قانون رقم 100 لسنة 1974 م بالموافقة على تقديم معونة مالية لشعب الجمهورية العربية اليمنية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 1 ديسمبر 1974
- رقم التشريع: 100
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: الأصلي, ساري (نافذ)
- ذات الصلة: الإغاثة والمساعدات الإنسانية
قانون رقم 100 لسنة 1974 م بالموافقة على تقديم معونة مالية لشعب الجمهورية العربية اليمنية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 لسنة 1969 م،
- وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م، بشأن النظام المالي للدولة،
- وعلى القانون رقم 121 لسنة 1973 م بشأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1394هـ – 1974 م،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
ووفق على أن تقدم الجمهورية العربية الليبية لشعب الجمهورية العربية اليمنية الشقيق معونة مالية مقدارها 1,500,000 د.ل مليون وخمسمائة ألف دينار ليبي.
مادة 2
يفتح في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1394هـ/ 1974 م اعتماد إضافي بالمبلغ المشار إليه فى المادة السابقة، ويغطى الاعتماد المذكور من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1394هـ/ 1974 م.
مادة 3
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد الزروق رجب
- وزير الخزانة
- صدر في 17 ذي القعدة 1394هـ
- الموافق أول ديسمبر 1974 م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.