قانون رقم 108 لسنة 1970 م بتأميم شركات ومنشآت وممتلكات توفيق غرغور وأولاده
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 7 سبتمبر 1970
- رقم التشريع: 108
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: أملاك الدولة
قانون رقم 108 لسنة 1970 م بتأميم شركات ومنشآت وممتلكات توفيق غرغور وأولاده
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1983 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والحكم المحلي وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تؤمم الشركات والمنشآت والعقارات والأراضي الزراعية المملوكة لتوفيق غرغور وأولاده وتؤول ملكيتها إلى الدولة.
مادة 2
يستحق الاشخاص المشار اليهم في المادة الأولى من هذا القانون تعويضاً عن صافى قيمة الأموال والممتلكات المؤممة، يؤدي بسندات اسمية على الدولة، تستهلك خلال خمس عشرة سنة ويحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخزانة كيفية إصدار هذه السندات وفئاتها وقواعد تداولها واستهلاكها.
وتتولى تحديد قيمة التعويض لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم إجراءات سير أعمالها الاستئناف قرار من مجلس الوزراء على أن يرأسها أحد المستشارين بمحاكم.
مادة 3
يصدر مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظم وأوضاع ادارة الشركات و المنشآت والعقارات والأراضي الزراعية المشار إليها في المادة الاولى، و اختصاصات وسلطات الجهات والأشخاص الذين يقومون بهذه الإدارة، والجهة الادارية التى تتولى الإشراف على أعمالها.
مادة 4
على الأشخاص المشار إليهم فى المادة الأولى، وعلى كل من يقوم بأى عمل من أعمال الادارة المتعلقة بالشركات والمنشآت والعقارات والاراضي الزراعية الخاضعة لأحكام هذا القانون، أو له معاملات مالية من أى نوع كانت بشأن هذه الأموال، وعلى كل ذى شأن أن يقدموا كافة البيانات والأوراق والمستندات المتعلقة بهذه الأموال والمعاملات المشار اليها الى الجهات والأشخاص المنصوص عليهم فى المادة 3 في المواعيد ووفقاً للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
مادة 5
يعتبر باطلا كل عقد أو تصرف أو إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة 6
يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين.
مادة 7
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره والمجلس الوزراء إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي – رئيس مجلس الوزراء
- الرائد / عبد السلام أحمد جلود – وزير الداخلية والحكم المحلي
- صدر في 7 رجب 1390 هـ
- الموافق 7 سبتمبر 1970 م