قانون رقم 104 لسنة 1974 م بالتصديق على محضر اتفاق التعاون المالي والتجاري والاقتصادي بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الأرجنتين

التاريخ: 21 أبريل 2025

قانون رقم 104 لسنة 1974 م بالتصديق على محضر اتفاق التعاون المالي والتجاري والاقتصادي بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الأرجنتين

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

يصدق على محضر اتفاق التعاون المالي والتجاري والاقتصادي بين حكومتى الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الأرجنتين و الموقع عليه بمدينة طرابلس بتاريخ 23 شوال 1394 الموافق 28 أكتوبر 1974 م والملحقة نصوصه بهذا القانون.

مادة 2

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

محضر اتفاق بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الأرجنتين

فقد تم الاتفاق على ما يلى:

مادة 1 

تقدم حكومة الجمهورية العربية الليبية إلى حكومة جمهورية الأرجنتين قرضا بمبلغ مائتي مليون دولار أمريكي تدفع على أربعة أقساط كما على:-

و يسدد هذا القرض عيناً من المواد التالية وبالكميات المبينة سنوية وعلى مدى سنتين تبدأ في أول يناير 1976م وتنتهي في 31 ديسمبر 1977 م- المواد هي:

مادة 2 

يبرم الطرفان اتفاقية تفصيلية تحدد طريقة تنفيذ ما ورد بالمادة الأولى فى موعد أقصاه م 31/12/74 متضمنة على الأخص النواحي الآتية:

مادة 3 

توافق الجمهورية العربية الليبية على بيع كميات من النفط الخام أو المكرر الى جمهورية الارجنتين وذلك بحد أدنى قدره ثلاثة مليون طن سنوياً.

مادة 4 

تلتزم حكومة الأرجنتين بتغطية احتياجات الجمهورية العربية الليبية من المواد التموينية حسب الأنواع والكميات التالية ابتداء من يناير 1976م ولمدة خمس سنوات والمواد هي:

وذلك حسب الأسعار العالمية السائدة.

مادة 5 

يراعى الطرفان عند تحديد الفائدة وتحديد أسعار المواد المعدلات والأسعار السائدة فى السوق العالمية وذلك بالنسبة لما ورد في المواد 1 و 2 و 3 و 4.

مادة 6 

يجوز بموافقة الطرفين تجديد القرض لمدة مماثلة بنفس الشروط وبذات الكيفية ولهما دراسة امكانية رفع قيمة القرض.

مادة 7 

ينشيء الطرفان هيئة مشتركة للاستثمارات تسمى هيئة الاستثمارات الليبية الارجنتينية المشتركة مناصفة بينهم برأسمال قدره اربعمائة مليون دولار أمريكي ويكون مقرها بوينس ايرس – الأرجنتين ويمتد نشاط الهيئة إلى كافة النواحي الصناعية والزراعية والتعدينية والتجارية، وعلى الأخص في الميادين التالية:

مادة 8 

تقوم هيئة الاستثمارات بإنشاء مصرف برأس مال قدره مليون دولار امريكي يكون مقره عاصمة الأرجنتين لمساعدتها على أداء أغراضها كما يجوز للمصرف القيام بالأعمال التجارية.

مادة 9 

توافق الجمهورية العربية الليبية على أن تسند الى المؤسسات الارجنتينية المختصة تنفيذ مشروعات مختلفة في الجمهورية العربية الليبية وخاصة في الميادين التالية: 

مادة 10 

تبرم الجهات المختصة في البلدين الاتفاقيات والعقود التنفيذية لما ورد في المواد 3 و 5 و 6 و7.

مادة 11 

يصبح هذا المحضر نافذ المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق طبقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.

ls.org.ly