أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 1 لسنة 1972 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية

1 يناير 1972

قانون رقم 1 لسنة 1972 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
  • وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة،
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية، 
  • وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس، 

أصدر القانون الآتي

مادة 1

يضاف إلى المادة 8 من القانون رقم 85 لسنة 1970 م المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتى :

ويكون الارتباط أو التعاقد على تنفيذ المشروعات او الأعمال في حدود الاعتمادات المخصصة لها فى ميزانية التنمية، واستثناء من ذلك يجوز بموافقة مجلس قيادة الثورة الارتباط أو التعاقد على تنفيذ المشروعات والأعمال التي يمتد تنفيذها لأكثر من سنة مالية بما يجاوز الاعتمادات المالية المخصصة لها في ميزانية التنمية للسنة المالية التى يجرى خلالها الارتباط أو التعاقد، على أن يكون ذلك في حدود القيمة الإجمالية التقديرية التي يعتمدها مجلس قيادة الثورة لهذه المشروعات، أو الأعمال، أو التي تقرر لذلك في خطة التنمية، ولا يخل ذلك بالتزام الجهة المتعاقدة بأن يكون صرف النفقات المترتبة على الارتباط أو التعاقد في حدود الاعتمادات التي تدرج لتلك المشروعات أو الأعمال سنوياً في ميزانية التنمية.

مادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 15 ذي القعدة 1391 هـ
  • مجلس قيادة الثورة
  • عقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الموافق 1 يناير 1972م