قانون رقم 1 لسنة 1972 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 1 لسنة 1972 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1

يضاف إلى المادة 8 من القانون رقم 85 لسنة 1970 م المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتى :

ويكون الارتباط أو التعاقد على تنفيذ المشروعات او الأعمال في حدود الاعتمادات المخصصة لها فى ميزانية التنمية، واستثناء من ذلك يجوز بموافقة مجلس قيادة الثورة الارتباط أو التعاقد على تنفيذ المشروعات والأعمال التي يمتد تنفيذها لأكثر من سنة مالية بما يجاوز الاعتمادات المالية المخصصة لها في ميزانية التنمية للسنة المالية التى يجرى خلالها الارتباط أو التعاقد، على أن يكون ذلك في حدود القيمة الإجمالية التقديرية التي يعتمدها مجلس قيادة الثورة لهذه المشروعات، أو الأعمال، أو التي تقرر لذلك في خطة التنمية، ولا يخل ذلك بالتزام الجهة المتعاقدة بأن يكون صرف النفقات المترتبة على الارتباط أو التعاقد في حدود الاعتمادات التي تدرج لتلك المشروعات أو الأعمال سنوياً في ميزانية التنمية.

مادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly