قانون رقم 100 لسنة 1974 م بالموافقة على تقديم معونة مالية لشعب الجمهورية العربية اليمنية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 100 لسنة 1974 م بالموافقة على تقديم معونة مالية لشعب الجمهورية العربية اليمنية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي 

مادة 1 

ووفق على أن تقدم الجمهورية العربية الليبية لشعب الجمهورية العربية اليمنية الشقيق معونة مالية مقدارها 1,500,000 د.ل مليون وخمسمائة ألف دينار ليبي.

مادة 2 

يفتح في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1394هـ/ 1974 م اعتماد إضافي بالمبلغ المشار إليه فى المادة السابقة، ويغطى الاعتماد المذكور من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1394هـ/ 1974 م.

مادة 3 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly