قانون رقم 11 لسنة 1986 م بشأن استحقاق الترقيات والعلاوات السنوية
مؤتمر الشعب العام
صيغ القانون الآتي
المحتويات
مادة 1
لا تستحق الترقيات والعلاوات السنوية للعاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 م المشار إليه، وذلك من سنتي 1986 م – 1987 م.
مادة 2
يراعى بالنسبة لكل من تمت ترقيته وتمتع بالعلاوة السنوية خلال عام 1986 م وقبل تاريخ صدور هذا القانون عدم استحقاق الترقية أو العلاوة السنوية حسب الأحوال وذلك لمدة سنتين متتاليتين اعتبارا من تاريخ إجراء الترقية أو صرف العلاوة السنوية.
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
مؤتمر الشعب العام
صدر في: 6 شوال 1395 من وفاة الرسول
الموافق: 12 يونيو 1986م