قانون رقم 1 لسنة 2014 م بشأن تعديل القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب
19 سبتمبر 2014
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 19 سبتمبر 2014
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الجهة العامة: مجلس النواب
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: انتخابات
قانون رقم 1 لسنة 2014 م بشأن تعديل القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 2013م في شأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
- وعلى قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب.
- وعلى نص المادة الثانية من قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2014م بتشكيل لجنة مؤقتة لإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس.
- وعلى ما عرضته المفوضية العليا للانتخابات.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الحادي والعشرين المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 2014/9/3م.
صدر القانون الآتي
تقسيم الدائرة الفرعية درنة إلى دائرتين ثانويتين
مادة 1
تقسم الدائرة الفرعية درنة إلى دائرتين ثانويتين وذلك على النحو الآتي: –
الدائرة الفرعية | الدائرة الثانوية | المحلات | المقاعد | نوع التنافس |
درنة | درنة المدينة | البلاد، الجبيلة المغار، بو منصور،الساحل الشرقي | 2 | عام |
خاص نساء | ||||
درنة الضواحي | كرسة، مرتوبةالأثرون، أم الزرم، أبو الفرانس، البمبة، التميمي، العزيات، باسس، بشارة | 2 | عام |
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس النواب
صدر في مدينة طبرق
بتاريخ:19/11/1435 هـ
الموافق:19/09/2014م