قانون رقم 100 لسنة 1974 م بالموافقة على تقديم معونة مالية لشعب الجمهورية العربية اليمنية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري رقم 1 لسنة 1969 م،
وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م، بشأن النظام المالي للدولة،
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1973 م بشأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1394هـ – 1974 م،
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
ووفق على أن تقدم الجمهورية العربية الليبية لشعب الجمهورية العربية اليمنية الشقيق معونة مالية مقدارها 1,500,000 د.ل مليون وخمسمائة ألف دينار ليبي.
مادة 2
يفتح في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1394هـ/ 1974 م اعتماد إضافي بالمبلغ المشار إليه فى المادة السابقة، ويغطى الاعتماد المذكور من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1394هـ/ 1974 م.
مادة 3
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.