قانون رقم 1 لسنة 2014 م بشأن تعديل القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 1 لسنة 2014 م بشأن تعديل القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب

مجلس النواب

بعد الاطلاع

صدر القانون الآتي

تقسيم الدائرة الفرعية درنة إلى دائرتين ثانويتين 

مادة 1

تقسم الدائرة الفرعية درنة إلى دائرتين ثانويتين وذلك على النحو الآتي: –

الدائرة الفرعيةالدائرة الثانويةالمحلاتالمقاعدنوع التنافس
درنةدرنة المدينةالبلاد، الجبيلة المغار، بو منصور،الساحل الشرقي2عام
خاص نساء
درنة الضواحيكرسة، مرتوبةالأثرون، أم الزرم، أبو الفرانس، البمبة، التميمي، العزيات، باسس، بشارة2عام

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس النواب

صدر في مدينة طبرق

بتاريخ:19/11/1435 هـ

الموافق:19/09/2014م

ls.org.ly