قانون رقم 106 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 106 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

يستبدل بنص البند ط من الفقرة الأولى من المادة 7 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م المشار إليه النص الآتى:

ط – ألا يكون متزوجاً بأجنبية، ويسرى هذا الشرط على جميع موظفي الدولة.

على أنه يجوز الإعفاء منه بقرار من مجلس الوزراء.

مادة 2 

لا يخل حكم المادة السابقة بأحكام القانون رقم 43 لسنة 1970 م المشار إليه.

مادة 3 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly