قانون رقم 10 لسنة 1971 م بإنشاء هيئة عامة للأوقاف
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 16 فبراير 1971
- رقم التشريع: 10
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: عام
- ذات الصلة: الأوقاف
نشر في
التعديلات
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 10 لسنة 1971 م بإنشاء هيئة عامة للأوقاف
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر فى 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969،
- وعلى القانون المدنى،
- وعلى قانون بيت المال الصادر في 31 أكتوبر 1919
- وعلى القانون رقم 1295 لسنة 1939 م بالترتيب النظامي لإدارة أملاك الوقف،
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1957م بتنظيم مصلحة الأوقاف في بنغازي،
- وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 م والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 27 شعبان 1382 هـ الموافق 23 يناير 1963 بشأن نظام الزوايا الإسلامية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 144 لسنة 1970 م بشأن إلغاء قانون إنشاء الجامعة الإسلامية 1970،
- وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المحتويات
الفصل الأول إنشاء الهيئة واغراضها
مادة 1
بموجب هذا القانون تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للأوقاف – تكون لها الشخصية الاعتبارية وتلحق بوزارة العمل والشئون الاجتماعية ويكون مقرها بمدينة طرابلس، ويجوز إنشاء فروع لها بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية
مادة 2
- تتولى الهيئة شئون الوعظ والإرشاد التي كانت تختص بها الجامعة الإسلامية قبل العمل بالقانون رقم 144 لسنة 1970م المشار إليه ولها إنشاء المساجد والقيام عليها وإدارتها وتضم إليها المساجد التي كانت تابعة للجامعة المذكورة.
- وتباشر الأغراض التى كانت تقوم بها مؤسسة الزوايا الاسلامية وتضم اليها جميع المساجد و الزوايا التابعة حالياً للمؤسسة المذكورة.
- كما تختص الهيئة بشئون المساجد التي تشرف عليها وزارة العمل والشئون الاجتماعية وإدارة الأوقاف وقت العمل بهذا القانون تتولى إدارتها والصرف عليها.
- وتشرف الهيئة على سائر المساجد واقامة الشعائر بها.
مادة 3
تتولى الهيئة ادارة شئون الأوقاف الآتى بيانها وذلك مالم يكن الناظر عليها هو الواقف نفسه أو كان لها ناظر بمقتضى شرط الواقف أو نص القانون:
- الأوقاف التي يصرف جميع ريعها على المساجد أو غيرها من الجهات الخيرية أو جهات النفع والبر العام ابتداء والأوقاف التي يصرف جميع ريعها مالا على المساجد أو غيرها من الجهات المذكورة وذلك عندما يؤول إليها الصرف.
- الأوقاف التي لا يعلم لها جهة استحقاق.
- الأوقاف التي يصرف ريعها على جهة خيرية أو جهة من جهات البر والنفع العام وما زاد عن حاجتها يكون لمستحقين آخرين.
- الأوقاف التي يصرف ربع حصة شائعة فيها أو عين معينة بالذات منها على الخيرات وذلك بالنسبة لتلك الحصة أو العين
- الأوقاف التى شرط النظر عليها لأية جهة حكومية أو لشغل منصب أو وظيفة عامة بصفته المذكورة.
- الأوقاف التى تقرر إحدى المحاكم اقامة هيئة الأوقاف ناظرة عليها منفردة أو منضمة الى غيرها.
- الأوقاف التي تعين الحكومة حارساً عليها، والأوقاف التي يوكل ناظرها وجميع المستحقين فيها الهيئة في إدارتها.
مادة 4
تتولى الهيئة النظر على الأموال الموقوفة على الزوايا الاسلامية والأموال المعهود الى مؤسسة الزوايا الاسلامية بالنظر عليها، كما تؤول إليها جميع أموال وممتلكات هذه المؤسسة على أن تراعى أحكام المادة 21.
مادة 5
تختص الهيئة بما يأتي:
- الاشراف على الاضرحة بالتعاون مع البلدية المختصة وذلك عدا الاضرحة ذات الطابع الوطنى أو الأثرى.
- محاسبة نظار الأوقاف الأهلية التي يطلب أحد المستحقين فيها إجراء تلك المحاسبة والأوقاف التي يكون كل المستحقين فيها
أو بعضهم قاصرين أو محجورا عليهم·
- الاشراف على صناديق النذور والصدقات الموجودة بالمساجد والأضرحة وتحصيل إيراداتها للصرف منها على وجوه البر
- الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 6
إذا تبين للهيئة نتيجة محاسبة ناظر الوقف أن إدارته للوقف غير سليمة أو مخالفة لشروط الواقف أو فيها اضرار بالمستحقين كان لها أن تطلب من المحكمة الشرعية المختصة النظر في عزل الناظر وتعيينها هي أو غيرها لادارة الوقف.
مادة 7
تؤول الى الهيئة تركات المتوفين الذين ليس لهم وارث كما تؤول إليها الاموال التابعة لبيت المال عند نفاذ هذا القانون وتتولى الهيئة إدارتها.
مادة 8
تطلب الهيئة من المحكمة المختصة إقامتها مسئولة عن أموال الغائبين غيبة منقطعة إذا لم يكن لهم وكلاء أو لم يسبق للمحكمة أن عينت مسؤولا عن تلك الأموال، وعلى المؤسسة أن تمسك حسابا مستقلا لكل غائب فإذا مضت على الغائب الذي تولت الهيئة إدارة امواله المدة المقررة شرعاً لتقرير وفاته ولم يكن له وارث معروف استصدرت الهيئة حكماً بوفاته واليولة أمواله إليها·
الفصل الثاني إدارة الهيئة
مادة 9
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس له إلمام تام بشئون الأوقاف ومن الأعضاء الآتي بيانهم:
- اثنين من رجال القضاء الشرعى لا تقل درجة كل منهما عن وكيل محكمة ابتدائية يختارهما وزير العدل دون حاجة إلى أى إجراء آخر.
- ممثل عن كل من وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووزارة الخزانة لا تقل درجته عن الأولى.
- أربعة من المهتمين بشئون الأوقاف
ويكون تعيين الرئيس والأعضاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويكون الرئيس بدرجة وكيل وزارة ويمنح المرتب المخصص لهذه الدرجة، وتحدد المكافآت التي قد تمنح للأعضاء بقرار من مجلس الوزراء.
وعند غياب الرئيس أو قيام مانع به يتولى عمله بصفة مؤقتة من يندبه وزير العمل والشئون الاجتماعية لذلك من بين الأعضاء
مادة 10
يتولى مجلس إدارة الهيئة تحت إشراف الوزير إدارة شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله ويتولى المجلس بصفة خاصة مايلي: –
- وضع السياسة العامة التي تسير عليها الهيئة، وذلك بمراعاة أحكام الشريعة الاسلامية وما نص عليه في هذا القانون واللوائح
الصادرة بمقتضاه.
- النظر فى طلبات استبدال اعيان الوقف أو التغيير في مصارفها أو الاستدانة عليه.
- الاذن باجراء الاصلاحات التى تتجاوز قيمتها ألف جنيه بالنسبة لكل عقار أو التى تستغرق الريع لمدة ثلاث سنوات أو أكثر.
- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة وعلى حسابها الختامي.
- الموافقة على أن تضم للهيئة بعض المساجد غير الخاضعة لإدارتها و تقرير إعانة لغيرها من المساجد فى حدود الاعتمادات المدرجة بالميزانية.
- اقتراح اللوائح المتعلقة بالشئون الادارية والمالية للهيئة وسائر اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون وتصدر هذه اللوائح بقرارات من مجلس الوزراء وذلك مع مراعاة حكم المادة حكم المادة 22 من هذا القانون.
- النظر فى كل ما يرى وزير العمل والشئون الاجتماعية او رئيس مجلس الادارة عرضه على المجلس من المسائل المتعلقة بإدارة الهيئة وتنظيم العمل فيها.
- مباشرة ما نص عليه من سلطات واختصاصات أخرى في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
مادة 11
- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل في كل شهر.
- و لوزير العمل والشئون الاجتماعية دعوة المجلس للانعقاد كلما رأى ضرورة لذلك
- ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره خمسة أعضاء على، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين الأقل
وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 12
لا تعتبر قرارات مجلس الإدارة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير العمل والشئون الاجتماعية وتبلغ القرارات إلى الوزير خلال أسبوع من تاريخ صدورها لاعتمادها وللوزير حق الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بها، فإذا لم يعترض عليها خلال هذا الميعاد اعتبرت معتمدة وتنفذ أما اذا اعترض عليها كلها أو بعضها فيعاد عرض ما اعترض عليه على مجلس الإدارة مع أسباب الاعتراض فإذا بقي المجلس على رأيه ورفض الوزير اعتماد القرارات مرة أخرى عرض الأمر على مجلس الوزراء للبت فيه.
مادة 13
للمجلس أن يؤلف لجاناً من بين اعضائه أو منهم ومن غيرهم أو من الأعضاء لبحث ودراسة مسائل معينة مما يدخل في اختصاصه وله أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستفادة بخبرتهم أو معلوماتهم في المسائل المعروضة عليه دون أن يكون لهم حق التصويت
مادة 14
يكون للهيئة مدير عام يعين وتحدد درجته بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية ويتولى المدير تحت إشراف مجلس الادارة ادارة اعمال الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه وعليه بصفة خاصة:
- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
- تحضير مشروع الميزانية والحساب الختامي
- الإشراف على موظفي الهيئة
- القيام بأعمال الادارة المعتادة بالنسبة الى الأوقاف المشمولة بنظر الهيئة عدا ما يختص به مجلس الإدارة.
ويمثل المدير العام الهيئة عند التعاقد وفى صلاتها بالغير وأمام القضاء وعليه أن يقدم الى مجلس الادارة ووزير العمل والشؤون الاجتماعية في فترات دورية وفى كل سنة تقريراً عن سير العمل بالمؤسسة وحالتها المالية.
وللمدير العام الحق في حضور جلسات مجلس الإدارة والاشتراك فى مناقشاته دون أن يكون له حق التصويت وفى حالة غيابه أو قيام مانع به يندب الوزير أحد موظفي الهيئة ليحل محله.
مادة 15
لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة أو مديرها العام أو موظفيها وعمالها أن يستأجروا بالذات أو بالواسطة اية عقارات موقوفة، أو أية عقارات أخرى تابعة للهيئة ·
ويقع باطلا كل عقد أو تصرف يقع بالمخالفة لحكم الفقرة السابقة ويلزم المخالف بأن يؤدى الى جهة الوقف ضعف أجر المثل عن مدة انتفاعه كما يقع باطلا كل عقد مقاولة أو توريد أو بيع يبرمه أحد ممن ذكروا بالذات أو بالواسطة الهيئة·
مادة 16
تسرى أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه على موظفى الهيئة كما تسرى عليهم أحكام قانون التقاعد ولوائحه
ويحدد بقرار من مجلس الوزراء الجهات التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية بالنسبة لموظفي الهيئة.
مادة 17
استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز أن يكون تعيين موظفي ومستخدمى المساجد وتحديد درجاتهم ومرتباتهم أو مكافآتهم وترقياتهم ونظام تأديبهم وفصلهم من الخدمة وتقاعدهم وسائر الأحكام الوظيفية المتعلقة بهم وفقاً لما تنص عليه لائحة تصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية.
الفصل الثالث مالية الهيئة
مادة 18
تتكون إيرادات الهيئة من:
- ريع الأوقاف الخيرية التي تتولى إدارتها.
- إيرادات تركات المتوفين الذين ليس لهم وارث
- مقابل ادارة الأوقاف التى تقوم بادارتها وفقاً لاحكام هذا
- القانون ويحدد بنسبة 10 ٪ من جملة الإيرادات.
حصيلة صناديق النذور التي توجد بالمساجد والأضرحة. - الإعانات التي تخصص لها بميزانية الدولة.
- التبرعات والاعانات والهبات التى يقرر مجلس الادارة قبولها
- أية إيرادات أخرى تؤول إليها قانوناً.
مادة 19
تبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، وتبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية
وتعد الهيئة ميزانيتها قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، ويعد الحساب الختامى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وتعتمد كل من الميزانية والحساب الختامى بقرار من مجلس الوزراء.
مادة 20
تقوم الهيئة بعمل حساب سنوي عام للأوقاف الخيرية التي تديرها ويدرج هذا الحساب فى ميزانيتها، أما الأوقاف الأخرى فيعمل لكل وقف منها حساب سنوى خاص و لا يدرج فى ميزانية الهيئة من هذا الحساب إلا مقابل الإدارة المنصوص عليه في المادة 18.
مادة 21
تتولى الهيئة إدارة الأموال التي آلت إليها من مؤسسة الزوايا الإسلامية بحكم المادة 4 من هذا القانون والمحافظة عليها واستغلالها واستثمارها وصرف صافى ريعها في أوجه الصرف المخصصة لها على أن تراعى في ذلك كله شروط الواقفين، وتحل الهيئة محل المؤسسة المذكورة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وتمسك لإدارة الزوايا المذكورة واوقافها حسابات مستقلة خاصة بها.
مادة 22
تسرى على الهيئة أحكام قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م واللوائح الصادرة بمقتضاه وذلك ما لم يصدر مجلس الوزراء لوائح مالية خاصة بالهيئة طبقاً للمادة 10 من هذا القانون.
مادة 23
تسرى الأحكام المنظمة للمناقصات والمزايدات الحكومية على عقود الأشغال العامة والتوريد والنقل وبيع المهمات التي يتقرر التصرف فيها وغيرها من العقود الادارية التى تكون الهيئة طرفاً فيها ويمارس مجلس الإدارة الاختصاصات المخولة فى هذا الشأن للجنة العطاءات المركزية، ويمارس وزير العمل والشئون الاجتماعية الاختصاصات المقررة بهذا الشأن لوزير الخزانة والوزير المختص·
الفصل الرابع أحكام عامة وانتقالية
مادة 24
على أقلام كتاب المحاكم الشرعية التي تتولى ضبط شهادات الوقف أو التغيير فى مصارفه أو الاستبدال باعيانه أن ترسل الى الهيئة بدون رسوم صور الاشهادات خلال شهر من تاريخ صدورها، ويجرى تسجيل هذه الاشهادات فى سجل خاص بالهيئة طبقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها لائحة تصدر بهذا الشأن.
مادة 25
يؤول الى الهيئة النظر على الأوقاف التى كانت تديرها أو تتولى النظر عليها عند العمل بهذا القانون كل من ادارة الأوقاف بطرابلس ومصلحة الأوقاف ببنغازى كما تؤول إليها الأموال والتركات التي كانت تابعة لبيت المال وحصيلة صناديق النذور والصدقات الموجودة بالمساجد والأضرحة.
مادة 26
يجب على كل من انتهت نظارته طبقاً لأحكام هذا القانون أن يسلم الى الهيئة جميع الأعيان التي كانت مشمولة بنظره والبيانات والمستندات المتعلقة بها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويعتبر الناظر السابق حارساً على الوقف حتى يتم تسليمه.
مادة 27
على أقلام كتاب المحاكم الشرعية وغيرها من الجهات ذات الشأن أن ترسل الى هيئة الأوقاف خلال شهرين من تاريخ الطلب، وبدون رسوم صوراً من اشهادات الأوقاف والتغيير فى مصارفها والاستبدال بأعيانها وغير ذلك من الشهادات المتعلقة بالوقف وذلك فيما صدر منها حتى ذلك التاريخ وتسجل تلك الاشهادات فى السجل المعد لهذا الغرض بالهيئة.
مادة 28
تشكل بالهيئة لجنة أو أكثر لحصر الأعيان التي آل إليها النظر عليها واستلامها من نظارها السابقين وكذلك استلام كافة المستندات والحصول على كافة البيانات المتعلقة بهذه الأوقاف كما يتولى حصر صناديق النذور والصدقات واستلامها من المشرفين عليها.
مادة 29
تلغى الإدارة العامة لشؤون الأوقاف والحج بوزارة العمل والشئون للأوقاف كل ما يتعلق بشئون الأوقاف من اختصاصاتهما وحقوقهما الاجتماعية كما تلغى مصلحة الأوقاف ببنغازى وتؤول الى الهيئة العامة والتزاماتهما، كما ينقل إليها موظفو قسم الأوقاف بهاتين الجهتين كل بدرجته ومرتبه الحاليين وتؤول باقى اختصاصاتهما وينقل باقى موظفيهما الى الادارة العامة للشئون الاجتماعية.
كما يعين بالهيئة كل بدرجته ومرتبه الحاليين موظفو إدارة الأوقاف بطرابلس الذين يصدر بتحديدهم قرار من مجلس الوزراء ويجوز ضم السابقة بالادارة المذكورة لأغراض التقاعد بالشروط والأوضاع خدمتهم التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء
مادة 30
- ينقل الى الهيئة جميع الوعاظ والأئمة وغيرهم من الموظفين وسائر العاملين بادارة الوعظ والإرشاد والمساجد التي كانت تابعة للجامعة الاسلامية، وتؤول إلى الهيئة الاعتمادات المالية التى كانت مخصصة للادارة والمساجد المذكورة، كما ينقل الى الهيئة الموظفون وسائر العاملين بالزوايا الاسلامية والمساجد التابعة لها، عدا العاملين بالمدارس القرآنية.
- ويكون نقل الموظفين والعاملين المذكورين بالفقرة السابقة مع الاحتفاظ بمرتباتهم ودرجاتهم أو فئاتهم وسائر أوضاعهم الوظيفية، على أن تسوى أوضاع من لا يشغل منهم وظيفة مصنفة أو غير مصنفة بقرار من مجلس الوزراء يصدر بناء على اقتراح لجنة يشكلها هذا المجلس.
مادة 31
تلحق المدارس القرآنية التابعة لمؤسسة الزوايا الإسلامية الملغاة بالإدارة العامة لشئون المعاهد والمدارس الدينية التابعة لوزارة التربية والإرشاد القومى وينقل إليها العاملون بتلك المدارس باوضاعهم الحالية، وتسوى أوضاع من لا يشغل منهم وظيفة مصنفة أو غير مصنفة على النحو المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة 30.
مادة 32
تلغى التشريعات الآتية:
قانون بيت المال الصادر في 31 أكتوبر سنة 1919 م
والقانون رقم 1295 لسنة 1939 م بالترتيب النظامي لإدارة أملاك الوقف.
والقانون رقم 2 لسنة 1957م بتنظيم مصلحة الأوقاف ببنغازى.
والمرسوم الصادر في 27 شعبان 1383 هـ الموافق 23 يناير 1963 بشأن مؤسسة الزوايا الإسلامية ونظام الزوايا المرافق له.
كما يلغى كل نص آخر يخالف الأحكام الواردة في هذا القانون.
مادة 33
على رئيس مجلس الوزراء ووزراء التربية والإرشاد القومي والعمل والشؤون الاجتماعية والعدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- بشیر هوادی
- العقيد/ معمر القذافي
- وزير التربية والإرشاد القومي
- رئيس مجلس الوزراء
- عبد العاطي العبيدي
- محمد على الجندى وزير العدل
- صدر فى 20 ذى الحجة 1390 هـ
- الموافق 16 فبراير 1971 م
- وزير العمل والشئون الاجتماعية