قانون رقم 106 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يستبدل بنص البند ط من الفقرة الأولى من المادة 7 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م المشار إليه النص الآتى:
ط – ألا يكون متزوجاً بأجنبية، ويسرى هذا الشرط على جميع موظفي الدولة.
على أنه يجوز الإعفاء منه بقرار من مجلس الوزراء.
مادة 2
لا يخل حكم المادة السابقة بأحكام القانون رقم 43 لسنة 1970 م المشار إليه.
مادة 3
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.