قانون رقم 11 لسنة 1986 م بشأن استحقاق الترقيات والعلاوات السنوية
مؤتمر الشعب العام
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الأول للعام 1395 و.ر الموافق 1986م،
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
صيغ القانون الآتي
المحتويات
عدم استحقاق الترقيات والعلاوات السنوية
مادة 1
لا تستحق الترقيات والعلاوات السنوية للعاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 م المشار إليه، وذلك من سنتي 1986 م – 1987 م.
مراعاة بالنسبة لكل من تمت ترقيته وتمتع بالعلاوة السنوية
مادة 2
يراعى بالنسبة لكل من تمت ترقيته وتمتع بالعلاوة السنوية خلال عام 1986 م وقبل تاريخ صدور هذا القانون عدم استحقاق الترقية أو العلاوة السنوية حسب الأحوال وذلك لمدة سنتين متتاليتين اعتبارا من تاريخ إجراء الترقية أو صرف العلاوة السنوية.