وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تضاف إلى رأس مال المصرف الزراعي المبالغ السابق تخصيصها للقروض الزراعية الطويلة الأجل بمزانية التنمية ابتداء من السنة المالية 1966م/ 1967م الى السنة المالية الحالية ويسرى هذا الحكم على المبالغ التي يتم تخصيصها مستقبلا للقروض المذكورة.
مادة 2
على وزراء الزراعة والإصلاح الزراعي والتخطيط والبحث العلمى والخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.