Skip to main content

قانون رقم 104 لسنة 1976 م بتعديل وزيادة تقديرات خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 76/ 1980 م

28 ديسمبر 1976

قانون رقم 104 لسنة 1976 م بتعديل وزيادة تقديرات خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 76/ 1980 م

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تعدل خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1980/76م المعتمدة بالقانون رقم 3 لسنة 1976م بحيث تصبح التكاليف الكلية المقدرة لها 7,525,000,000 د.ل سبعة آلاف وخمسمائة وخمسة وعشرون مليون دينار وذلك بزيادة قدرها 355000,000 د.ل ثلاثمائة وخمسة وخمسون مليون دينار على الوجه المبين بالجدول الإجمالي المرافق.

مادة 2 

تغطي الزيادة في تقديرات الخطة المشار إليها في المادة السابقة بزيادة الموارد المخصصة للخطة بذات القدر.

مادة 3 

على رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول يناير 1977م وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 7 محرم1397ھ
  • الموافق 28 ديسمبر 1976م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء

الجدول المرافق للقانون رقم 104 لسنة 1976 م بتعديل وزيادة تقديرات خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1976م – 1980 م 

الباباسم القطاعمخصصات خطة التحول 76/ 1980م معدلة
1الزراعة والإصلاح الزراعي412,269,000
2التنمية الزراعية المتكاملة857,760,000
3السدود والموارد المائية86,040,000
4التغذية والثروة البحرية49,161,000
5الصناعة والثروة المعدنية1149,418,000
6النفط واستغلال الغاز670,000,000
7الكهرباء683,195,000
8التعليم والتربية491,655,000
9الاعلام والثقافة99,168,000
10القوى العاملة56,002,000
11الصحة العامة197,655,000
12الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي13,157,000
13الشباب52,020,000
14الاسكان794,236,000
15خدمات الأمن35,000,000
16البلديات565,108,000
17النقل والمواصلات659,854,000
18النقل البحرى373,500,000
19التجارة والتسويق36,730,000
20التخطيط13,045,000
21احتياطي المشاريع230,027,000
الإجمالي العام7,525,000,000