Skip to main content

قانون رقم 1 لسنة 1974 م بشأن إلغاء الفقرة 2 من المادة 31 من قانون الإجراءات العسكرية رقم 39 لسنة 1974 م

21 أبريل 1974

قانون رقم 1 لسنة 1974 م بشأن إلغاء الفقرة 2 من المادة 31 من قانون الإجراءات العسكرية رقم 39 لسنة 1974 م

القائد الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 40 لسنة 74 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة وتعديلاته.
  • على القانون رقم 35 لسنة 77 م بشأن إعادة تنظيم القوات المسلحة.
  • على القانون رقم 5 لسنة 78 م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1981م بإضافة حكم إلى القانون رقم 5 لسنة 1978م.
  • على قانون العقوبات العسكرية رقم 37 لسنة 1974م.
  • وعلى قانون الإجراءات العسكرية رقم 38 لسنة 1976م.
  • وعلى قانون العقوبات العام المعدل بالقانون رقم 80 لسنة 1975م.
  • وعلى قانون الإجراءات الجنائية.

أصدر القانون الآتي

مادة 1

إلغاء نص الفقرة الثانية من المادة 31 من قانون الإجراءات العسكرية 

يلغى نص الفقرة الثانية من المادة 31 من قانون الإجراءات العسكرية رقم 39 لسنة 1974م.

مادة 2

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية 

يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

العقيد/ معمر القذافي

القائد الأعلى للقوات المسلحة

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.