قانون رقم 10 لسنة 2004 م بتقرير بعض الأحكام في شأن بعض الرسوم المالية المقررة لتمويل مشروع النهر الصناعي العظيم واستثمار مياهه
6 مارس 2004
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 6 مارس 2004
- رقم التشريع: 10
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: النهر الصناعي
قانون رقم 10 لسنة 2004 م بتقرير بعض الأحكام في شأن بعض الرسوم المالية المقررة لتمويل مشروع النهر الصناعي العظيم واستثمار مياهه
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1371 و.ر.
- وبعد الإطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1983 إفرنجي بإنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم وتعديلاته.
صاغ القانون الآتي
المادة 1
تدمج رسوم النهر الصناعي العظيم المقررة بموجب الفقرتين و، ز من المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه في سعر الصرف لتشمل الجهات والفئات الواردة بالفقرتين المشار إليهما وغيرها من الجهات ويلتزم مصرف ليبيا المركزي باستقطاع النسبة المقررة بالفقرتين المشار إليهما من الجهات المشمولة وغير المشمولة بأحكامهما، والتصرف فيها على الوجه التالي:-
- قيمة النسبة المستقطعة من الجهات المشمولة بأحكام الفقرتين و.ز المشار إليهما، تحال إلى حساب جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.
- قيمة النسبة المستقطعة من الجهات غير المشمولة بأحكام الفقرتين المذكورتين تعتبر من إيرادات الميزانية العامة.يلغى البند ح من المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه.
المادة 2
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: سرت
- الموافق: 6/ الربيع/ 1372 و.ر