أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 1 لسنة 1997 م بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1998 م

نشر في

قانون رقم 1 لسنة 1997 م بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1998 م

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي لعام 1427 ميلادية.

وبعد الاطلاع 

  • على قانون النظام المالي للدولة.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 إفرنجي بشأن البترول.
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 افرنجي، بتنظيم شئون التخطيط والتنمية.
  • وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970 افرنجي، بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1983 افرنجى بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986 إفرنجي، بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 1425 ميلادية، بتعديل قيمة بعض الرسوم المالية المقررة لتمويل مشروع النهر الصناعي العظيم واستثمار مياهه وتقرير بعض الأحكام في هذا الشأن.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1426 ميلادية، بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1426 ميلادية.

صاغ القانون الآتي

المادة 1

يجوز إنفاق مبلغ (5311) خمسة آلاف وثلاثمائة وأحد عشر مليون دينار خلال السنة المالية 1428 ميلادية، على الأغراض التالية:

  • أ) نفقات التسيير 3302 مليون دينار.
  • ب) نفقات التحول 1133 مليون دينار.
  • ج) نفقات الدفاع والدعم 703 مليون دينار.
  • د) سداد الدين العام 173 مليون دينار.

وذلك على النحو المبين بالجدولين رقمي 1، 2 المرفقين بهذا القانون ووفقاً للأسس التي تضمنتها مذكرة الميزانية.

المادة 2

تغطي النفقات المحددة بموجب المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1428 ميلادية، على النحو التالي:-

  • أ) الإيرادات النفطية 3633 مليون دينار.
  • ب) إيرادات الضرائب والجمارك 1100 مليون دينار.
  • ج) إيرادات الجهات الإدارية المركزية 478 مليون دينار.وعوائد الشركات العامة 
  • د) إيرادات التمويل التجارى 100 مليون دينار.

وذلك على النحو المبين بالجدول رقم 1 المرفق بهذا القانون.

وتعتبر إيرادات الخزانة العامة الاخرى المقررة بموجب التشريعات النافذة إيرادات محلية، تقدر، ويتم انفاقها وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 3

مع مراعاة حكم المادة الرابعة من هذا القانون تنفق الإيرادات العامة في حدود المبالغ المعتمدة ووفقاً للتشريعات المالية النافذة ويجب أن تعطى الأولوية لصرف المرتبات عند تنفيذ الميزانية.

ولا يجوز لأى من الجهات المكلفة بجباية الإيرادات العامة، أو بحفظها، خصم أو استقطاع أية مبالغ منها أو إجراء المقاصة بشأنها، أو تغطية نفقات أية جهة، بما في ذلك نفقات الجهات التي تمول كليا أو جزئياً من الميزانية العامة، إلا بموافقة مسبقة من اللجنة الشعبية

العامة للمالية.

وفى حالة زيادة الإيرادات الفعلية عن التقديرات فإن الزيادة يجب إنفاقها وفقاً للآتي:-

  1. سداد الدين العام.
  2. دعم الاحتياطي العام.

المادة 4

يعاد تصوير ميزانيات المحلات ومخصصات القطاعات في كل منطقة بمراعاة مايلي:

التقيد في تحديد مخصصات الباب الأول لأى من المحلات والقطاعات بالمنطقة، بالمهايا والمرتبات التي تستحق خلال العام للعاملين المعينين عند العمل بالميزانية، وكذلك الذين يتم تعيينهم وفقاً لحاجة العمل، بمراعاة حكم المادة الحادية عشرة من هذا القانون، وفي حدود المبلغ المخصص لدعم ميزانية المنطقة وفقاً للجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.

الاقتصار في تحديد مخصصات الباب الثانى (المصروفات التسييرية) على ما يتوقع تحصيله من الإيرادات المحلية.

إضافة أى وفر متوقع في الإيرادات المحلية لمخصص نفقات مشروعات البنية الأساسية.

المادة 5

يتم توزيع المبلغ المخصص لدعم ميزانيات المحلات والقطاعات في كل منطقة وإعادة تصوير ميزانياتها وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك في اجتماع يعقد برئاسة منسق القيادة الشعبية الاجتماعية بالمنطقة، وعضوية الأمناء المساعدين للجان الشعبية العامة النوعية، وأمناء اللجان الشعبية للمحلات، وأمين جهاز الاعمال العامة، ومنسق رابطة الخبراء بها.

المادة 6

تتولى متابعة تنفيذ الميزانية بالمنطقة لجنة برئاسة منسق عام القيادة الشعبية الاجتماعية، وعضوية أمين جهاز الاعمال العامة، ومنسق رابطة الخبراء، وذلك من خلال التقارير الدورية التي يعدها الأمناء المساعدون للجان الشعبية العامة النوعية، عن مستوى تنفيذ الميزانية بالمنطقة.

وعلى المراقبين الماليين بالأجهزة الإدارية بالمنطقة موافاة الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة والأمين المساعد للجنة الشعبية العامة للمالية.كل في مجال اختصاصه- بتقارير دورية عن مستوى تنفيذ الميزانية.

المادة 7

يتم النقل من مخصصات بند إلى مخصصات بند آخر أو من مخصصات محلة أو قطاع إلى مخصصات محلة أو قطاع آخر داخل الباب الواحد بميزانية المنطقة، بذات الأداة التي يجرى بها إعادة تصوير الميزانيات وفقاً لحكم المادة الخامسة من هذا القانون.

وفيما عدا ذلك يصدر بالنقل من مخصصات الجهات بالميزانية العامة قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة بالنسبة لمخصصات نفقات التحول، ومن أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية فيما عدا ذلك.

المادة 8

على اللجان الشعبية والهيئات والمصالح العامة وما في حكمها أن تلتزم بالنماذج المالية المعتمدة بموجب قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه ويحظر طبع الإيصالات الخاصة بالقبض أو الصرف إلا بموافقة اللجنة الشعبية العامة للمالية.

المادة 9

للجنة الشعبية العامة بناء على طلب اللجنة الشعبية العامة للمالية وقف بعض المصروفات أو الحد منها بحسب الاحوال اذا تبين أن المصلحة العامة تستلزم هذا الإجراء.

المادة 10

على الجهات التي تمول أو تدعم من الميزانية العامة تزويد اللجنة الشعبية العامة للمالية واللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة- كل فيما يخصها- بتقارير دورية عن مصروفاتها والإيرادات المحصلة فى نطاقها.

وللجنة الشعبية العامة للمالية واللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة كل حسب اختصاصها أن توقف تحويل المخصصات أو الدعم أو إصدار التفويضات للجهات التي تتخلف عن تقديم التقارير المشار إليها فى المواعيد المحددة لذلك.

المادة 11

تتولى اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من اللجنة الشعبية العامة للمالية إصدار القرارات اللازمة لمعالجة الظروف الاستثنائية والطارئة، بما في ذلك وقف العمل بالميزانية المعتمدة بموجب قانون الميزانية، واعتماد مخصصات بديلة عنها وفقاً للموارد المتاحة، وللجنة الشعبية العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة ليكون الصرف في حدود ما يتوفر من إيرادات.

المادة 12

للجنة الشعبية العامة أن تتخذ الإجراءات المالية والمصرفية المتعلقة بتوفير المبالغ اللازمة لتسديد المرتبات والالتزامات الاخرى فى مواعيدها وذلك بناء على ما عرض من اللجنة الشعبية العامة للمالية.

المادة 13

على الشركات العامة توريد حصة الدولة من العوائد والأموال الناتجة عن فائض أعمالها إلى الخزانة العامة، ويحظر استخدام هذه المبالغ فى زيادة رؤوس أموال تلك الشركات أو فى تمويل أية أغراض اخرى. 

المادة 14

يجوز إقرار رسوم بالمناطق مقابل الاستفادة بالمرافق العامة التابعة لها والخدمات التي تقدمها، وذلك بذات الاداة المختصة بإعادة تصوير ميزانيات المحلات والقطاعات في كل منطقة بموجب المادة الخامسة من هذا القانون وتعتبر إيرادات تلك الرسوم إيرادات محلية.

المادة 15

على اللجنة الشعبية العامة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من أول شهر أي النار 1428 ميلادية، وينشر في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • صدر في: 29/ شعبان
  • الموافق: 1997/12/29 م.
  • مؤتمر الشعب العام

جدول رقم (1) ايرادات ومصروفات الميزانية العامة للسنة المالية 27- 1428 ميلادية

البيــانالإيرادات المقدرة للسنة المالية 1428 ميلادية المصروفات المقدرة للسنة المالية 1428 ميلادية
المهــــايا والمرتبات المصروفات التسييرية المجموع
أولاً: الميزانية التسييرية1- أمانة مؤتمر الشعب العام والاجهزة التابعة لها
2- دواوين أمانات اللجان الشعبية العامة3- الأجهزة والهيئات والمؤسسات العامة
أ) المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها
ب) الجامعات
ج) الهيئة القومية للبحث العلمى والمراكز التابعة لها
د) الهيئات والمصالح والمؤسسات العامة الأخرى
4- المناطق
أ) دعم اللجان الشعبية للمحلات والأجهزة الإدارية بالمناطق
ب) الأجهزة والوحدات ذات الميزانيات المستقلة بالمناطق.
5- الطوارئ والمتفرقات

1,6175,7
3633,04,60,81324,9

69,9

16,4140,1
180,075,711,3315,5
1141,8
361,0

9,8177,4
420,014,73,2158,6

176,0

26,2317,5
600,090,414,5474,1
1141,8
537,0
100,0
إجمالي الميزانية التسييرية.5210,52241,7959,83301,5
ثانيا ميزانية التحول:-
1- مشروعات منتهية وجارية.
2- دعم البنية الأساسية بالمناطق.
3- دعم جهاز النهر الصناعي العظيم واستثمار مياهه
4- مشروع الطريق الحديدي.
5- جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية
6- استثمارات الطاقة.
7- الأجهزة التنفيذية وفرق العمل.8- احتياطي المشروعات

143.0 450.0100.0100.0100.0200.020.020.0
إجمالي ميزانية التحول1133.0
ثالثا: ميزانية الدفاع والدعم
1- دعم السلع التموينية
2- مساعدات وهبات وقروض دولية وإقليمية
3- مخصصات الدفاع وأوجه الدعم الأخرى

130.0 30.0543.0
إجمالى ميزانية الدفاع والدعم703
رابعا: الدين العام
خامساً: التمويل التجاري

100.0
173
إجمالي الموارد والنفقات والاستخدامات5310.52241.7959.85310.5

جدول (2) يوضح الدعم المخصص للجان الشعبية للمحلات والقطاعات بالمناطق الإدارية في الميزانية العامة

ر.ماسم المنطقةفي مجال التسييرفى مجال دعم البنية الأساسيةإجمالي الدعم المقترح
1مصراتة وتشمل محلات: طمينة/ قصر أحمد/ مصراتة المدينة/ الغيرا/ الزروق/ المحجوب/ الدافنية 35.638.95017.370.00053.008.950
2تاورغاء وتشمل محلات تاورغاء.3.285.0621.595.0004.880.062
3زليتن وتشمل محلات: سوق الثلاثاء/ القاعة سوق الثلاثاء/ داود سوق الثلاثاء/ ماجر/ شهداء كعام/ المنارة زليتن المدينة/ الداقنية فجر الفاتح.20.197.349 12.150.00032.347.349
4الخمس وتشمل محلات:
كعام الخمس/ الساحل الخمس/ قوقاس مرغنة/ المعقولة/ الحمام الخمس/ الخمس المدينة/ شهداء الحفير 
22.674.9279.410.00032.084.927
5الزاوية وتشمل محلات:
الزاوية القديمة/ الزاوية المدينة/ بنر معمر/ الزاوية الجديدة/ الزاوية الجنوبية/ جودا تم/ شلغودة/ شهداء امداكم/ بئر ترفاس/ ناصر/ بئر الغنم/ الحرشة/ عمر بن عبد العزيز/ أبو غلاشة/ المطرد/ الصابرية/ الوحدة بالصابرية/ شهداء الزاوية/ ابوصرة
51.809.13119.780.00071.589.131
6صرمان وتشمل محلات:
أبو عيسى/ أو عيسى المركز/ سيدى مخلوف/ الساحل صرمان/ عطاف/ الشاطئ صرمان/ صرمان الجنوبي/ صرمان المدينة 
27.096.3258.355.000 35,451.325
7صبراتة/ وتشمل محلات: صبراتة الطويلة 31.373.7666.040.000 37.413.766
8النقاط الخمس وتشمل محلات: العسة/ الجميل/ المنشية الجميل/ رقدالين/ زلطن/ زوارة 33.828.61413.365,000 47.193.614
9العجيلات وتشمل محلات: العجيلات/ الجديدة العجيلات·24,592,1299.365.00033.957.129
10تاجوراء وتشمل محلات: تاجوراء 10.996.2006,510,00017.506.200
11سوق الجمعة وتشمل محلات: سوق الجمعة/ شهداء عين زارة/ عين زارة/ الحي الجامعي.37.387.100 20.305.000 57.692.100
12طرابلس المركز وتشمل محلات: شهداء أبو مليانة/ المسيرة الكبرى/ شهداء الشط والنوفليين/ شهداء المنشية الظهرة/ فشلوم/ طرابلس المدينة/ الساحة الخضراء/ باب العزيزية38.190.10012.280.00050.470.100
13ابوسليم وتشمل محلات: أبوسليم المركز/ الانعتاق أبو سليم/ أبو سليم الجنوبي/ مشروع الهضبة الزراعي/ سیدى سليم الزراعي/ باب عكارة/ باب بن غشير/ الهضبة الخضراء/ حي دمشق.24.191.70014.430.00038.621.700
14حي الأندلس وتشمل محلات: الحي الصناعي/ الكرامة/ الحي الإسلامي/ 2 مارس الشرقي/ غوط الشعال/ حي الاندلس/ قرقارش/ الوحدة العربية37,387,10014,670,00052,057.100
15جنزور وتشمل محلات: شهداء عبد الجليل/ جنزور المدينة/ الوسط جنزور/ سواني بن آدم والكريمية/ الفالوجا/ المجاهد بالنجيلة/ الماية/ السوق جنزور/ سيدي عبد اللطيف جنزور/ صياد جنزور/ الحشان جنزور/ الشرقية30,789.4007,915,00038.704,400
16العزيزية وتشمل محلات: الزهراء الشرقية/ الزهراء المدينة/ الجليدة الزهراء/ الفاتح بالزهراء/ العزيزية/ المعمورة/ العامرية/ الحزام الاخضر/ الناصرية/ السواني.32.988.60015.285.00048.273.600
17النواحي الأربع وتشمل محلات: قصر بن غشير/ سيدي السائح/ سوق الخميس امسيحل/ اسبيعة/ العواتا17,539,9008.575,00026,114.900
18مسلاته وتشمل محلات: مسلاتة/ العمامرة 10.589,1874.245.00014.834,187
19ترهونة وتشمل محلات: مدينة ترهونة/ الداوون/ سيدي الصيد/ القصيعة/ شهداء البويرات/ سوق الجمعة/ سوق الأحد 23,357.276 9,635.00032.992.276
20رأس الغزال وتشمل محلات: قصر الاخيار/ سيدى اعمير/ العلوص/ القره بوللى الشرقية/ العطايا/ الرواجح/ الكراوة// القويعية/ الخوالق.12.314,7296.500.00018,814,729
21غريان وتشمل محلات: العربان/ القواسم/ غريان المدينة/ تغرنة/ بنى خليفه/ بنى نصير/ تغسات/ القواليش/الاصابعة/ الرابطة/ ككلة 38,887.43814.655.00053,542,438
22مزدة وتشمل محلات: الشقيقة/ مزدة/ نسمة/ أبو الغرب/ القريات/ طبقة/ الشويرف6.944,1863.560.00010.504.186
23يفرن وتشمل محلات: يفرن/ القلعة/ ام الجرسان/ الرياينة/ الزنتان16,666,0457.380.00024,046.045
24جادو وتشمل محلات: الرجبان/ جادو/ شكشوك/ الرحيبات.9,258,9143.400.00012,658,914
25نالوت وتشمل محلات: الحرابة/ تتدميرة/ طمزين/ كاباو/ فرسطاء/ أولاد طالب/ وازن/ اولاد محمود/ المجابرة/ تيجي/ بدر/ الجوش/ الغزايا/ الحوامد/ نالوت.14.814.2627.480.00022.294.262
26غدامس و تشمل محلات: سيناون/ درج/ غدامس/ الأصالة درج/ ماترس درج/ الشعواء سيناون6.018.2942.040.0008.058.294 
27اجدابيا وتشمل محلات: الزويتينة/ مدينة اجدابيا/ البريقة/ بنر/ سلطان/ العرقوب15.168,80010.315.00025.483.800
28سرت وتشمل محلات: بن جواد/ هراوة/ الوسط/ جارف/ ابوهادي/ رأس لانوف/ سرت المدينة/ الهيشة الجديدة/ الوشكة/ العامرة/ القرضابية/ الزعفران/ الوادى الأحمر/ السواوة/ سلطان سرت/ ابو زاهية/ خليج سرت/ الحنيوة أبو سعدة/ الغربيات/ الرباط الأمامي/ جمال عبد الناصر21,261,5008,650,00029,911,500
29بنغازي وتشمل محلات: بنغازي المدينة/ الكيش/ الهوارى/ البركة/ السلماني/ بنغازى الجديدة/ رأس عبيدة/ حسین/ سيدى اعبيد/ الحدائق/ ابو عطنى/ قاريونس/ الثورة الشعبية/ حى المختار/ الصابري/ لخونة/ الكويفية/ الفويهات/ القوارشة/ ابو فاخرة/ بنينة/ اللثامة/ وادي القطارة.69,091,40039.695,000108,786,400
30قمينس وسلوق وتشمل محلات: قمينس/ جروثة/ الساحل الغربي/ كركورة/ المنزحة/ سلوق/ الخضراء/ النواقية/ المقرون/ مسوس.10,313,5002.495.00012.808.500
31العقورية الابيار وتشمل محلات: العقورية/ الابيار/ دربانة/ الرجمة/ قبر جيره/ المليطانية/ ابو مريم/ جنوب الابيار/ سهل الساحل/ دار العربيات/ شهداء اسقفة/ ابو مشيقه/ سيدي مهيوس/ سيدي خليفة/ الدرسية/ برسس.11.965,8004.960.00016.925,800
32درنة وتشمل محلات: الفتائح/ المغار درنة/ ابو منصور درنة/ البلاد/ كرسة/ الجبيلة/ الساحل الشرقى/ القبة المدينة/ رأس هلال/ عين مارة/ القيقب/ الأبرق/ لالى.35,463,57616,275,00051,738,576
33الجبل الأخضر وتشمل محلات: شحات/ سوسة/ الفائدية/ الوسيطة/ مسه/ الكوف/ قصر ليبيا/ مراوة/ عدولة/ عمر المختار/ زاوية العقوب/ الخويمات/ بالحديد/ الحمامة/ اسلنطة/ القنفدلة/ الجهاد البيضاء/ قرنادة/ سيدى عبد الوحد/ الحنية/ مدينة البيضاء55,022,78118.920.00073.942.781
34المرج وتشمل محلات: مدينة المرج/ فرزوغة/ العويلية/ تكنس/ بطة/ جردس الأحرار/ البياضة 19,026,00010,260,000 29,286,000
35البطنان وتشمل محلات: امساعد/ البردى/ الساحل طبرق/ رأس عزاز/ قصر الجدي/ بئر الأشهب/ كمبوت/ القعرة/ عمر المختار طبرق/ مدينة طبرق/ شهداء الناظورة/ الغربات/ بالخائر/ المرصص/ عين الغزالة/ القرضية/ الشعبة/ الجغبوب/ أم الرزم/ التميمي/ العزيات/ مرتوبة/ المخيلي/ مرس دفتة/ باب الزيتون37,333.00015,225.00052.558,000
36الواحات وتشمل محلات:
مراده/ أوجلة/ جالو/ اجخرة/ تازربو/ مدينة الكفرة.
14,801,85414080,00028.881,854
37الجفرة وتشمل محلات: ودان/ سوكنة/ زلة/ الفقهاء16,505,1663,015,00019.520.166 
38سبها وتشمل محلات: سبها المركز/ دار معمر/ القرضة سبها/ الفاتح سبها/ حجارة/ غدوة 19,939,76212.060.00031999.762
39البوانيس وتشمل محلات:
تمنهت/ سمنو/ الزيغن
3,403,616800,0004.203.616
40وادى الشاطئ وتشمل محلات: براك/ قيره/ تامزاوة/ اقار/ القرضة الشاطئ/ محروقة/ برقن/ القلة/ ونزريك/ ادرى/ ابوقدقود الشاطىء/ الزوية الشاطئ/ الزهراء الشاطئ24,277.1137.850.00032.127.113
41وادى الحياة وتشمل محلات: الابيض/ بنت بيه/ الرقيبة/ قراقرة/ الغريفة/ مدينة اوباري19.740,9678.545.00028.285.967
42غات وتشمل محلات:
العرينات/ تهالا/ مدينة غات/ البركت
3,602,4112.275.0005.877.411
43مرزق وتشمل محلات:
مدينة مرزق/ وادي عتبة/ زويلة/ أم الأرانب/ تراغن/ القطرون/ تمسة/مجندول
22,409,64213,060,00035,469.642
44سوف الجين وتشمل محلات: ابو نجيم/ المردوم/ تنيناي/ الظهرة/ النهر الصناعى العظيم/ وادي زمزم15,420,3975,165,00020,585,397

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.