قانون رقم 106 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 43 لسنة 1970م بشأن الزواج بغير الليبيين.
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يستبدل بنص البند ط من الفقرة الأولى من المادة 7 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م المشار إليه النص الآتى:
ط – ألا يكون متزوجاً بأجنبية، ويسرى هذا الشرط على جميع موظفي الدولة.
على أنه يجوز الإعفاء منه بقرار من مجلس الوزراء.
مادة 2
لا يخل حكم المادة السابقة بأحكام القانون رقم 43 لسنة 1970 م المشار إليه.
مادة 3
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد / معمر القذافى – رئيس مجلس الوزراء
- صدر فى 24 جمادى الثانية 1390 هـ
- الموافق 26 أغسطس 1970 م