قانون رقم 104 لسنة 1974 م بالتصديق على محضر اتفاق التعاون المالي والتجاري والاقتصادي بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الأرجنتين
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 2 ديسمبر 1974
- رقم التشريع: 104
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: الخارجية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 104 لسنة 1974 م بالتصديق على محضر اتفاق التعاون المالي والتجاري والاقتصادي بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الأرجنتين
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يصدق على محضر اتفاق التعاون المالي والتجاري والاقتصادي بين حكومتى الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الأرجنتين و الموقع عليه بمدينة طرابلس بتاريخ 23 شوال 1394 الموافق 28 أكتوبر 1974 م والملحقة نصوصه بهذا القانون.
مادة 2
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- صدر في 18 من ذي القعدة 1394هـ
- الموافق 2 من ديسمبر 1974 م
- رئيس مجلس الوزراء
محضر اتفاق بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الأرجنتين
- تنفيذاً لاتفاقية التعاون الاقتصادي واتفاقية التجارة المعقودة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وحكومة الأرجنتين والموقعين بطرابلس بتاريخ 7 محرم 1394هـ الموافق 30 يناير 1974م.
فقد تم الاتفاق على ما يلى:
مادة 1
تقدم حكومة الجمهورية العربية الليبية إلى حكومة جمهورية الأرجنتين قرضا بمبلغ مائتي مليون دولار أمريكي تدفع على أربعة أقساط كما على:-
- أ) خمسون مليون دولار أمريكي في موعد أقصاه 31 يناير 1975م.
- ب) خمسون مليون دولار امریکي في موعد أقصاه 30 أبريل 1975 م.
- ج) خمسون مليون دولار أمريكي في موعد أقصاه 31 يوليو 1975 م.
- د) خمسون مليون دولار أمريكي في موعد أقصاه 31 أكتوبر 1975م.
و يسدد هذا القرض عيناً من المواد التالية وبالكميات المبينة سنوية وعلى مدى سنتين تبدأ في أول يناير 1976م وتنتهي في 31 ديسمبر 1977 م- المواد هي:
- أ) قمح بنوعيه بحد أتى مائة وخمسون ألف طن في السنة.
- ب) شعير بحد أدنى خمسين ألف طن في السنة.
- ج) سكر بحد أدنى خمسين ألف طن في السنة.
- د) أرز بحد أدنى عشرة آلاف طن في السنة.
- ه) حبوب اعلاف مختلقة.
- و) أية مواد أخرى يتفق عليها الطرفان.
مادة 2
يبرم الطرفان اتفاقية تفصيلية تحدد طريقة تنفيذ ما ورد بالمادة الأولى فى موعد أقصاه م 31/12/74 متضمنة على الأخص النواحي الآتية:
- أ) طريقة احتساب الفائدة
- ب) أسعار المواد المختلفة التي تستوردها الجمهورية العربية الليبية من جمهورية الأرجنتين واصلة الموانئ الليبية.
- ج) شروط و برنامج توريد ومواصفات المواد التي تستوردها الجمهورية العربية الليبية والمبينة في المادة 1.
- د) كيفية التسوية السنوية والنهائية، على أن تتم التسوية النهائية في موعد أقصاه 31 يناير 1978م.
مادة 3
توافق الجمهورية العربية الليبية على بيع كميات من النفط الخام أو المكرر الى جمهورية الارجنتين وذلك بحد أدنى قدره ثلاثة مليون طن سنوياً.
مادة 4
تلتزم حكومة الأرجنتين بتغطية احتياجات الجمهورية العربية الليبية من المواد التموينية حسب الأنواع والكميات التالية ابتداء من يناير 1976م ولمدة خمس سنوات والمواد هي:
- أ) قمح أرجنتيني بنوعيه ثلاثمائة ألف طن سنوياً.
- ب) سكر مائة ألف طن سنوياً.
- ج) شعير مائة ألف طن سنوياً.
- د) أرز عشرة آلاف طن سنوياً.
- هـ) ذرة أية كميات تطلبها الجمهورية العربية الليبية سنوياً.
وذلك حسب الأسعار العالمية السائدة.
مادة 5
يراعى الطرفان عند تحديد الفائدة وتحديد أسعار المواد المعدلات والأسعار السائدة فى السوق العالمية وذلك بالنسبة لما ورد في المواد 1 و 2 و 3 و 4.
مادة 6
يجوز بموافقة الطرفين تجديد القرض لمدة مماثلة بنفس الشروط وبذات الكيفية ولهما دراسة امكانية رفع قيمة القرض.
مادة 7
ينشيء الطرفان هيئة مشتركة للاستثمارات تسمى هيئة الاستثمارات الليبية الارجنتينية المشتركة مناصفة بينهم برأسمال قدره اربعمائة مليون دولار أمريكي ويكون مقرها بوينس ايرس – الأرجنتين ويمتد نشاط الهيئة إلى كافة النواحي الصناعية والزراعية والتعدينية والتجارية، وعلى الأخص في الميادين التالية:
- أ) إنشاء والمساهمة في الشركات المشتركة في الميادين الصناعية والزراعية والتعدينية.
- ب) إنشاء والمساهمة في مشاريع صناعية وزراعية وتعدينية.
- ج) تنمية التبادل التجارى بين البلدين.
مادة 8
تقوم هيئة الاستثمارات بإنشاء مصرف برأس مال قدره مليون دولار امريكي يكون مقره عاصمة الأرجنتين لمساعدتها على أداء أغراضها كما يجوز للمصرف القيام بالأعمال التجارية.
مادة 9
توافق الجمهورية العربية الليبية على أن تسند الى المؤسسات الارجنتينية المختصة تنفيذ مشروعات مختلفة في الجمهورية العربية الليبية وخاصة في الميادين التالية:
- أ) المجالات الصناعية الزراعية.
- ب) مجالات البناء والإنشاء والنقل والمواصلات.
مادة 10
تبرم الجهات المختصة في البلدين الاتفاقيات والعقود التنفيذية لما ورد في المواد 3 و 5 و 6 و7.
مادة 11
يصبح هذا المحضر نافذ المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق طبقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.
- حررت من نسختين أصليتين باللغتين العربية والاسبانية وكلا النصين متساويان في القوة القانونية طرابلس في 13 شوال 1394هـ الموافق 28 أكتوبر 1974م.
- عن جمهورية الأرجنتين
- سبلسينتو رود يجو
- وزير الدولة للضمان الاجتماعي
- عن الجمهورية العربية الليبية
- أبوزيد عمر دوردة
- وزير الإعلام والثقافة