض من الهيئة.

مادة 96

حجية المستندات الالكترونية في الإثبات

  1. تعتبر المستندات الإلكترونية التي تتم في إطار معاملات الهيئة وشركة سوق المال اللي وغيرها من الجهات المصدرة والعاملة بالسوق المالي وما يتصل بها من معاملات حجة في إثبات ما تتضمنه من بيانات.
  2. تعتبر مخرجات الحاسوب المتعلقة بمعاملات الهيئة والسوق وغيرها من الجهات العاملة بالسوق المالي وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة السابقة بمثابة الدفاتر القانونية المنصوص عليها في قانون النشاط التجاري.
  3. على الهيئة والسوق أن تحتفظ للمدة المقررة في القانون بنسخ مصغرة على أقراص صلبة أو مرنة أو مضغوطة أو على غير ذلك من الأدوات التقنية الحديثة في مجال حفظ البيانات والمعلومات بدلا من أصول الدفاتر والسجلات والكشوفات والوثائق والمراسلات والبرقيات والإشعارات وغيرها من الأوراق المتصلة بأعمالها وتكون لهذه النسخ المصغرة حجية الأصل في الإثبات وتحدد القرارات الصادرة عن الهيئة الضوابط الفنية والتقنية اللازمة لذلك.

مادة 97

رسوم منح التراخيص

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات وشروط قيد الجهات المصدرة والعاملة في الأوراق المالية وكذلك قيمة رسوم منح التراخيص ورسوم تجديدها ورسوم استخراج الشهادات الصادرة عن الهيئة أو الشركة لمن يطلبها من ذوي الشأن، ولكل ذي مصلحة مشروعة، ولمن يحصل على إذن باستخراجها من جهة قضائية أو من جهة تحقيق قضائي أو إداري أو من يخول له القانون ذلك.

مادة 98

أحكام الإفصاح

فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو لائحته التنفيذية، تحدد لجنة إدارة الهيئة القواعد والأحكام والإجراءات المتعلقة بالإفصاح.

مادة 99

اللائحة التنفيذية

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من القطاع المختص، وإلى أن يتم إصدار هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقواعد المنظمة العمل سوق الأوراق المالية الليبي وبما لا يخالف ما ورد بهذا القانون من أحكام.

مادة 100

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 101

ينشر هذا القانون في مدونة التشريعات، ويعمل به من تاريخ نشره.

  • مؤتمر الشعب العام.
  • صدر في: سرت.
  • بتاریخ: 13 صفر 1378 و.ر.
  • الموافق: 28 أي النار 2010 م.
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount