Skip to main content

قانون بتعديل بعض أحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

29 مارس 1967

قانون بتعديل بعض أحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية.

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه.

وقد صدقنا عليه واصدرناه·

مادة 1 

تعدل الفقرة الأولى من المادة 5 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على الوجه الآتي:

مادة 5 فقرة أولى

تحصر العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة بواسطة لجان تشكل كل منها بقرار من وزير الإسكان والأملاك الحكومية على الوجه الآتي:

  1. مندوب عن وزارة الإسكان والأملاك الحكومية – رئيسا
  2. مندوب عن الجهة طالبة نزع الملكية
  3. متصرف المنطقة أو من يقوم مقامه 
  4. مندوب عن مصلحة التسجيل العقاري – اعضاء
  5. مهندس أو مساح من وزارة الإسكان والاملاك الحكومية 
  6. أحد أعيان المنطقة يختاره المحافظ

ولها أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم.

مادة 2 

على وزير الإسكان والأملاك الحكومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 18 ذو الحجة 1386 هـ.
  • الموافق 29 مارس 1967 م.
  • عبد القادر البدري
  • وزير الإسكان والأملاك الحكومية
  • بأمر الملك
  • حسين مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء