قانون رقم 10 لسنة 1976 م في شأن اضافة مخصصات القروض الزراعية الطويلة الأجل الى رأس مال المصرف الزراعى
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 2 فبراير 1976
- رقم التشريع: 10
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: الأصلي, ساري (نافذ)
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: الزراعية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 10 لسنة 1976 م في شأن اضافة مخصصات القروض الزراعية الطويلة الأجل الى رأس مال المصرف الزراعى
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى
- وعلى القانون رقم 133 لسنة 1970 م فى شأن تنظيم المصرف الزراعي،
- وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تضاف إلى رأس مال المصرف الزراعي المبالغ السابق تخصيصها للقروض الزراعية الطويلة الأجل بمزانية التنمية ابتداء من السنة المالية 1966م/ 1967م الى السنة المالية الحالية ويسرى هذا الحكم على المبالغ التي يتم تخصيصها مستقبلا للقروض المذكورة.
مادة 2
على وزراء الزراعة والإصلاح الزراعي والتخطيط والبحث العلمى والخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- محمد على تبو
- أبو بكر الشريف
- محمد الزروق رجب
- وزير الزراعة والاصلاح وزير التخطيط الزراعى
- وزير الخزانة
- والبحث العلمي بالنيابة
- صدر في 2 صفر 1396هـ
- الموافق 2 فبراير 1976 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.