قانون رقم 10 لسنة 1961 بتعديل مرتبات الوزراء ومكافآت أعضاء مجلس الأمة
عن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة 1
يتقاضى رئيس مجلس الوزراء مرتباً قدره ثلاثة آلاف جنيه سنوياً، ويتقاضى الوزير مرتباً قدره الفان و مائتان و خمسون جنيها سنوياً.
ولا يجوز الجمع بين المرتب المذكور وبين المكافأة المقررة لأعضاء مجلس الأمة.
مادة 2
يتقاضى رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب مكافأة سنوية مساوية المرتب الوزير أعضاء مجلس الأمة مكافأة سنوية قدرها ألف ومائتان جنيها.
مادة 3
يتقاضى رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب علاوة سكن قدرها ستمائة جنيه سنوي وتقاضي عضو مجلس الأمة الذي يقوم بالرئاسة فى حالة غياب رئيس مجلس الشيوخ أو رئيس مجلس النواب مكافأة إضافية قدرها اربعة جنيهات عن كل يوم يرأس فيه جلسات المجلس.
مادة 4
تستحق المرتبات والمكافآت المقررة لرئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشيوخ من يوم تعينهما ولرئيس مجلس النواب من يوم اختباره، وللوزراء وأعضاء مجلس الأمة من يوم حلفهم اليمين.
مادة 5
يلغى قانون مرتبات الوزراء ومكافآت أعضاء مجلس الأمة لسنة 1952.
مادة 6
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى وزير المالية تنفيذه مع مراعاة حكم المادة 131 من الدستور.
- صدر بقصر دار السلام في 6 ذي الحجة سنة 1380 هـ
- الموافق 20 مايو سنة 1961م
- بأمر الملك ادريس
- أحمد الحصائري
- وزير المالية
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء