قانون بتعديل المادة 94 من الدستور
29 مارس 1967
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 29 مارس 1967
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الدستور
قانون بتعديل المادة 94 من الدستور
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه.
وقد صدقنا عليه واصدرناه.
مادة 1
تعدل المادة 94 من الدستور على النحو الآتي:
مادة ـ 94
- يؤلف مجلس الشيوخ من اثنين وأربعين عضوا يعينهم الملك.
- وأعضاء المجلس الذين يعينون نتيجة لهذا التعديل، تنتهى عضوية نصفهم بطريقة القرعة، في 24 مارس 1972، وتنتهي عضوية النصف الآخر في 24 مارس 1976.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به من نشره في الجريدة الرسمية.
- ادریس
- صدر في قصر دار السلام العامرة بطبرق في 18 ذو الحجة 1386 هـ.
- الموافق 29 مارس 1967م.
- بأمر الملك
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء
- سالم لطفي القاضي وزير المالية
- أحمد عون سوف
- وزير الداخلية
- طاهر باکیر
- وزير التربية والتعليم
- السنوسي لطيوش
- وزير المواصلات
- عبد الله سكتة
- وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية
- محمد المنصوري
- وزير الصناعة
- أحمد الصويدق
- وزير الاقتصاد والتجارة
- المهدي بوزو
- وزير العدل بالنيابة
- عبد القادر البدري
- وزير الإسكان والأملاك الحكومية
- ونيس القذافي
- وزير التنمية والتخطيط
- محمد بك درنة
- وزير الزراعة والثروة الحيوانية
- المهدى بوزو
- وزير الدولة للشئون البرلمانية
- یوسف یاسین
- وزير الدفاع
- حامد العبيدي
- وزير الأشغال العامة
- أحمد البشتي
- وزير الخارجية
- فؤاد الكعبازي
- وزير شئون البترول
- خليفة التليسي
- وزير الإعلام والثقافة
- طاهر العقبي
- وزير العمل والشئون الاجتماعية
- ونيس القذافي
- وزير الصحة العامة بالنيابة