قانون بتعديل بعض أحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية.
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه.
وقد صدقنا عليه واصدرناه·
مادة 1
تعدل الفقرة الأولى من المادة 5 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على الوجه الآتي:
مادة 5 فقرة أولى
تحصر العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة بواسطة لجان تشكل كل منها بقرار من وزير الإسكان والأملاك الحكومية على الوجه الآتي:
- مندوب عن وزارة الإسكان والأملاك الحكومية – رئيسا
- مندوب عن الجهة طالبة نزع الملكية
- متصرف المنطقة أو من يقوم مقامه
- مندوب عن مصلحة التسجيل العقاري – اعضاء
- مهندس أو مساح من وزارة الإسكان والاملاك الحكومية
- أحد أعيان المنطقة يختاره المحافظ
ولها أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم.
مادة 2
على وزير الإسكان والأملاك الحكومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 18 ذو الحجة 1386 هـ.
- الموافق 29 مارس 1967 م.
- عبد القادر البدري
- وزير الإسكان والأملاك الحكومية
- بأمر الملك
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء