قانون رقم 11 لسنة 1998 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1996 م في شأن إقامة حدى السرقة والحرابة
مؤتمر الشعب العام،
صاغ القانون الآتي:
المادة 1
يلغى البند الرابع من المادة الثالثة من القانون رقم 13 لسنة 1425 ميلادية بشأن إقامة حدى السرقة والحرابة.
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.