قانون رقم 11 لسنة 1998 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1996 م في شأن إقامة حدى السرقة والحرابة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 11 لسنة 1998 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1996 م في شأن إقامة حدى السرقة والحرابة

مؤتمر الشعب العام، 

صاغ القانون الآتي:

المادة 1

يلغى البند الرابع من المادة الثالثة من القانون رقم 13 لسنة 1425 ميلادية بشأن إقامة حدى السرقة والحرابة.

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

ls.org.ly