قانون رقم 11 لسنة 1986 م بشأن استحقاق الترقيات والعلاوات السنوية

التاريخ: 5 مايو 2025

قانون رقم 11 لسنة 1986 م بشأن استحقاق الترقيات والعلاوات السنوية

مؤتمر الشعب العام

صيغ القانون الآتي

المحتويات

عدم استحقاق الترقيات والعلاوات السنوية

مادة 1

لا تستحق الترقيات والعلاوات السنوية للعاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 م المشار إليه، وذلك من سنتي 1986 م – 1987 م.

مراعاة  بالنسبة لكل من تمت ترقيته وتمتع بالعلاوة السنوية 

مادة 2

يراعى بالنسبة لكل من تمت ترقيته وتمتع بالعلاوة السنوية خلال عام 1986 م وقبل تاريخ صدور هذا القانون عدم استحقاق الترقية أو العلاوة السنوية حسب الأحوال وذلك لمدة سنتين متتاليتين اعتبارا من تاريخ إجراء الترقية أو صرف العلاوة السنوية.

نشر القانون في الجريدة الرسمية  

مادة 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

مؤتمر الشعب العام

صدر في: 6 شوال 1395 من وفاة الرسول

الموافق: 12 يونيو 1986م

ls.org.ly