أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 103 لسنة 1976 م بميزانية التحول للسنة المالية 1977م من أول يناير 1977 م وحتى 31 ديسمبر 1977 م 

نشر في

قانون رقم 103 لسنة 1976 م بميزانية التحول للسنة المالية 1977م من أول يناير 1977 م وحتى 31 ديسمبر 1977 م 

باسم الشعب  

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وعلى ما انتهت إليه مناقشات مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الثاني بعد دراسة ميزانية التحول للسنة المالية 1977م، 
  • وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387ه الموافق 24 أكتوبر 1967م بشأن النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام وتعديلاته، 
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1976م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1980/76م وتعديلاته،
  • و على القانون رقم 4 لسنة1976م بميزانية التحول للسنة المالية 1976م وتعديلاته،
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،

أصدر القانون الآتي

مادة  1 

يجوز إنفاق مبلغ  1520  مليون دينار  ألف وخمسمائة وعشرون مليون دينار  لأغراض التنمية للحكومة خلال المدة من أول يناير 1977م إلى 31 ديسمبر 1977م وذلك على الوجه المبين في الجدول الثاني المرافق للجداول التفصيلية الملحقة به وفقاً لما تضمنته هذه الجداول من تأشيرات.

مادة  2 

تغطي مصروفات ميزانية التحول المشار إليها بالمادة الأولى من المبالغ التي تخصص لها من موارد التنمية وذلك على الوجه المبين فى الجدول الأول المرافق·

مادة  3 

استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته، لا ترحل المبالغ التي لم يتم إنفاقها من مخصصات ميزانية التحول لعام 1976م حتى نهاية ديسمبر 1976م الى السنة أو السنوات التالية، وتلغى الاعتمادات المدرجة في الميزانية المشار إليها والتى لم تصرف حتى هذا التاريخ.

مادة  4 

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من أول يناير 1977م وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 7 محرم 1397ه
  • الموافق 28 ديسمبر 1976م
  • مجلس قيادة الثورة 
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء

الجدول الأول المرافق للقانون رقم 103  لسنة 1976 م  بميزانية التحول للسنة المالية 1977 م  من أول يناير 1977م حتى آخر ديسمبر 1977 م 

يخصص من موارد التنمية مبلغ  1520,000,000  د.ل  الف وخمسمائة وعشرون مليون دينار

 للانفاق منه على ميزانية التحول للسنة المالية 1977م خلال الفترة من أول يناير 1977م، الى آخر ديسمبر 1977م وذلك وفقاً لاحكام المادة 7 من القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وأحكام القانون رقم 127 لسنة 1970م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام، وتعديلاته.

الجدول الثانى المرافق للقانون رقم 103  لسنة 1976 م بميزانية التحول للسنة المالية 1977 م  الإجمالي العام

الباباسم القطاعمخصصات ميزانية التحول 1977م
1الزراعة والإصلاح الزراعي104,110,000
2التنمية الزراعية المتكاملة176,050,000
3السدود والموارد المائية15,714,000
4التغذية والثروة البحرية14,030,000
5الصناعة والثروة المعدنية190,693,000
6النفط واستغلال الغاز الكهرباء95,500,000
7الكهرباء153,750,000
8التعليم والتربية120,850,000
9الإعلام والثقافة21,155,000
10القوى العاملة11,656,000
11الصحة العامة45,060,000
12الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي4,250,000
13الشباب9,500,000
14الاسكان185,000,000
15خدمات الأمن11,000,000
16البلديات125,000,000
17النقل والمواصلات121,595,000
18النقل البحرى73,250,000
19التجارة والتسويق4,960,000
20التخطيط3,640,000
21احتياطي المشاريع33,328
المجموع1,520,000

الجدول الثاني المرافق للقانون رقم  103  لسنة 1976 م بميزانية التحول للسنة المالية 1977 م

البنداسم البرنامجمخصصات ميزانية التحول 1977م
الباب الأول – قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي
1الاستصلاح والاستزراع8,800,000
2المراعى1,200,000
3الانتاج الحيواني 22,680,000
4الانتاج النباتي3,700,000
5إنتاج النخيل800,000
6الغابات500,000,000
7الآلات الزراعية1,900,000
8الإرشاد الزراعي1,510,000
9الصوامع والمخازن5,750,000
10الطرق الزراعية7,000,000
11القروض والإعانات الحكومية35,500,000
12البحوث والإحصاء2,320,000
13التعليم والتدريب الزراعي4,750,000
14تنمية واستغلال الوديان2,700,000
15المساهمة في إنشاء الشركات الزراعية500,000
مجموع الباب الأول104,110,000
الباب الثانى – قطاع التنمية الزراعية المتكاملة
1منطقة سهل الجفارة54,300,000
2منطقة الجبل الأخضر37,850,000
3منطقة فزان21,200,000
4منطقة الكفرة والسرير7,000,000
5منطقة الصلول الخضر24,000,000
6برنامج زراعة الحبوب31,200,000
7استكمال رؤوس أموال الشركات500,000
مجموع الباب الثاني176,050,000
الباب الثالث – قطاع السدود والموارد المائية
1السدود9,700,000
2الموارد المائية6,014,000
مجموع الباب الثالث15,714,000
الباب الرابع – قطاع التغذية والثروة البحرية
1التغذية350,000
2موانئ ومرافئ الصيد6,850,000
3التوسع في استغلال الثروة السمكية2,500,000
4مجمعات التبريد والثلاجات3,230,000
5البحوث والدراسات والتدريب1,100,000
مجموع الباب الرابع14,030,000
الباب الخامس: قطاع الصناعة والثروة المعدنية
1التصنيع173,900,000
2مجمع الحديد والصلب3,000,000
3البحوث الصناعية3,618,000
4تشجيع الصناعة1,050,000
5التدريب والتعليم الصناعى4,125,000
6تطوير ودعم الصناعات التقليدية1,000,000
7القروض الصناعية والعقارية40,000,000
مجموع الباب الخامس190,693000
الباب السادس – قطاع النفط واستغلال الغاز
1تكرير النفط23,000,000
2تصنيع الغاز43,100,000
3مجمع الألياف الصناعية200,000
4مجمع صناعة اللدائن100,000
5مستودعات المشتقات النفطية وخطوط الأنابيب800,000
6الاستكشاف والانتاج13,000,000
7خطوط الأنابيب بالمنطقة الغربية10,500,000
8التدريب2,800,000
9المدينة السكنية بالبريقة2,000,000
مجموع الباب السادس95,500,000
الباب السابع – قطاع الكهرباء
1محطات التوليد والشبكات129,25,000
2دراسات توليد ونقل الطاقة100,000
3الورش والمخازن900,000
4التدريب2,400,000
5تدعيم وسائل النقل والآليات200,000
6استكمال رأسمال الشركة العامة للاعمال الكهربائية1,500,000
7تصفية الالتزامات القائمة على المشروعات1,400,000
8الطاقة الذرية18,000,000
مجموع الباب السابع153,750,000
الباب الثامن – قطاع التعليم والتربية
1التعليم الابتدائى29,000,000
2التعليم الاعدادى12,000,000
3التعليم الثانوى6,000,000
4التعليم المهنى13,200,000
5معاهد المعلمين والمعلمات6,000,000
6جامعة الفاتح27,600,000
7جامعة قار يونس19,650,000
8الخدمات المتصلة بالتعليم2,000,000
9البعثات الدراسية العليا3,000,000
10محو الأمية500,000
11الأثار100,000
12تطوير المدارس القائم700,000
13مستلزمات التدريب للانتاج المنزلي500,000
14مستلزمات المبنى المدرسى600,000
مجموع الباب الثامن120,850,000
الباب التاسع – قطاع الإعلام والثقافة
1الاعلام9,130,000
2الثقافة والفنون1,225,000
3التدريب على شئون الإعلام والطباعة500,000
4الثورة الثقافية10,000,000
5تصفية الالتزامات300,000
مجموع الباب التاسع21,155,000
الباب العاشر – قطاع القوى العاملة
1تنمية القوى العاملة9,565,000
2الثقافة العمالية750,000
3التنمية الإدارية1,250,000
مجموع الباب العاشر11,565,000
الباب الحادى عشر – قطاع الصحة العامة
1المستشفيات28,550,000
2الخدمات العلاجية والمراكز الصحية7,000,000
3المختبرات والمخازن الطبية3,550,000
4مكافحة الأمراض المتوطنة430,000
5التدريب والإرشاد الصحي3,830,000
6وسائل النقل200,000
7تطوير وتجديد المرافق الصحية1,500,000
مجموع الباب الحادى عشر45,060,000
الباب الثاني عشر – قطاع الشئون الاجتماعية والضمان الاجتماعي
1مراكز التوعية والرعاية الاجتماعية1,500,000
2دور الرعاية1,450,000
3مراكز التأهيل500,000
4دراسات وبحوث اجتماعية100,000
5المساهمة في بناء المساجد700,000
مجموع الباب الثاني عشر4,250,000
الباب الثالث عشر – قطاع الشباب
1المنشآت الرياضية 6,600,000
2منشآت رعاية الشباب2,800,000
3دعم وتطوير مرافق الحركة الكشفية100,000
مجموع الباب الثالث عشر9500,000
الباب الرابع عشر – قطاع الإسكان
1إنشاء المساكن120,000,000
2المرافق العامة28,000,000
3إنشاء قرى متكاملة جديدة30,000,000
4المباني الإدارية6,000,000
5إعانات الجمعيات التعاونية للإسكان800,000
6تهجير ونقل بعض القرى200,000
مجموع الباب الرابع عشر185,000,000
الباب الخامس عشر – قطاع خدمات الأمن
1إنشاء مبنى كلية الشرطة1,500,000
2انشاء مباني مختلفة5,500,000
3تجهيزات ومعدات أساسية4,000,000
مجموع الباب الخامس عشر11,000,000
الباب السادس عشر – قطاع البلديات
1مياه الشرب33,800,000
2المجاری50,908,000
3المشروعات الأخرى للبلديات29,242,000
4تطوير وحماية البيئة5,650,000
5التخطيط والدراسات والتدريب400,000
6انشاء مجمعات استهلاكية5,000,000
مجموع الباب السادس عشر125,000,000
الباب السابع عشر – قطاع النقل والمواصلات
1الطرق51,575,000
2المطارات33,650,000
3النقل البرى1,420,000
4النقل الجوى8,400,000
5النقل العام للركاب3,550,000
6البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية19,000,000
7الأرصاد الجوية1,500,000
8المساهمة في إنشاء الشركات2,500,000
مجموع الباب السابع عشر121595,000
الباب الثامن عشر – قطاع النقل البحرى:
1الموانى63,750,000
2شراء الناقلات والبواخر8,000,000
3انشاء الكلية البحرية1,500,000
مجموع الباب الثامن عشر73,250,000
الباب التاسع عشر – قطاع التجارة والتسويق
1التجارة والتسويق2,300,000
2السياحة والمعارض2,660,000
مجموع الباب التاسع عشر4,960,000
الباب العشرون – قطاع التخطيط 
1البحوث والدراسات والتدريب500,000
2الاحصاء والتعداد1,215,000
3اعمال السياحة1,175,000
4معهد الانماء العربي750,000
مجموع الباب العشرون3,640,000
الباب الحادى والعشرون – قطاع احتياطي المشاريع
1احتياطي مشاريع التنمية33,328,000
المجموع العام1,520,000,000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.