قانون رقم 104 لسنة 1976 م بتعديل وزيادة تقديرات خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 76/ 1980 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 28 ديسمبر 1976
- رقم التشريع: 104
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 104 لسنة 1976 م بتعديل وزيادة تقديرات خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 76/ 1980 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وعلى ما انتهت إليه مناقشات مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الثاني،
- وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1976م بشأن النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام، وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1976م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 76/ 1980م والقوانين المعدلة له،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تعدل خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1980/76م المعتمدة بالقانون رقم 3 لسنة 1976م بحيث تصبح التكاليف الكلية المقدرة لها 7,525,000,000 د.ل سبعة آلاف وخمسمائة وخمسة وعشرون مليون دينار وذلك بزيادة قدرها 355000,000 د.ل ثلاثمائة وخمسة وخمسون مليون دينار على الوجه المبين بالجدول الإجمالي المرافق.
مادة 2
تغطي الزيادة في تقديرات الخطة المشار إليها في المادة السابقة بزيادة الموارد المخصصة للخطة بذات القدر.
مادة 3
على رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول يناير 1977م وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 7 محرم1397ھ
- الموافق 28 ديسمبر 1976م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
الجدول المرافق للقانون رقم 104 لسنة 1976 م بتعديل وزيادة تقديرات خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1976م – 1980 م
الباب | اسم القطاع | مخصصات خطة التحول 76/ 1980م معدلة |
1 | الزراعة والإصلاح الزراعي | 412,269,000 |
2 | التنمية الزراعية المتكاملة | 857,760,000 |
3 | السدود والموارد المائية | 86,040,000 |
4 | التغذية والثروة البحرية | 49,161,000 |
5 | الصناعة والثروة المعدنية | 1149,418,000 |
6 | النفط واستغلال الغاز | 670,000,000 |
7 | الكهرباء | 683,195,000 |
8 | التعليم والتربية | 491,655,000 |
9 | الاعلام والثقافة | 99,168,000 |
10 | القوى العاملة | 56,002,000 |
11 | الصحة العامة | 197,655,000 |
12 | الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي | 13,157,000 |
13 | الشباب | 52,020,000 |
14 | الاسكان | 794,236,000 |
15 | خدمات الأمن | 35,000,000 |
16 | البلديات | 565,108,000 |
17 | النقل والمواصلات | 659,854,000 |
18 | النقل البحرى | 373,500,000 |
19 | التجارة والتسويق | 36,730,000 |
20 | التخطيط | 13,045,000 |
21 | احتياطي المشاريع | 230,027,000 |
الإجمالي العام | 7,525,000,000 |