قانون رقم 104 لسنة 1975 م بالتصديق على اتفاقية إنشاء شركة قابضة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية بوروندي
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يصدق على اتفاقية إنشاء الشركة العربية الليبية البوروندية القابضة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية بوروندي الموقع عليها في مدينة طرابلس بتاريخ 25 جمادى الثانية 1395هـ الموافق 5 يوليو 1975 م، والملحقة نصوصها بهذا القانون.
مادة 2
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
اتفاقية بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية بوروندي بإنشاء شركة بوروندية – عربية ليبية قابضة