قانون رقم 1 لسنة 1974 م بشأن إلغاء الفقرة 2 من المادة 31 من قانون الإجراءات العسكرية رقم 39 لسنة 1974 م
القائد الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 40 لسنة 74 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة وتعديلاته.
- على القانون رقم 35 لسنة 77 م بشأن إعادة تنظيم القوات المسلحة.
- على القانون رقم 5 لسنة 78 م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1981م بإضافة حكم إلى القانون رقم 5 لسنة 1978م.
- على قانون العقوبات العسكرية رقم 37 لسنة 1974م.
- وعلى قانون الإجراءات العسكرية رقم 38 لسنة 1976م.
- وعلى قانون العقوبات العام المعدل بالقانون رقم 80 لسنة 1975م.
- وعلى قانون الإجراءات الجنائية.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
إلغاء نص الفقرة الثانية من المادة 31 من قانون الإجراءات العسكرية
يلغى نص الفقرة الثانية من المادة 31 من قانون الإجراءات العسكرية رقم 39 لسنة 1974م.
مادة 2
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
العقيد/ معمر القذافي
القائد الأعلى للقوات المسلحة