قانون رقم 104 لسنة 1975 م بالتصديق على اتفاقية إنشاء شركة قابضة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية بوروندي
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستورى،
وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يصدق على اتفاقية إنشاء الشركة العربية الليبية البوروندية القابضة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية بوروندي الموقع عليها في مدينة طرابلس بتاريخ 25 جمادى الثانية 1395هـ الموافق 5 يوليو 1975 م، والملحقة نصوصها بهذا القانون.
مادة 2
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.