قانون رقم 105 لسنة 1972 م بزيادة الاعتماد المالى المقرر لدعم وكالة الأنباء الليبية فى الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1392/ 1393هـ الموافق 1973/ 1972 م
6 أغسطس 1972
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 6 أغسطس 1972
- رقم التشريع: 105
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الجهة العامة: وكالة الأنباء الليبية
قانون رقم 105 لسنة 1972 م بزيادة الاعتماد المالى المقرر لدعم وكالة الأنباء الليبية فى الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1392/ 1393هـ الموافق 1973/ 1972 م
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1964 م بشأن وكالة الأنباء الليبية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 بشأن النظام المالي للدولة،
- وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 م بشأن الميزانية الادارية للدولة للسنة المالية 1392/ 1393 هـ -1973/ 1972 م،
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يضاف مبلغ قدره 60,000 ستون الف دينار الى الاعتماد المالي المدرج في القسم العشرين – فرع 1 دعم الهيئات والمؤسسات العامة من الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1392/ 1393هـ – 1972/ 1973 م على أن يخصص لزيادة الدعم المقرر لوكالة الأنباء الليبية في البند 18 من القسم والفرع ذاته ويؤخذ هذا المبلغ نقلا من الاعتماد المدرج في الباب الحادى والعشرين فرع 1 احتياطي الطوارئ من الميزانية الإدارية المشار إليها.
مادة 2
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- محمد الزروق رجب وزير الخزانة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر بطرابلس في 27 جمادى الآخرة 1392 هـ
- الموافق 6 أغسطس 1972 م