قانون رقم 11 لسنة 1998 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1996 م في شأن إقامة حدى السرقة والحرابة
مؤتمر الشعب العام،
تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية فى دور انعقادها العام السنوي لعام 1428 ميلادية التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الاساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العام السنوي في الفترة من 19 / شعبان الى 26 شعبان الموافق من 8 الكانون إلى 15 الكانون 1428 ميلادية.
وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. وعلى قانون تعزيز الحرية رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي.
وعلى قانون رقم 13 لسنة 1425 ميلادية بشأن إقامة حدى السرقة والحرابة.
وعلى قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية.
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديلاته.
صاغ القانون الآتي:
المادة 1
يلغى البند الرابع من المادة الثالثة من القانون رقم 13 لسنة 1425 ميلادية بشأن إقامة حدى السرقة والحرابة.
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.